responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 29  صفحه : 212
17664 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، رَغْبَةً عَنْهُمْ. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: وَقَالَ سَعيدٌ [1] : وَقَالَ مَطَرٌ: " وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ: " وَلَا يُقْبَلُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ [2] أَوْ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ "

= ولقوله: "لا وصية لوارث" حديث أبي أمامة الآتى 5/267.
قال السندي: قوله: "للعاهر"، أي: للزاني، "الحجر" قيل: المراد به الخيبة، كما يقال: له التراب، وقيل: الرجم، وردَّ بأنه لا يُرجم كلُّ زان، وقد يقال: يكفي وجوده للزاني في الجملة.
"لا وصية لوارث" لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها الله، ولا ينبغي ذلك.
قلنا: ويبقى وجوب الوصية لغير الوارثين من الأقربين لقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) فالحديث ليس نسخاً لآية الوصية- كما فهمه البعض وإنما- هو تخصيص لها.
[1] في (م) وسائر النسخ: وقال يزيد، والمثبت من الرواية الآتية برقم (17670) .
[2] من قوله: "قال يزيد" إلى هنا سقط من (م) .
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 29  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست