responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 294
3242 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

= عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلي أنه يقطع صلاته المرأةُ والحمارُ والكلب، يُروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرَةِ الرحْل، الحمار والكلب الأسود والمرأة".
ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح.
وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.
قلنا: حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود (719) ، والدارقطني 1/368، والبيهقي 2/178، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيىء الحفظ، لكنه يتقوى بما أخرجه الطبراني (7688) والدارقطني 1/368 من طريق سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة شيء" وذكره الهيثمي في "المجمع " 2/62 عن الطبراني وحسن إسناده، مع أن فيه عُفيرَ بن معدان، وهو ضعيف، وبما رواه الدارقطني أيضاً 1/368-369 من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يقطع صلاة المرء امرأةٌ، ولا كلبٌ، ولا حمار"، وبما رواه 1/367 من حديث أنس
مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة شيء"، وهذه الشواهد يشد بعضها بعضاً، فيتقوى بها الحديث.
وفي "الموطأ" 1/156: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
وأخرج ابن أبي شيبة 1/280 بإسناد صحيح عن علي وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوهم عنكم ما استطعتم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست