responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 163
* 2319 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُصِيبَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِنُّوهُ، فَقَالَ: " لَا، وَلا كَرَامَةَ لَكُمْ " قَالُوا: فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا، قَالَ: " وَذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ " (1)

= 109، رواه أبو داود (2158) و (2159) ، وحسنه الترمذي (1131) ، وصححه ابن حبان (4850) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم حنين: "لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرع غيره (يعني إتيان الحبالى) ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ... ".
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (2157) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذاتِ حمل حتى تحيض حيضة" وصححه الحاكم 2/195
وعن العرباض بن سارية عند الترمذي (1564) ، وسيأتي في "المسند" 4/127.
وعن أبي الدرداء عند مسلم (1441) في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية.
وعن علي عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/370: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن توطأ
الحامل حتى تضع، أو الحامل حتى تستبرأ بحيضة.
وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" (262) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى في وقعة
أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.
(1) إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 12/419.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً 12/419 عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم: أن رجلاً ... فذكره هكذا معضلاً. وانظر (2230) .
وقوله: "أن يُجِنوه" أي: يدفنوه ويستروه، ويقال للقبر: جَنَن.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست