responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1251
3163 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ. وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِداً. فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذلِكَ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.

العقول: 4ز
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2245 في العقل، عن مالك به.
3164 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ. وَلاَ يُقَادُ [1] مِنْهُ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ [2].

العقول: 4س
[1] في ص «لا تقاد منه».
[2] في ق وص «ونحو ذلك».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2246 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2247 في العقل، كلهم عن مالك به.
3165 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا -[1252]- شَيْءٌ. وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا [1] إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا. وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَهؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا.
وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَذلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ [ق: 102 - ب] وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. [ص: 4 - ب] وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.

العقول: 4ش
[1] بهامش ص في «ها: والدها» «وعليها علامة التصحيح».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2248 في العقل، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست