نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 29 صفحه : 211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "السنن" 6/264 من طريق إسماعيل بن مسلم، كلاهما عن الحسن، عن عمرو. وضعفه البيهقي، بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
وأخرجه الطبراني 17/ (71) من طريق عامر بن مدرك، عن السري بن إسماعيل، عن عامر الشعبي، عن عمرو بن خارجة. قلنا: عامر بن مدرك ليِّن، والسري متروك.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (789) ، والطبراني في "الكبير" (4140) من طريق عبد الله بن نافع، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن عمرو بن خارجة- وعند الطبراني: خارجة بن عمرو-. وإسناده ضعيف.
وأخرج أبو داود (5115) ، وابن ماجه (2714) ، والدارقطني 4/70، والبيهقي 6/264-265 من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسيل عليَّ لعابُها، فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، لا يدَّعينَ رجل إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك، فعليه لعنة الله متتابعة".
اللفظ للدارقطني، ورواية الآخرين مختصرة.
وأخرجه الدارقطني 4/70 من طريق سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، عن رجل من أهل المدينة، فذكره. قلنا: وسعيد هذا مختلف فيه، فمنهم من جعله المقبري، ومنهم من جعله آخر، انظر "تهذيب التهذيب".
وانظر الحديث الآتي، وعنده ذكرنا طرقه الآتية في "المسند".
ويشهد لقوله: "الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي" حديث أبي هريرة السالف برقم (7758) .
ولقوله: "لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه" حديث ابن عباس السالف برقم (3037) .
ولقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" حديث أبي هريرة (7262) .=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 29 صفحه : 211