responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1248
3153 - قَالَ مَالِكٌ: [1] مَنْ قُتِلَ خَطَأً. فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بْهِ دَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ [2] فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَى عَنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ [ق: 102 - أ].

العقول: 4ت
[1] بهامش الأصل في «عـ: على كل».
[2] في ص وق «تجوز».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2236 في النذور والأيمان، عن مالك به.
3154 - عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ
3155 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ أَنَّهُ لاَ [ص: 3 - ب] يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ. وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ -[1249]- الْإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأَ [1] وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ [2]، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ.

العقول: 4ث
[1] بهامش الأصل في «ح: فبَرِئ». وكتب على «برّأ» في الأصل «عـ».
[2] بهامش الأصل «العثل هو العيب، يبرأ عليه الجرح، إما عوج، أو عقرة أو نحوه قال: إنما هو عثم، والعثم جبر الجرح على غير استقامة».
£ «عثل» أي: برئ على غير استواء واستقامة، الزرقاني 4: 221
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2242 في العقل، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست