responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 754
1924 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَباً، أَوْ غَيْرَهُ [1]. مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.

النكاح: 11
[1] بهامش الأصل، في «ح: غيرهم».
£ «من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني [3]: 170
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1480 في النكاح، عن مالك به.
1925 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى [1] بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ [2] ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ [3] الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.

النكاح: 11أ
[1] كتب في الأصل «يحيى» بالياء والتاء معا، وعليها علامة «عـ».
[2] بهامش الأصل في «جـ: إذا»، «وعليها علامة التصحيح».
[3] بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر»، وبهامشه في «ع، ح: شرط»، «وعليها علامة التصحيح».
£ « .. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني 3: 171
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1481 في النكاح، عن مالك به.
1926 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ -[755]- مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ [1] فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.

النكاح: 11ب
[1] في ق «أو كان» وعليها علامة عـ.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1482 في النكاح، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست