16084 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ زَيْنَبَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ " فَذَكَرَهُ (2)
= قوله: "زينب"، أي: كل منهما زينب.
قوله: "نعم": عدم التعرض لكون الصدقة فرضاً أو تطوعاً يدل على جواز الفرض، وهو الموافق لإطلاق (إنما الصَّدَقاتُ للفُقَراء) [سورة التوبة: 60] من غير فرق بين الفقير القريب والبعيد، لكنْ كثير من أهل العلم يحمله على التطوع، فلعله يجيب عن عدم التعرض بظهور أنها تطوع عنده.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، منصور- وهو ابن المعتمر- لم يدرك عمرو بن الحارث، وقد روي عن ابن نمير، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، به، متصلاً كما سيأتي في التخريج.
فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3/111، وابن خزيمة (2463) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (727) ، والبيهقي في "السنن" 4/178 من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (16082) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16082) غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق الصنعاني، وشيخه هو سفيان الثوري.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 25 صفحه : 492