نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 22 صفحه : 340
14446 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: " إِنَّا كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا " (1)
= تقتلوا أولادكم من إملاق) وغير ذلك من الآيات التي قيّد فيها بالغالب، وليس لها مفهوم يعمل به.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" برقم (13211) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2517) ، والدارقطني 4/135، والبيهقي 10/348.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (286) ، والنسائي في "الكبرى" (5039) من طريق مكي بن إبراهيم، والنسائي (5040) من طريق أبي عاصم، وأبو يعلى (2229) ، وابن حبان (4323) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن ابن جريج، به.
وأخرجه أبو داود (3954) ، وابن حبان (4324) ، والحاكم 2/18-19، والبيهقي 10/328 من طريق قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، فلما كان عمرُ نهانا فانتهينا. وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11164) .
وأخرج الدارقطني 4/134 من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورَثْنَ، يستمتع بها سيدها ما دام حياَ، فإذا مات فهي حرة".
وخالف يونس بن محمد- وهو ثقة- يحيى بن إسحاق السيلحيني وفليح بن سليمان عند الدارقطني 4/134 عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر موقوفاً.=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 22 صفحه : 340