responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 4  صفحه : 135
§مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ

§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَالُوا: لَهُ أَنْ يَخْطِبَهَا فِي الْعِدَّةِ

§مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟

18640 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ عَنِ الْحُرَّةِ، فَقَالَ: «§تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»

18641 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِيلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إِيلَاءِ الْحُرِّ»

18642 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً»

18643 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَخْطِبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ»

18644 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ»، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ: «يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ» قَالَ: «صَدَقَ عَامِرٌ»

18645 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ»

18646 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»

18647 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ»

18648 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُولَى عَنْهَا، وَالْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُلَاعَنَةِ، وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست