نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 26 صفحه : 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والنسائي في "المجتبى" 8/9- 10، وفي "الكبرى" (6917) و (6918) (6919) ، والبيهقي في "السنن" 8/118، والدارقطني في "السنن" 3/108-109 من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/382- ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/120- والبخاري (6898) ، ومسلم (1669) (5) ، وأبو داود (1638) مختصراً و (4523) ، والنسائي في "المجتبى" 8/12، وفي "الكبرى" (6921) ، وابن خزيمة (2384) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/198، والطبراني في "الكبير" (5629) والدارقطني 3/110 من طرق عن سعيد بن عبيد، عن بُشَيْر،
به، وفي رواية سعيد: "تأتون بالبينة على من قتله" ولم تقع هذه اللفظة في رواية يحيى بن سعيد، ولم يذكر عرض الأيمان على المُدَّعين.
قال الحافظ في "الفتح" 12/234: وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيحمل على أنه طلب البينة أولاً، فلم تكن لهم بينة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المُدَّعى عليهم فأبوا.
وفي رواية سعيد كذلك: فوداه مئة من إبل الصدقة خلاف ما في رواية يحيى بن سعيد: فوداه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عنده.
قال الحافظ في "الفتح" 12/235: وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده": أي بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين، وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره.
وانظر وجوهاَ أخرى للتوفيق ذكرها الحافظ.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/878- ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (18258) ، والنسائي في "المجتبى" 8/11، وفي "الكبرى" (6920) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/197-198- عن يحيى بن سعيد، عن=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 26 صفحه : 13