مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
مستخرج أبي عوانة
نویسنده :
أبو عوانة
جلد :
3
صفحه :
496
مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله
5
باب ذكر السنة في التزويج والترغيب فيه والنفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عمن رغب عنه والدليل على أن الراغب عنه عاص مخالف لما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر عليه
5
باب ذكر الخبر الموجب تزويج النساء لمن قدر على ذلك، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضا على القادر المحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح
6
باب بيان حظر التبتل وهو ترك النكاح، والدليل على الحض للتزويج
8
باب النهي عن الاختصاء، وإن خاف الرجل على نفسه، وعجز عن التزويج، وخاف العيلة، والعجز عن النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه
9
باب ذكر حض النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج ذات الدين، وترك إيثار ذات المال، والحسب والجمال على ذات الدين
10
باب ذكر حض النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج الأبكار الودود الولود على ابتغاء النسل، فيكاثر بهن الأمم
12
باب بيان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من فتنة النساء، والدخول عليهن، والنظر إليهن من حيث يحل، والاعتصام منهن بالتزويج، ومواقعة امرأته إذا بصر بامرأة، فأعجبته وبيان ثوابه في مواقعتها
14
باب إباحة النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيبا
17
باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي، وفساده، وإثبات ولاية السلطان لها، وتزويجها إذا لم تكن لها ولي، وإيجابه مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها
18
باب إبطال نكاح المتشاغرين، والنهي عن الشغار
20
باب بيان إبطال نكاح المتعة، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام، ثم حرمت
22
باب بيان الرد على ابن عباس في إباحة نكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر
26
باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يؤجلوا أجلا مسمى في الاستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخذوا منهن ما أعطوهن، وإن لم ينقض أجلهن
30
باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر
33
باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها
35
باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده ابنة أخيها، وبنت أختها
36
باب حظر الجمع بين أربع نسوة بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب
36
بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها، ووجوب رضا تزويجه بها، وبإمساك امرأته التي عنده
38
باب حظر المسلم أن يخطب على خطبة المسلم حتى يترك، أو يأذن له الخاطب، وحظر الخطبة للمحرم 10
39
باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة في وقت دون وقت، وأن يخبر المستشار عيوب الخاطب
42
باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج، وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح
43
باب ذكر الخبر الدال على الكراهية للرجل أن يغالي بصداق امرأته، وأن يبلغ بمهر امرأته أربعة أواق من فضة، وبيان الخبر المبيح للرجل أن يبلغ بمهرها أكثر منه
44
بيان الخبر المبيح أن يصدق الرجل المرأة وزن نواة، والنواة وزن خمسة دراهم، والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه، وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة والدليل على أن الدون منها شاة 20
46
بيان الخبر المبيح للرجل أن يتزوج على خاتم من حديد إذا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن
48
باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله، وجمع الناس عليها، وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها، والدليل على أنها أدناها، وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة، وصفة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، وأنه كان يدعو قوما، فإذا أكلوا
50
باب ذكر الخبر الموجب إجابة الداعي إلى الوليمة والأكل منها، وإباحة ترك الأكل منها للصائم وعليه أن يدعو، ويبرك عليهم إذا لم يأكل وكان صائما
59
باب إيجاب إجابة الداعي والإباحة للمدعو ترك الأكل عنده إلا أن يحب أن يطعم
60
بيان إيجاب إجابة الدعوة عرسا كان أو غيره
61
باب ذكر الدليل على إيجاب إجابة الداعي إلى طعام الوليمة، وإن منعها من هو أحق بها ممن يدعى إليها، وأنها شر الأطعمة التي تتخذ إذا خص بها الأغنياء دون الفقراء
62
باب ذكر الخبر الموجب إتيان الوليمة إذا دعي إليها وإيجاب الإجابة إليها ولو كراعا
64
باب ذكر الخبر الدال على الإباحة للصائم ترك إجابة الداعي إلى طعام، وإعلامه أنه صائم
65
باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتخذ الوليمة، والداعي إليها أن يخص من أحب منهم بزيادة لون منها
65
بيان الإباحة للمعتق جاريته لله أن يتزوج بها، ويصدقها عتقها
65
باب ذكر ثواب من يعتق جارية، ثم يتزوج بها، والدليل على الإباحة لولي المرأة أن يزوجها من نفسه برضاها
67
بيان إباحة الشروط في النكاح، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح، أو العقد بأي شرط كان
68
باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى، ويقوم بمنعه عن التزويج عليها أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه
69
باب حظر إنكاح الأيم، حتى تستأمر، وإنكاح البكر حتى تأذن، وأن إذنها السكوت
72
باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها، ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة، حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيبا كانت، أو بكرا
75
باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة ولا يستأذنها والإباحة لزوجها أن يدخل بها قبل البلوغ، والدليل على أن السنة في البناء بها نهارا
77
بيان الإباحة والترغيب في التزويج في شوال، والبناء بهن في شوال إذ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة فيه، وبنى بها فيه، وأوحي أنها امرأتك قبل تزويجه بها
80
باب ذكر الدعاء والترغيب في القول به للزوج عند دخوله بأهله، ومجامعتها
82
بيان إباحة إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبلها، وحظر إتيانها في دبرها 20
83
بيان حظر بيتوتة المرأة في غير بيت زوجها، واعتزالها عن فراش زوجها إلا بإذنه، والتشديد فيه وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما من المجامعة والمباشرة
86
بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب التي يتزوجها الرجل، وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرا 10
87
بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق، وإن تزوجت زوجا غيره، حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع
91
باب النهي عن العزل
94
بيان إباحة العزل 27
98
بيان إباحة إتيان الرجل امرأته، وهي ترضع ولده، وحظر العزل فيه 10
100
باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده، وإن ادعاه والده
102
باب إباحة وطء المحصنات ذوات الأزواج من السبايا
104
بيان تحريم النكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة
105
بيان تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل
106
باب تحريم نكاح ابنة الأخ من الرضاعة
109
باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها 66
111
باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل، أو كثر وبيان الخبر المعارض له المبينة أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يحرمن
115
باب ذكر الخبر المبيح للرجل تزويج المرضعة بلبن أمه، أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات
118
باب الأخبار المبيحة رضاع الكبير، وتحريم النكاح بها لما يحرم بها النسب، وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين
120
باب الخبر الدال على إجازة الحكم بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع
124
باب إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه، وإن ادعاه مدع، وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من ولد على فراشه، ويرميه لم ينكر رميه به، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد
126
بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن، والقسم لهن، والإباحة ترك القسم لبعضهن 20
133
بيان الإباحة للمرأة أن تهب نصيبها من قسمة زوجها ممن أحبت من يشاء زوجها، والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها
135
باب ذكر الخبر الموجب إقراع الرجل بين نسائه إذا أراد سفرا، وإخراج من أصابتها القرعة واحدة كانت أو اثنتين، والإباحة لمن ترك القسمة بينهما
136
باب ذكر الآية التي أنزلت في اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها له خاص.
137
باب حظر تزويج الرجل اليتيمة التي تكون في حجره وهو وليها رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها، إلا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي تمهر مثلها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية لا مهر لها
138
مبتدأ كتاب الطلاق
141
باب ذكر الأخبار الدالة على إيجاب مداراة الرجل امرأته على ما فيها من الأخلاق المذمومة، والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها، وإظهار البغض لها، وأنها جبلت على الخلاف، والعوج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطاعة، وما لا يجوز، وأن المرأة الصالحة لا
141
بيان طلاق السنة والعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل تطليقة حيضا وطهرا
144
باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، ثم يمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى
145
باب ذكر الخبر المبين أن التطليقة التي طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض أوقعت عليها وأنه راجعها على تطليقتين
147
باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها، وهي حائض حتى تطهر والإباحة له أن يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى
149
باب الدليل على أن المطلق واحدة لا تحل له، ولا تكون امرأته حتى يراجعها، والدليل على أن القرء الطهر
150
باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى واحدة وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
151
باب ذكر الخبر الموجب على من يقول الحل عليه حرام، أو يحرم عليه امرأته يمينا
157
باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته: اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا
160
باب الدليل على أن الرجل إذا حلف أن لا يأتي امرأته شهرا لا يسمى موليا، ولا يكون لامرأته مطالبته بالفيء، ولا يكون ذلك طلاقا
170
بيان الخبر الدال على إيجاب النفقة للنساء على أزواجهن، وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه، والصبر على ضيق العيش وبين مفارقته
174
بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة، ولا سكنى وإيجاب خروجها من بيته، والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه، والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة
176
باب الإباحة للمطلقة أن تستشير في حاجتها، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت
188
بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء أربعة أشهر، وعشر
189
باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها، وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال، والدليل على الإباحة لها ذلك ثلاث ليال على ميتها
191
باب السنة في المتلاعنين، والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة، وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف، ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبدا
199
باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها
204
باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه، فلا يلاعن امرأته، وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن، ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه
207
باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا، ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد
210
باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان
213
باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها، وهي حامل أو رآها على فاحشة
215
باب السنة في الاختلاع، والدليل على أنه لا يكون طلاقا وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك، ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العنين إذا سألت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها
218
مبتدأ كتاب العتق والولاء
220
باب الخبر الدال على أن المعتق بعض مملوكه، أو شيئا من جسده يكون عتيقا كله
220
بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبا له من عبد بينه، وبين غيره كان عتيقا كله
221
بيان الخبر الموجب عتق المعتق نصيب غيره من العبد الذي أعتق نصيبه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه
222
بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد منه بينه، وبين شركائه يجبر على عتق نصيب غيره، وعلى بيع ماله، ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال
222
باب الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد بينه، وبين شركائه لم يجبر على عتق أنصباء شركائه إذا لم يكن له مال يحيط بثمنه، وأن بقيته رقيق لأربابه يستعملونه على قدر حصتهم
223
باب الخبر المروي عن أبي هريرة الدال على أن العبد، إذا كان بين قوم، فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقا كله كان للمعتق شقصه مال، أو لم يكن
226
باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن، وأن المعتقة لها الخيار إذا كانت تحت عبد
228
باب إبطال الشرط في الولاء، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقده البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضائه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وهبته
231
بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ما له عليه، وإثبات الولاء لمن يقضي عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه
233
بيان حظر بيع الولاء وهبته، وحظر موالاة مولى مسلم وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه
236
بيان ثواب المعتق رقبة مؤمنة
242
باب الخبر الدال على أن الرجل يملك أباه بالشري حتى يعتقه وأنه إذا أحب أن يجازيه بعد موته أعتق عنه
244
مبتدأ كتاب البيوع
245
بيان البيع المنعقد بشرط فاسد، فيمضى البيع ويرد الشرط
245
باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه، مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة، ويستثني منه شيئا معلوما
246
باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه
252
باب حظر بيعتان، المسماتان الملامسة والمنابذة، والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان، وهما من الغرر
255
بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصى وبيع حبل الحبلة
258
بيان النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه، والدليل على أن من فعله كان عاصيا بفعله
260
باب النهي عن تلقي البيوع، والجلب، والركبان، للبيع، والدليل على أن من تلقاه، فاشتراه منه فبيعه غير جائز
261
باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما
265
بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: اختر أو يقوله المشتري للبائع
266
بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام، والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت
267
باب ذكر الخبر المبطل بيع البيعين ما داما جميعا، وإن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع
268
بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذبا وخانا، ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنها إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بورك لهما فيه
268
بيان حظر الخديعة في البيوع والدليل على أن البائع المخدع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعا فاسدا
270
باب حظر النجش، والناجش هو الرجل تدفع إليه السلعة يبيعها، ويؤمر أن يعطي بها عطية
271
بيان حظر بيع الحاضر للبادي
273
بيان حظر التصرية وبيع المصراة، والدليل على إجازة البيع
275
بيان إجازة اشتراء المصراة، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها، والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها
275
بيان إباحة المشتري المصراة أن يتأنى في ردها إلى بائعها ثلاثة أيام، والدليل على أنه إن سخطها، ثم رضيها كان له إمساكها فإن رضيها، ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة الأيام
277
باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعا من طعام سوى البر، والخيار ثلاث ولا يرد البر
278
بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى، ويقبض والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه
279
بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المشتري حتى يكتاله، والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاما كان بيعا جائزا، وإن لم يكتله وأن بيعه من غيره جائز حتى يكتاله
282
باب النهي عن بيع الصكوك
283
بيان حظر بيع المشتري طعاما جزافا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم يكن جزافا
284
بيان حظر بيع الصبرة من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصبرة غير معلوم كيلها، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايلة جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن
285
باب حظر بيع الصبرة بالصبرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل لا يجوز بعضه ببعض جزافا
286
باب حظر بيع الثمر حتى يبدو صلاحها واشتراؤها، والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها
286
بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة، وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحزر
288
بيان حظر بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة، والدليل على إجازته بالذهب والفضة
290
بيان حظر بيع الرطب بالتمر وبيع ثمر النخل بتمر النخل
292
بيان الرخصة في بيع العرايا، وأنه مستثنى من جملة النهي
293
باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخص في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبا، وأن من يشتريها يتخذ تمرا على الحظر
295
باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر
297
باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم
298
باب ذكر الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل، أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام
300
باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل ثمرته بعد الإبار، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار، والإبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل
300
باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه
302
باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخيل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار وعلى أن الزرع للباذر
304
باب بيع حظر المعاومة
306
بيان الخبر المبيح مواكرة الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت
309
باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها، والدليل على أن حظرها بعد إباحتها
312
باب ذكر الأخبار الناهية عن كراء الأرض، وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلوما
318
باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر
323
بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
333
باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه، فجائز بيعه
334
باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل أنه في الثمار
335
بيان الإباحة للمديون أن يستوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه، ويستمهله منه
337
باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من معدوم سلعة أن له الارتجاع في سلعته، فيأخذها وكذلك إن لم يكن معدما في وقت بيعها منه، ثم صار معدما في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها
339
باب الخبر المبين أن المفلس هو الذي يفلس بمال قوم، وأن من وجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق، والدليل على نفي الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد
340
باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسا كان له نقض بيعها، وأخذها منه ما كره المشتري فعله، أو لم يكره
341
باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متاعا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسا أو كان مليا ثم أفلس، فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر أن له فيه أسوة الغرماء يقسم ذلك بينهم
342
باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه، وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه
343
باب الترغيب في التحرز في انتقاد الدراهم، والدليل على إباحة أخذ الدراهم البهرج
345
باب الترغيب في التجاوز عن الموسر، في الدين وإنظاره، والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن صاحب الدين
345
باب الخبر المعارض لإباحة مماطلة الموسر المبين أن مماطلته ظلم، وأن الحوالة إذا أحيلت على مليء لم يكن للمحال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال، والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل
348
بيان حظر بيع فضل الماء، والدليل على النهي فيه وعن بيعه، بعضه دون بعض
348
بيان العلة التي لها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، والدليل على أن الأرض إذا أكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع
349
باب حظر منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله
350
باب ذكر الخبر الدال على أن المحتاج إلى الماء الممنوع منه له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوض صاحبه منه حتى يرضيه
352
باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنور
353
باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنه على الدناءة
357
باب إثبات تحريم ثمن الكلب، ووجوب قتله
359
بيان الكلاب التي رخص في إمساكها، ونهى عن قتلها بعد ما أمر بقتلها
361
باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع
362
باب ذكر الخبر المبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وإباحة اتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب من سقاها
367
باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمساكها لتصير خلا
368
باب تحريم بيع الميتة، والخنزير، والأصنام، والانتفاع بها وبأثمانها
369
بيان تحريم الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا وزنا بوزن، والدينار بالدينارين
372
بيان حظر بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة
375
باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين
380
باب الأخبار الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينا
383
باب حظر الذهب في قلادة، وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب، فيباع وحده
385
باب ذكر الأخبار المبيحة التفاضل في الصرف إذا كان يدا بيد
387
باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، وجواز بيع كل منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى بها تمر
391
باب إباحة اللعن لآكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وأنهم سواء
395
باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع، واستعمال الاحتياط فيه
396
باب حظر كثرة الحلف في البيع ووجوب اجتنابه فيه، فيمحق الربح، والبركة منه
401
باب الخبر الناهي عن الاحتكار والكراهية منه، والدليل على أنه ليس على الحتم
402
بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة، أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان، والدليل على أن الضمان هو الملك
403
باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رءوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ
405
باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن من المشتري رهنا، وذكر الترجمة
407
بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه والسلم فيه، والإباحة للمستسلف، والمستقرض إعطاء المسلف، والمقرض أجود مما يجب عليه
408
بيان إباحة العبد بالعبدين يدا بيد، والدليل على أجازته فيه من الحيوان يدا بيد ونسيئة
410
باب إباحة السلم في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة
411
باب حظر بيع الرجل شركا له في ربعة، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه، وكان شريكه على دينه، أو لم يكن
412
بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط والربعة ما لم يقسم إذا باع شريكه شركته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه، فلم يشترها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع، وإن لم
413
بيان عقوبة من أخذ شبرا من الأرض ظلما، والدليل على أنه يدخل في ذلك من لا يكون له شفعة في أرض، فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلما
414
بيان النهي عن منع الجار جاره إذا سأله أن يضع خشبة في جداره أو يغرزها فيه، والدليل على أنه له منعه إذا كان أكبر منها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك
417
باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها، وفيها ما لم يقع عليه البيع بعينه لم يصلح له أخذها، وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقفا البيع على كل شيء فيها بعينه
420
باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة، ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أخذ ربحته ومنفعته
420
بيان الخبر الدال على الإجازة لمتولي مال غيره، ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه
430
أبواب المواريث
435
باب ذكر الخبر المبين أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يرث المسلم الكافر، وإن كان الكافر ذميا، أو غيره
435
باب ذكر الخبر الموجب قسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، وإعطاء بقيته الذكور من العصبة
436
باب فريضة الأخت الواحدة والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم
437
باب ذكر تفسير الكلالة وأنها آخر آية نزلت "
439
باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين، ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترك مالا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثا
442
باب ذكر الخبر الدال على أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأن ذوي الأرحام لا يرثون
444
باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث، والدليل على فساد من يقول بورث ذوي الأرحام إذ من قولهم أن الخال يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام
445
أبواب في الهبة، والعمرى وما فيها من السنن، وبيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب طمع في ثوابها أم لا
449
بيان حظر الناحل بعض بنيه نحلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يترجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب
453
باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدا نحل كل واحد منهم مثله
458
بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور، والإناث نحلا، وأحب أن يسوي بينهم أعطى الذكور مثل الأنثيين
460
بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا نحل ابنا له نحلا، وله بنون سواه فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى، ويمتنع من قبولها
461
باب الخبر الناهي عن العمرى، والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المعمر باطل إذا جعلها له ولعقبه
462
بيان الخبر المبيح للمعمر الارتجاع فيها إذا لم يجعلها لعقبه من بعده، وجعلها له حياته
464
بيان إثبات العمرى للمعمر ولعقبه من بعده، وأن له أن يجعلها لعقبه
466
مبتدأ كتاب الوصايا
471
باب ذكر الخبر الموجب على المسلم الذي له شيء أن لا يبيت ليلتين إلا، ووصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له
471
بيان وجوب الوصية على من له مال يريد أن يوصي فيه والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دين أو تبعة أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة
473
بيان الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصي فيه يجب عليه أن يوصي بالقول بما يجب
473
باب الخبر الدال على أن الموصي إذا لم ينصب وصيا بعينه، وأوصى إلى من حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب
477
باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب
478
باب حظر الوصية بأكثر من الثلث وإجازتها بالثلث، والدليل على أن من أوصى بأكثر من الثلث فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائز، وأن المعتق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث
483
باب إباحة الرجوع في التدبير، والدليل على أنها وصية وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي
487
باب الدليل على أن من مات بغير وصية، وله ولد يصدق عنه، لتكونن له كفارة بتركه الوصية
492
بيان انقطاع العمل عن الميت، إلا من ثلاثة من صدقة حبيسة جارية، ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له
494
نام کتاب :
مستخرج أبي عوانة
نویسنده :
أبو عوانة
جلد :
3
صفحه :
496
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir