responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 16  صفحه : 329
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ " (1)
10559 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، وَلَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ: أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ " (2)

=المحلًلُ بليداً أو كؤُوداً مأموناً أن يَسبِقَ، غيرَ مَخُوف أن يَتقدمَ فيُحرِزَ السبَقَ، لم يحصل به معنى التحليل، وصار إدخالُه بينهما لَغواً لا معنى له، وحَصَلَ الأمر على رِهانٍ بين فرسين لا محللَ معهما، وهو عينُ القمار المحرم.
وصورةُ الرهان والمسابقة في الخيل: أن يتسابق الرجلان بفرسيهما، فيَعْمِدا إلى فرس ثالث كفءٍ لفرسيهما يدخلانه بينهما، ويتواضعان على مال معلوم يكون للسابق منهما، فمن سَبَقَ أحرَزَ سَبَقَه وأخذ سَبَقَ صاحبه، ولم يكن على المحلًل شيء، فإن سبقهما المحَلًلُ أحرز السبَقَين معاً.
وإنما يُحتَاج إلى المحللِ فيما كان الرهنُ فيه دائراً بين اثنين، فأما إذا سَبقَ الأميرُ بين الخيل وجَعَلَ للسابق منهما جُعْلاً، أو قال الرجلُ لصاحبه: إن سبقتَ فلانا فلك عشرةُ دراهم، فهذا جائز من غير محلل، والله أعلم.
وانظر "شرح مشكل الآثار" 5/157-158.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرْطَبَان، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو مكرر (7476) .
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن أبي سليمان: هو القرشي الهاشمي، مولى ابن عباس، لم يرو عنه غير العوام بن حوشب، وسئل =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 16  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست