responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستخرج أبي عوانة نویسنده : أبو عوانة    جلد : 3  صفحه : 473
§بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهَا لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ فِي مَالِهِ بِأَدَاءِ دَيْنٍ أَوْ تَبِعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا يُرِيدُ أَنَ يُوصِيَ مِنْهَا بِصَدَقَةٍ

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ شَيْئًا إِلَى أَحَدٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوصِ فِي الْمَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الْأَمْوَالِ مِيرَاثًا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّهُ أَوْصَى بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ -[474]-، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْقَوْلِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَبِإِخْرَاجِ مَا فِي عُنُقِهِ مِنْ شَهَادَةٍ وَغَيْرِهَا

5745 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنَ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» . قَالَ عَارِمٌ «لَيْلَةٌ» رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، فَقَالَ: «لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ» بِمِثْلِهِ

نام کتاب : مستخرج أبي عوانة نویسنده : أبو عوانة    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست