responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 491
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطيالسي (1653) ، والدارمي 1/389، والترمذي (636) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (725) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري (1466) ، ومسلم (1000) ، والنسائي في "الكبرى" (9202) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/22 من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه البخاري (1466) ، وابن خزيمة (2464) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/22، والطبراني في "الكبير" 24/ (729) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (730) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به.
وسيأتي بالأرقام (16083) و (16084) و6/363، وبنحوه برقم (16085) و (16086) من حديث رائطة امرأة عبد الله وهي زينب، ويقال لها رائطة كذلك.
قال الحافظ في "الفتح" 3/328: ويقال: هما ثنتان عند الأكثر، وممن جزم به ابن سعد، وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاوي، فقال: رائطة هي زينب لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرها.
وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3569) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "تصدقن": أمر من التصدق.
قولها: "من حليكن" بضم فكسر فتشديد، أي: لو لم تتيسَّر الصدقة إلا من الحلي، لكان مطلوباً، فكيف لو تيسر من غيرها.
قولها: "خفيف اليد"، أي: قليل الأموال التي تصاحب اليد، فالمراد بذات اليد الأموال.
قولهما: "ولا تخبر"، أي: من نفسك، وإلا فبعد السؤال منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعيَّن الإخبار. =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست