responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 293
3241 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ: يَحْيَى: كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُهُ -: " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ " (1)

=فاختارت الصبر والجنة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (703) ، وابن ماجه (949) ، والنسائي في "المجتبى" 2/64، وفي "الكبرى" (827) ، وابن خزيمة (832) ، والطحاوي 1/458، وابن حبان (2387) ، والطبراني (12824) ، والبيهقي 2/274 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن ماجه والطبراني: "الكلب الأسود"، وقرن النسائي بشعبة هشاماً إلا أنه- أي هشاماً- وقف الحديث، وقال أبو داود في إثره: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق (2354) عن ابن التيمي (وهو معتمر بن سليمان) ، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود.
قال الإمام النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 2/79: وتأولَ الجمهور القطعَ المذكور في هذه الأحاديث (يعني: حديث ابن عباس هذا وحديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي ذر) على قطع الخشوع، جمعاً بين الأحاديث.
وقال البغوي في "شرح السنة" 2/461-463 بعد أن أورد حديث عائشة: أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بالناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف، فنزل وأرسل الأتان تَرتع، ودخل في الصف،
ولم ينكر ذلك عليه أحد، قال: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" وقال: وهذا قولُ علي وعثمان وابن=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست