مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
753
1922 - قَالَ
[1]
مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً
[2]
عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، [ن: 74 - أ] إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا
[3]
إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ
[4]
الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ
[5]
.
النكاح: 9أ
[1]
بهامش الأصل في «جـ: قال يحيى، قال».
[2]
بهامش الأصل في «عـ: غرمٌ، وعليها علامة التصحيح».
[3]
في نسخة عند الأصل: «وأما».
[4]
بهامش الأصل، في «ح: تلك»، يعني وترد تلك.
[5]
في ن «استحلها به» وبالهامش «ما يستحل به»، وكتب عليها معاً.
£ « .. قدر ما تستحل به» أي: ربع دينار لحق الله تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق، الزرقاني
[3]
: 169
1923 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ
[1]
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا
[2]
بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْيُمْسِكْهُ
[3]
، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ
[4]
-[754]- زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
النكاح: 10
[1]
بهامش الأصل في «حـ: ابنة».
[2]
بهامش الأصل «اسمها أسماء، وقيل: زينب. كذا في فوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء».
[3]
في ق «لم نمسكه» وفي ن «لم نمسكه عنها».
[4]
في نسخة عند الأصل «بينهما».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1479 في النكاح؛ والحدثاني، 319أفي النكاح؛ والشيباني، 543 في النكاح؛ والشافعي، 1222، كلهم عن مالك به.
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
753
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir