نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 162
* 2317 - وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مُؤْتَةَ، فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ، فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ، فَابْنُ رَوَاحَةَ، فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَجَمَّعَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ، فَقَالَ: " مَا خَلَّفَكَ؟ " قَالَ: أُجَمِّعُ مَعَكَ، قَالَ: " لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " (1)
* 2318 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى " (2)
(1) إسناده ضعيف كسابقه.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 5/284 و14/512، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (656) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (66) ، وابن ماجه (2755) .
وأخرجه الترمذي (1649) ، وأبو يعلى (2506) ، وابن ماجه (2755) من طريق أبي خالد الأحمر، به. وانظر (1966) .
وفي الباب عند البخاري (4261) من حديث ابن عمر قال: أمرَ رسولُ اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن قتل زيد، فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبد الله بن رواحة، قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب،
فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 4/369، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (2522) ، والطبراني في "الكبير" (12090) .
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (483) ، والدارقطني 3/275 من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تُوطأ حامِل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
وأخرجه النسائي 7/301، وأبو يعلى (2414) و (2491) ، والدارقطني 3/69،
والحاكم 2/137من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن رويفع بن ثابت الأنصاري سيأتي في "المسند" 4/108 و108- =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 162