وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعِيرَيْنِ» وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: " لاَ رِبَا فِي الحَيَوَانِ: البَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ " وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً» W [ ش (راحلة) ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرا م أنثى. (أبعرة) جمع بعير واحد الإبل ذكرا أم أنثى. (مضمونة عليه) في ضمان البائع إذا هلكت. (يوفيها) يسلمها. (الربذة) قرية معروفة قرب المدينة. (رهوا) هو في الأصل السير السهل والمراد به هنا آتيك به بلا شدة ولا مماطلة. (نسيئة) إلى أجل]
بَابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ بَابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ
بَابٌ: هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «إِذَا -[84]- وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ» وَقَالَ عَطَاءٌ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الحَامِلِ مَا دُونَ الفَرْجِ» وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] W [ ش (بالجارية) المرأة المملوكة وهي الأمة. (يباشرها) يمس بشرتها
ببشرته دون الوطء في الفرج. (الوليدة) الأمة. (التي توطأ) أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته. والاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ. (ولا تستبرء العذراء) وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل. (لا بأس. .) أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء لأن رحمها مشغول بما غيره أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه. (إلا على. .) المعنى أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل فيبقى غيره على الأصل على رأي عطاء. والجمهور على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها فضلا عن الاستمتاع بها]
2228 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتِ الى دَحْيَةَ الكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتِ الى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» W2115 ([2]/776) -[ ر 364]
2229 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ؟ فَقَالَ «§أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ» W2116 ([2]/776) -[ ش (نصيب سبيا) نجامع الإماء المسبية وهن النساء اللواتي أخذن أسرى من العدو وضرب عليهم إمام المسلمين الرق ووزعهم على الغانمين. (فنحب الأثمان) نرغب بيعهن وأخذ أثنانهن فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه المني دفعا لحصول الولد المانع من بيع الأمهات. (فكيف ترى في العزل) ماذا تحكم فيه. (لا عليكم أن لا تفعلوا) لا ضرر عليكم في تركه والعزل جائز بشروطه ولعل من أهمها أن لا يكون الباعث عليه الفرار من المسؤولية وعناء التربية وخوف النفقة لأن هذا يتعارض مع روح الدين الإسلامي القائل {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} / الإسراء 31 /. (إملاق) فقر. ويؤكد هذا ما جاء في الحديث من أن ما قدره الله تعالى كائن لا محالة. ويدخل في معنى العزل استعمال موانع الحمل وهي بادرة ذات خطر كبير إذا اتسعت وانتشرت في العالم الإسلامي لأن نتيجتها تقليل النسل وضعف الأمة واضمحلالها أمام أعداء الأمة المتكاثرة في أعدادها. وأخطر من ذلك دعوة تحديد النسل التي لا تعدو أن تكون فكرة هدامة في شكلها ومضمونها تهدف إلى القضاء على الأمة من أيسر السبل. (نسمة) كل ذات روح. (كتب) قدر. (خارجة) إلى الوجود والحياة]
[2404، 3907، 4912، 6229، 6974]
2230 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُدَبَّرَ»،
2231 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» W2117 ([2]/777) -[ ر 2034]
2232 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «§اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا» بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ W2118 (2/777) -[ ر 2046]
2234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» W2119 (2/777) -[ ر 2045]
نام کتاب : صحيح البخاري نویسنده : البخاري جلد : 3 صفحه : 83