responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 36  صفحه : 474
22153 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَقَرَنَ [1] بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى " (2)

= جاء التصريح به في الروايات الأخرى، فيشهد له حديث أبي هريرة، وقد سلف في مسنده (7313) ، ولفظه: "لو أن امرأً اطلع بغير إذنك، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جُناح" وقد ذكرنا أحاديث الباب هناك.
[1] وقع في (م) وسائر الأصول الخطية: "وفرق"، والمثبت من نسخة في (ظ 5) ، ومصادر تخريج الحديث، وهو كذلك في الرواية الآتية برقم (22284) .
(2) صحيح لغيره دون الشطر الأول منه بقصة المسح على رأس اليتيم، وهذا إسناد ضعيف جداً فيه علي بن يزيد الأَلْهاني الدمشقي، وهو واهي الحديث، وعبيد الله بن زحر الضَّمْري الإفريقي، وهو ضعيف يعتبر به. أبو إسحاق الطَّالْقَاني: اسمه إبراهيم بن إسحاق بن عيسى، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، والقاسم: هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الدمشقي.
وهو في "زهد ابن المبارك" (655) ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال" (609) ، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد" لأبيه ص 21، وأبو نعيم في "الحلية" 8/178-179، والبغوي في "شرح السنة" (3456) ، وفي "معالم التنزيل" 1/425. وليس في إسناده عند ابن أبي الدنيا: "القاسم ابن عبد الرحمن"، ورواية أبي نعيم في "الحلية" مختصرة بنحو الشطر الأول منه، ووقع في إسناده عنده: "عبد الله بن جعفر"، بدل: "عبيد الله بن زحر"، =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 36  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست