نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1246
3146 - مَالِكٌ [ف: 295] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.
العقول: 3
£ «قود» أي: قصاص؛ « .. أن اعقله» أي: احبسه بالعقال القيد.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2228 في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، 2329 في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.
3147 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ [1]. وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
العقول: 3أ [1] بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2230 في النذور والأيمان، عن مالك به.
3148 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ [1].
العقول: 3ب [1] بهامش الأصل «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2231 في النذور والأيمان، عن مالك به.
3149 - دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ
3150 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَساً فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ [1] فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ -[1247]- عَلَيْهِمْ: [ص: 3 - أ] أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا.
فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (2)
قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا.
العقول: 4 [1] بهامش ق «قال أبو عمر: معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس».
(2) بهامش الأصل «يعني في تبدئة المدَّعى عليهم، وفي الحكم بشطر الدية. ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يميناً ويستحقون ديته على عاقلته، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يميناً وبرؤا فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، وقال: يقضى عليهم يغرمون دية كاملة. قال مالك: ولا أشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بداً من أن أضعه كما حدثنيه. [وقد] سمعت من أهل العلم أن عمر بدأ المدعي، وهي سنة القسامة، وهو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاو [] في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا. روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله: وليس العمل على [هذا]»، والكلام غير واضح في الأصل.
£ «السعديين» هم: عاقلة الذي جرى، الزرقاني 4: 220
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2232 في العقل؛ والشيباني، 680 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 750، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1246