responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بل كان فرض عين في زمانه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مطلقاً. قلت (القائل السندي) : ويحتمل أنه
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاهم إلى ذلك، فصار فرض عين على من دعي، لحديث: "إذا استنفرتم فانفروا".
قوله: فاستكنا، بالتخفيف، افتعال من سكن، ويمكن أن يكون بالتشديد، استفعال من الكِن، أي: اختفيا، والأول أشهر.
قلنا: ولفظ البخاري ومسلم: استكانا، قال ابن الأثير: أي خضعاً وذلاً والاستكانة: استفعال من السكون.
قوله: أم لا: قيل: لم يجزم بتحريك الشفتين، لأنه لم يكن يُديم النظر إليه من الخجل.
قوله: تسورت، أي: علوت جداره لأدخل فيه، وكأنه لم يكن الباب مفتوحاً، ورأى أنه لا يفتح له.
قوله: ما رَدَّ: لعموم النهي عن كلامهم.
قوله: الله ورسوله أعلم: لا على وجه الخطاب له، بل مع الإعراض عنه فلا يدخل في النهي عنه.
قوله: تسورت الجدار: للخروج عنه.
قوله: إذا نبطي بفتحتين: فلاح، وكان نصرانياً.
قوله: بدار هوان، بفتح هاء: ذل.
قوله: مضيعة، أي: حيث يضيع حقك.
قوله: نواسك: من المواساة.
قوله: فتيممت، أي: قصدت.
قوله: فسجرته، بالتخفيف، أي: أوقدته.
قوله: بعض أهلي: لعل النهي عن الكلام لم يشمل من تدعو الحاجة إلى مخالطته من زوجة وخادم، وكان القائل واحداً منهم، وقيل: لعله أفهمه بالإشارة فعبَّر عنها بالكلام، وردَّ بأن المقصود ترك المؤانسة والمخالطة، لا خصوص الكلام باللسان. =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست