responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1250
3159 - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ [1]، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.

العقول: 4د
[1] بهامش الأصل «سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته».
£ « .. أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل» أي: الدية كاملة، الزرقاني 4: 221
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2241 في العقل، عن مالك به.
3160 - عَقْلُ الْمَرْأَةِ
3161 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. [ص: 4 - أ] وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.

العقول: 4ذ
£ « .. تعاقل المرأة الرجل» أي: تساوي ديته ديتها، الزرقاني 4: 222
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2243 في العقل، عن مالك به.
3162 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ [1] عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى -[1251]- ثُلُثِ دِيَةِ [2] الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ [3].

العقول: 4ر
[1] بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما».
[2] رمز في الأصل على «دية» علامة «عـ».
[3] وبهامش الأصل «يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل»، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2244 في العقل، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست