responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1256
3178 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيَةَ كَامِلَةً. اصْطُلِمَتَا [1] أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا.
وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ [ص: 5 - ب] كَامِلَةً.

العقول: 6ذ
[1] في ص «إذا اصطلمت».
£ « .. في كل زوج» مثل: اليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين؛ «اصطلمتا» أي: قطعتا من أصلهما، الزرقاني 4: 228
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2258 في العقل، عن مالك به.
3179 - مَالِكٌ؛ [ق: 103 - أ] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ [1] الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ: وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ [2].

العقول: 6ر
[1] بهامش ص في «ها: ثدبِي».
[2] بهامش الأصل «يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2259 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2260 في العقل، كلهم عن مالك به.
3180 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ [1] أَطْرَافِهِ -[1257]- أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ.

العقول: 6ز
[1] في ق «في».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2261 في العقل، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست