نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 17 صفحه : 447
11348 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، [1] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صِيَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى " (2)
11349 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ،
= وقوله: "وفي الجمعة ساعةُ ... إلا أعطاه إياه" يشهد له حديث أبي هريرة
عند البخاري (935) ، ومسلم (852) ، ولفظه: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه"، وسلف 2/230.
وقوله: "والمكتوبات كفارات لما بينهن" يشهد له حديث عثمان بن عفان عند مسلم (231) (10) و (11) ، وقد سلف برقم (406) .
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (233) ، سلف 2/359.
وثالث من حديث ابن مسعود، سلف برقم (3811) .
قال السندي: قوله: "ولم يجهل"، أي: فلم يشتغل بمقتضى الجهل. [1] في (ص) : عمار، وهو تحريف، انظر "أطراف المسند" لابن حجر 6/ 260.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر، وهو ابن يزيد الجعفي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وقد سلف النهي عن هاتين الصلاتين برقم (11033) ، وسلف النهي عن صيام هذين اليومين مع النهي عن هاتين الصلاتين ضمن حديث مطول برقم (11040) .
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 17 صفحه : 447