responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستخرج أبي عوانة نویسنده : أبو عوانة    جلد : 4  صفحه : 183
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ خِزَانَتُهُمْ؟»

6447 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا وَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ، وَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِهَا طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

6448 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَقَالَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ مَشْرَبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلَ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ؟»

6449 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟، وَإِنَّمَا تَخْزُنُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، وَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

6450 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ -[184]-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ؟»

نام کتاب : مستخرج أبي عوانة نویسنده : أبو عوانة    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست