responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 15  صفحه : 455
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2310) ، وعبد الرزاق (6579) ، وابن أبي شيبة 3/364-365، وأبو داود (3191) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2846) و (2848) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/492، وابن حبان في "المجروحين" 1/366، وأبو نعيم في "الحلية" 7/93، وابن عدي في "الكامل" 4/1374، والبيهقي 4/52، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (1493) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (696) من طرق عن ابن أبي ذئب، به - لفظ رواية أبي داود: "فلا شيء عليه"، ولفظه في الموضع الثاني عند أبي القاسم البغوي: "ليس له أجر".
قال صالح في رواية الطيالسي: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا. وفي رواية البيهقي قال: فرأيت الجنازةَ توضَع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يَجِدْ موضعا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها.
وسيأتي الحديث برقم (9865) و (10561) .
قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" 8/273: وفي هذا الباب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثان: أحدهما حديث عائشة، والثاني حديث يُروَى عن أبي هريرة لا يثبت عنه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ... فذكره، ثم قال: وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا: "فلا شيء له"، أي: فلا شيء عليه، كما قال الله عز وجل: (إِنْ أحْسَنْتُم لأنْفُسِكُم وإِنْ أسَأْتُمْ فلها) [الإسراء: 7] ، بمعنى عليها.
وسُئِلَ أحمد بن حنبل -وهو إمامُ أهل الحديث والمُقَدم في معرفة علل النقْل فيه- عن الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فقال: لا بأسَ بذلك، وقال بجَوَازِه.
فقيل: فحديث أبي هريرة؟ فقال: لا يثبت، أو قال: حتى يثبت. ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة، وليس بشيء فيما انفرد به.
فقد صَححَ أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 15  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست