مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نام کتاب :
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
نویسنده :
الصنعاني، عبد الرزاق
جلد :
8
صفحه :
522
18 - كتاب البيوع
3
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
4
باب الرهن والكفيل في السلف
9
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
12
باب: الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره؟
14
باب: السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟
16
باب الرجل يشتري السلعة فيقول: أقلني ولك كذا
18
باب: بيع الحيوان بالحيوان
20
باب: السلف في الحيوان
23
باب بيع الحي بالميت
27
باب: الأرزاق قبل أن تقبض
28
باب: الطعام مثلا بمثل
30
باب: البز بالبز
35
باب: الحديد بالنحاس
37
باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
38
باب: المواصفة في البيع
42
باب: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن، هل يبيعه قبل أن يقبضه؟
43
باب: البيع على الصفة وهي غائبة
44
باب: المصيبة في البيع قبل أن يقبض
46
باب: التولية في البيع والإقالة
48
باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
50
باب: الاشتراء على الرضى، وهل يكون خيار أكثر من ثلاث؟
53
باب: السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك
54
باب: الشرط في البيع
56
باب: الشرط في الكراء
59
باب: هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع؟
60
باب: الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه، وبيع المكره
61
باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
62
باب: السرار وإلقاء الحجر
66
باب: المكيال والميزان
67
باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة
69
باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل
71
باب: بيع الغرر المجهول
75
باب: ليس بين عبد وسيده، والمكاتب وسيده ربا
76
باب: الشفعة بالجوار، والخليط أحق
77
باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة
79
باب: الشفعة للغائب
81
باب: الشفعة بالأبواب أو الحدود
81
باب: الشفيع يأذن قبل البيع، وكم وقتها؟
82
باب: هل يوهب، وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها؟
83
باب: هل للكافر شفعة وللأعرابي؟
84
باب: الشفعة بالحصص أو على الرؤوس
85
باب: الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل
85
باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة؟
86
باب: أجل بأجل
89
باب السلف وبعضه نسيئة
90
باب: كراء الأرض بالذهب، والفضة
91
باب المزارعة على الثلث والربع
95
باب: ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
101
باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل
103
باب: بيع الماء، وأجر ضراب الفحل
104
باب: بيع الشجر
107
باب: هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
108
باب: بيع المجهول والغرر
108
باب: بيع المصاحف
110
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
114
باب الصرف
116
باب: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب
123
باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟
126
باب: البيع بدينار إلا درهم
129
باب: قطع الدرهم
129
باب: المجازفة
130
باب: اشتريت طعاما فوجدته زائدا
133
باب: بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟
134
باب: البيع بالثمن إلى أجلين
136
باب: بيعتان في بيعة
138
باب: السفتجة
140
باب: الرجل يهدي لمن أسلفه
142
باب: قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه؟
145
باب: الهدية للأمراء والذي يشفع عنده
147
باب: طعام الأمراء وأكل الربا
150
باب: الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
152
باب: الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا
156
باب: العيب يحدث عند المشتري، وكيف إن كان يعرف أنه قديم؟
157
باب: الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب
158
باب: البيع بالبراءة ولا يسمي الداء، وكيف إن سماه بعد البيع
160
باب: العهدة بعد الموت والعتق
163
باب: عهدة الشريك، والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة؟
164
باب: الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا
165
باب: يرد من الزنا، والحبل
166
باب: هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق
166
باب: البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد؟ والشاة تأكل الذبان
168
باب: يشتري الشيء فيجده غير ما سأله عنه
169
باب: اليمين على البتة أو العلم
169
باب: ليس على المكتري ضمان
171
باب: الكفلاء
171
باب: كفالة العبد
174
باب: الضمان مع النماء
176
باب: العارية
178
باب: الوديعة
181
باب: الوصي يتهم
184
باب: الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
184
باب: البضاعة يخالف صاحبها
188
باب: البيع يقطع الإجارة
190
باب: استعانة العبد
191
باب: الخلاص في البيع
192
باب: إذا باع المجيزان
194
باب: الدابة تباع ويشترط بعضها
194
باب: بيع الخمر
195
باب: بيع السلعة على من يدلسها
196
باب: الشاة المصراة
197
باب: لا يبع حاضر لباد
198
باب: الحكرة
202
باب: هل يسعر؟
205
باب: الجعل في الآبق
207
باب: العبد الآبق يأبق ممن أخذه
209
باب: النفقة على الآبق والضالة
210
باب: الذي يشتري العبد وهو آبق
210
باب: الكري يتعدى به
211
باب: الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج
213
باب: الرجل يكتري على الشيء المجهول، وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه؟
214
باب: ضمان الأجير الذي يعمل بيده
216
باب: الرجل يستأجر الشيء، هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟
222
باب: الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك
223
باب: فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا، وهل يشتري بنقد غير جيد؟
224
باب: بيع المنابذة، والملامسة
226
باب: بيع المرابحة
229
باب: الرجل يشتري بنظرة، فيبيعه مرابحة
230
باب: الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان، ثم يبيعه مرابحة، وهل يأخذ لحمله؟
231
باب: بيع ده دوازده
232
باب: بيع الرقم
233
باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟
234
باب: بيع من يزيد
236
باب: الرهن لا يغلق
237
باب: الرهن يهلك
238
باب: رهن الحيوان، وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟
240
باب: الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا، وكيف إن هلك؟
240
باب الرهن يهلك بعضه أو كله
241
باب: من رهن جارية ثم وطئها
242
باب: اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما
242
باب: ما يحل للمرتهن من الرهن
244
باب: هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟ وهل يفتك بعضه؟
246
باب: نفقة المضارب ووضيعته
247
باب: المضاربة بالعروض
250
باب: اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
251
باب: ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟
252
باب: المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين، وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد؟
255
باب: اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
256
باب: الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له، هل يخاصمه فيه أحد؟
257
باب: المفاوضين 000 أحدهما، أو يرث مالا هل يكون بينهما؟
258
باب: الرجل يبيع، على من الكيل والعدد
260
باب: الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
260
باب: يبيع الثمر ويشترط منها كيلا
261
باب: الجائحة
262
باب: الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
263
باب: المفلس، والمحجور عليه
266
باب الإحالة
269
باب: البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟
271
باب: في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
276
باب: المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
281
باب: متاع البيت
282
باب: العبد المأذون له ما وقت إذنه؟
283
باب: هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟
284
باب: القصب جزتين
287
باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا، فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر
288
باب: المرأة تصالح على ثمنها
289
باب: من مات وعليه دين
289
باب: الرجل يخرج الخشبة من حقه، هل يضمن إذا أصاب إنسانا؟
293
باب: الرجل يستزيد في الشراء، لمن الزائد؟
293
باب: الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب
294
باب: الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟
294
باب: الرجل يقضي ولده وعليه دين، وهل يأخذ مالهم؟
295
باب: الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد
296
باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟
297
باب: كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟
298
باب: عدل القاضي في مجلسه
300
باب: هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟
301
باب: هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟
301
باب: قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهل يسأل بعضهم بعضا؟
302
باب: الاعتراف عند القاضي
303
باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟
303
باب: لا يقضى على غائب
304
باب: الحبس في الدين
305
باب: هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟
307
باب: بيع الصبي
309
باب: بيع الولي
310
باب: الغبن والغلط في البيع
311
باب: بيع السكران
311
باب: الخلابة والمواربة
312
باب: الرجل يحلف الشيء ثم يؤثم
313
باب: ما جاء في الربا
314
باب: مطل الغني
316
19 - كتاب الشهادات
319
باب: لا يقبل متهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين
319
باب: شهادة الأعمى
323
باب: شهادة ولد الزنا والشريك
324
باب: عقوبة شاهد الزور
325
باب: شهادة المحدود في غير قذف
328
باب: هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
329
باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
332
باب: شهادة الرجل على الرجل
338
باب: شهادة الإمام
340
باب: هل يرد الإمام بعلمه؟
342
باب: شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته
342
باب: شهادة المكاتب والذي يسعى
345
باب: شهادة العبد يعتق، والنصراني يسلم، والصبي يبلغ
346
باب: شهادة الصبيان
348
باب: الرجل يشهد بشهادة، ثم يشهد بخلافها
352
باب: الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد
353
باب: الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره
354
باب: الذي يرى أن عنده شهادة
355
باب: السمع شهادة، وشهادة المختفي
355
باب: شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم
356
باب: شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام
359
باب: كيف يستحلف أهل الكتاب
361
باب: شهادة القاذف
361
باب: هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟
364
باب: الشهداء إذا ما دعوا
365
باب: شهادة خزيمة بن ثابت
366
20 - كتاب المكاتب
369
باب: قوله للمكاتب: إن علمتم فيهم خيرا
369
باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس
371
باب: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
375
باب: الشرط على المكاتب
377
باب: كتمان المكاتب ماله وولده
383
باب: المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
385
باب: كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق
388
باب: كتابته ولا ولد له، وميراث المكاتب
390
باب: ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
391
باب: موته وقد أعتق منه شقصا
395
باب: جريرة المكاتب وجناية أم الولد
398
باب: قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
400
باب: المكاتب يكاتب عبده، وعرض المكاتب
403
باب: عجز المكاتب وغير ذلك
405
باب: إفلاس المكاتب
413
باب: الحمالة عن المكاتب
415
باب: المكاتب على الرقيق
417
باب: لا وراثة
420
باب: المكاتب يباع ما عليه، وإعطاء المكاتب، وإن عجز، وتفريق بين المكاتب وامرأته
426
باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
428
21 - كتاب الأيمان والنذور
433
باب: لا نذر في معصية الله
433
باب الخزامة
448
باب: من نذر مشيا ثم عجز
448
باب: من قال: أنا محرم بحجة
453
باب: النذر بالمشي إلى بيت المقدس
454
باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه
457
باب: من نذر لينحرن نفسه
459
باب: من نذر أن ينحر في موضع، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا
464
باب: الأيمان، ولا يحلف إلا بالله
466
باب: الحلف بغير الله، وايم الله، ولعمري
469
باب: الحلف بالقرآن والحكم فيه
472
باب: اللغو وما هو؟
473
باب: الحلف في البيع والحكم فيه
476
باب: الخلابة في البيع، وإحناث الإنسان الإنسان، على أيهما التكفير؟
478
باب: من حلف على ملة غير الإسلام
479
باب: من قال: مالي في سبيل الله
483
باب: من قال: علي مائة رقبة من ولد إسماعيل، وما لا يكفر من الأيمان
491
باب: اليمين بما يصدقك صاحبك، وشك الرجل في يمينه، والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه
492
باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
494
باب من يجب عليه التكفير
501
باب الحلف على أمور شتى
503
باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
506
باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير
513
باب الاستثناء في اليمين
515
باب تحليل الضرب
519
باب كفارة الإخلاص
521
نام کتاب :
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
نویسنده :
الصنعاني، عبد الرزاق
جلد :
8
صفحه :
522
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir