responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 34  صفحه : 323
مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، قَالَ خَالِدٌ: أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ "
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، كَيْ تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا، [1] أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ "، (2)

[1] كذا في (س) والأصل الذي شرح عليه السندي: "وأتَجِرُوا" بهمزة قطع، وتخفيف التاء، وفي سائر الأصول: "واتَّجِرُوا" بهمزة وصل، وتشديد التاء. قال ابن الأثير في "النهاية" 1/25: "وأْتَجروا"، أي: تصدقوا طالبين الأجر بذلك، ولا يجوز فيه: "اتَّجِروا" بالإدغام؛ لَأن الهمزة لا تُدْغم في التاء،
وإنما هو من الأجر، لا من التجارة، وقد أجازه الهروي في كتابه، واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر: إن رجلاً دخل المسجد، وقد قضى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاته، فقال: "من يتَّجر، فيقوم، فيصلي معه"، الرواية إنما هي: "يَأتَجِرُ"، وإن صح فيها "يَتَّجر"، فيكون من التجارة، لا من الأجر، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة، أي: مكسباً.
وقال الخطابي في "غريب الحديث" 3/229: ومما سبيله أن يُهْمز لرفع الإشكال، وعوام الرواة يتركون الهمز فيه: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الضحايا: "كلوا، وادَّخروا، وأْتَجِرُوا"، أي: تصدقوا طلب الأجر فيه، والمحدثون يقولون: واتَّجروا، فينقلب المعنى فيه عن الصدقة إلى التجارة، وبيع لحوم الأضاحي فاسد غير جائز.
ولولا موضع الإشكال، وما يعرض من الوهم في تأويله، لكان جائزاً أن يقول: "واتَّجروا" بالإدغام، كما قيل في الأمانة: "اتُّمِنَ"، إلا أن الإظهار هاهنا واجب، وهو مذهب الحجازيين.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. إسماعيل: هو ابن إبراهيم=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 34  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست