responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 17  صفحه : 446
يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ [1] يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَالْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " (2)

[1] في (س) وهامش (ص) : مسلم. وفي هامش (س) : مؤمن. وعليها علامة الصحة.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية، وهو ابن سعد العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام -وهو ابن معاوية القصار الأزدي- فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه حسن الحديث. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني.
وأخرجه -دون ذكر ساعة الجمعة والمكتوبات- ابنُ خزيمة في "صحيحه" (1817) من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ابنُ أبي شيبة 2/97، وعبد بن حميد في "المنتخب" (901) ، والبزار (632) (زوائد) من طرق عن ابن أبي ليلى، عن عطية، به. وعندهم: "فلم يله"، بدل: "فلم يلغ".
وأخرجه مختصراً كابن خزيمة الطبراني في "الأوسط" (5453) من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن عطية، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/171-172، وقال: رواه أبو داود باختصار -رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" إلا أنه زاد: "وركع شيئاً إن بدا له، كُفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" وفيه عطية، وفيه كلام كثير.
قلنا: لم نجد هذه الزيادة في الموضع الذي أحلنا عليه عند الطبراني، فلعله في موضع آخر عنده لم نقع عليه، والله أعلم.
وقوله: "إذا تطهر الرجل ... كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة" يشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (857) (27) ، ولفظه: "من توضأ فأحسن الوضع ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغا"، وسلف 2/424. =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 17  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست