نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 22 صفحه : 341
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وتابعَ عبدَ العزيز بن مسلم- في الرواية المرفوعة- عبد الله بنُ جعفر، عن عبد الله بن دينار، به، أخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/1494، والدارقطني 4/135، وأعلَّه ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نَجيح المديني، فإنه ضعيف.
قلنا: وقع في نسختنا من "سنن" الدارقطني: عبد الله بن جعفر المخرمي، فإن صح ذلك فهو ثقة.
قال الحازمي في "الاعتبار" ص16 وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ:
الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوباً إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصاً وقولاً، والآخر ينسب إليه استدلالاً واجتهاداً، فيكون الأول مرجحاً، نحو ما رواه عبد الله بن عمر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة"، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري (سلف برقم: 11164) : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأن حديث ابن عمر من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يَسمَع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلافَه، وكان ذلك اجتهاداَ منه، فكان تقديمُ ما نُسِبَ إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصًّا أوْلَى.
قلنا: ويؤيد ما رجحه الحازمي حديث أبي أيوب الذي أخرجه الدارمي (2479) ، والترمذي (1283) وحسَّنه، وصححه الحاكم 2/55، وسيأتي في "المسند" 5/413، ولفظه: "من فَرق بين الوالدة وولدها، فَرَّق الله بينه وبين أحبتِه يوم القيامة".
وحديث علي عند أبي داود (2696) ، والدارقطني 3/66، والحاكم 2/55، والبيهقي 9/126: أنه فَرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، ورد البيع.
وحديث أبي موسى عند ابن ماجه (2250) : لَعَن رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فَرَّق
بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. ولا بأس بها في الشواهد.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 22 صفحه : 341