responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 158
* 2314 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

= يعلى (2345) .
وأخرجه الترمذي (1268) ، وأبو يعلى (2356) ، والطحاوي 4/7، والطبراني (11774) من طرق عن أبي الأحوص، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع المحفلة، وهي المصراة لا يحْلُبُها صاحبها أياماً أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر.
وقوله: "لا تستقبلوا" لفظ الترمذي والطبراني "لا تستقبلوا السوق" أي: لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعةَ والطعامَ إلى الأسواق، قال ابنُ قدامة في "المغني" 6/312-313 ط هجر: فان تُلُقوا، واشْتُريَ منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غُبنُوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيعَ فسخوا، رويَ أنهم كانوا يتلقون الأجلابَ، فيشترون منَهم الأمتعة قبل أن تهبِطَ الأسواقَ، فربما غبنوهم غبناً بيناً، فيضرونهم، وربما أضروا بأهلِ البلد، لأن الركبانَ إذا وصلوا، باعوا أمتعتهم، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعاً، ويتربصون بها السعرَ، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، وروى طاووس عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" وعن أبي هريرة مثله، متفق عليهما، وكرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وقال الحنفية كما في "الدر المختار" 5/102: يكره التلقي في حالتين، أما إذا انتفيا فلا يكره: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين لعدم علمهم به، فيكره للضرر والغرر.
وقوله: "لا ينفَق بعضكم على بعض" قال في "النهاية": أي: لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش (وهو أن يزيد في السلعة من لا يريدُ شراءَها) فإنه بزيادته فيها يرغب السامعَ، فيكون قولُه سبباً لابتياعها ومنفقاً لها.
وقال السندي: "ولا يُنَفق" من نفق بالتشديد: إذا روَّج، وجاء: أنفق، والأول أشهر، أي: لا تروجوا المبيع على المشتري بإظهار أنكم تشترونه.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست