نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1255
3174 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقَالَ: أَرَى أَنَّ [1] فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ [2].
العقول: 6ح [1] رمز في الأصل على «أنّ» علامة هـ. [2] بهامش الأصل «قال مالك: والقاتل كرجلٍ من العاقلة، لعليٍّ وابن القاسم».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2256 في العقل، عن مالك به.
3175 - مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
3176 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ [1].
العقول: 6خ [1] بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء»، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2257 في العقل؛ والشيباني، 664 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
3177 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ [1] ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. -[1256]- وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ [2] عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ [3].
العقول: 6د [1] في ق «قال»، وبهامش ق، في «خ: فقال». [2] في ق وص «اثنا عشر». [3] بهامش الأصل «وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم (كذا) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2262 في العقل، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1255