مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
4
صفحه :
364
كتاب الزكاة المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب
5
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين: أمين السماء جبريل، وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما
5
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد
6
جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة
7
باب الأمر بقتال مانع الزكاة " اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله -: فإن
7
باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت " إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا "
7
باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها، بالله نتعوذ من النار
8
باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها
8
باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق، نعوذ بالله من عذابه
9
باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة " والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في
9
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنز مجملة غير مفسرة
11
باب ذكر الخبر المفسر للكنز " والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدى زكاته، لا المال المدفون الذي يؤدى زكاته "
11
باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة " وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا " قال أبو بكر: " في خبر طلحة بن عبيد الله: علي غيرها؟ قال: " لا، إلا أن تطوع "، وفي خبر أبي هريرة
12
باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها
12
باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة
13
باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة
13
جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم
14
باب فرض صدقة الإبل والغنم " والدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله: خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها، إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم "
14
باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها
16
باب الدليل على أن الصدقة لا تجب " فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار، وعلى زكاة المناض من الورق، وعلى صدقة المواشي، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر، لجهلها بالعلم،
17
باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي، إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال
18
باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرهما، ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة
18
باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر
19
باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها "
20
باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
20
باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد
22
باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله
22
باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر
23
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت
23
باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا " والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد، إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم
25
باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
26
باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل، والبيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما " وهذا القول إغفال من قائله، أو هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل قول خلاف سنته فمردود غير
26
باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها - إن صح الخبر -
27
باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت
28
باب إسقاط الصدقة - صدقة المال عن الخيل والرقيق - بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة
28
باب ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر "
29
باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق الصدقة " والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع، لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق، إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل
30
باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل " والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين، لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إذ اسم المال واقع
31
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها وإباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها
32
جماع أبواب صدقة الورق
32
باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق
32
باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم
33
باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق
33
باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
34
باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي " إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على، الحلي الذي: هو متاع ملبوس "
34
جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار
35
باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق قال أبو بكر: " خبر أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
35
باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
35
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر
35
باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق، وفي القلب من هذا الإسناد، ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار، من جابر علمي
36
باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار، والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما، وبين ما سقي بالرشاء، والدوالي
37
باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر، ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد
38
باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
39
باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار " والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق، ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة، وبين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص، ويضمن له
40
باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
41
باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
42
باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر، والتغليظ في منع الزكاة في العسر
42
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل " - في هذا الموضع - العسر واليسر، وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي: في نجدتها ورسلها "
43
باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد
44
باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد
44
باب إيجاب الخمس في الركاز
46
باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية " والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت هذا الخبر عنه، قد فرق بين الموجود في الخرب العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس "
47
باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن
47
باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت، فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة: " فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم
50
باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
50
جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة
50
باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
50
باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي، إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم، وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها وتشبيهه بالغازي في سبيل الله
51
باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها
51
باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة
52
باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز وجل: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة
53
باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
53
باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة، وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته
54
باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال
54
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم، على الصدقة إذا طلبوا العمالة، إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة
55
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية، إذ الموالي من أنفس القوم، والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة الفرض دون صدقة التطوع
57
باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم
57
جماع أبواب قسم المصدقات، وذكر أهل سهمانها
58
باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة
58
باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم " والدليل على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، بعض الفقراء أو بعض المساكين، وبعض العاملين، وبعض الغارمين، وبعض أبناء السبيل، فولى النبي صلى الله
59
باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين
59
باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: " إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة "، أي: الصدقة
60
باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد بقوله: " إن الصدقة لا تحل لآل محمد " صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
61
باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة، لا كما قال من زعم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة، آل علي، وآل جعفر، وآل العباس
62
باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء
63
باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة " والدليل على أن لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة إلا قدرا يسد خلته وفاقته "
64
باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين، إذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة
65
باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة، إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته
65
باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء، إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر، فالقرآن كاف في نقل الخبر الخاص فيه، قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات، فالفقير - كان يتيما أو غير يتيم - فله في الصدقة
66
باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة
66
باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية
66
باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل بغير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف، فجائز له أخذه
68
باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا
69
باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
70
باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة
70
باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية
70
باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
71
باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر
71
باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة " والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة، لا أكثر "
72
باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله، إذ الحج من سبيل الله
72
باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
73
باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره، إذا لم يكن واجدا للكفارة
73
باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض " إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر، فخبر ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم، كان من هذا الخبر "
74
باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام؛ ليكون هو المفرق لها
75
باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
75
باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي
76
باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة، وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة
77
باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد، لانتظام الصدقة، وصلة معا بتلك العطية
77
باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
77
باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب، والأغنياء بكسبهم عن الصدقات، وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه، بذكر خبر مجمل غير مفسر
78
باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله، أهو فقير محتاج أم لا؟ قال أبو بكر: " خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يأتون وحشا ليس لهم عشاء، وبعثة النبي صلى الله عليه
78
باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني، وإن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس
79
باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة - من غير مسألة - جائزا
79
جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
80
باب ذكر فرض زكاة الفطر " والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته، ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة، والمبين عن الله عز وجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمتة أن هذه الصدقة فرض عليهم، كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة، وبين لهم جميع الفرض الذي
80
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال
81
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا لأمر مرة، لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك، ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه وسلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم
81
باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس
82
باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عمر على المملوك معناه: عن المملوك، لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون
82
باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين، خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين
83
باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم أن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه زكاة الفطر
83
باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالصاع الذي أحدث بعد، إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه
84
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع قال أبو بكر: " خبر أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم "
84
باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة
84
باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل
85
باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
85
باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير، والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان
86
باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة، وذكر أول من أحدثه
86
باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر
86
باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر
87
باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس، وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله
88
باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر " والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج، والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر "
89
باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر
90
باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد
90
باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره
91
باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها
91
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه
91
جماع أبواب صدقة التطوع
92
باب فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل إياها ليربيها لصاحبها والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب
92
باب الأمر باتقاء النار - نعوذ بالله منها - بالصدقة وإن قلت
93
باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد
94
باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح
95
باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر
95
باب فضل المتصدق على المتصدق عليه
95
باب ذكر نماء المال بالصدقة منه، وإعطاء الرب عز وجل المتصدق قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
96
باب فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل عمن يعول المتصدق
97
باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: " عن ظهر غنى " عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل "
98
باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته
99
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببدء من يعول
99
باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة
100
باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا
100
باب تشبيه الملحف بمن سف المسألة
100
باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا
101
باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء، إن ثبت الخبر
101
باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة، وإلقائه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
101
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا
102
باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة، ولمزه، والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة " إذ الله عز وجل هو العالم بإرادة المراد، ولا إرادة مما تكنه القلوب، ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة "
102
باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر، المؤمل طول العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به
103
باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله " إذ الله عز وجل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يحب. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "
103
باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة " إذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم "
104
باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير " إن صح الخبر، فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا؟ قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء " الآية
104
باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي إلى الله عز وجل من صدقة التطوع " والدليل على أن المراد إذا قال: ما لي ونصفه هو لله، كانت صدقة. مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة، وإن لم
105
باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد، إذ العقار مشهور بالمتصدق منسوب إليه مستغن بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده " والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها "
106
باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد
106
باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم
107
باب صدقة المرء على ولده " والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له. والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره، ولا يملك المرء ملكا بغير نية، وأخبر
108
باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائط بقنو يوضع في المسجد
109
باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار، وإن كانت الصدقة تطوعا، إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها
109
باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس
109
باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذا بلغ جذاذ الرجل من الثمار ذلك المبلغ
110
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين " أمر ندب، وإرشاد لا أمر فريضة، وإيجاب، خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب "
110
باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية
111
باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه
111
باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدق استنانا به
112
باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر: " خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد "
113
باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه " إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده، ووعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة "
113
باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة بابا من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب
114
باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة
114
باب التغليظ في الصدقة مرآة وسمعة " والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله من الرياء والسمعة، والله نسأل أن يعيذنا من النار بعفوه قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا
115
جماع أبواب الصدقات والمحبسات
117
باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام " واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها، وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضعيف "
117
باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد " والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة، ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصي بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على
118
باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين " وفي سبيل الله، وفي الرقاب، وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله، وحصة الرقاب، وحصة الضيف منها، وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم، واشتراطه إطعام
118
باب ذكر الدليل على أن قوله: " تصدق بها على الفقراء والقربى " " إنما أراد: تصدق بأصلها حبسا، وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى، ومن ذكر معهم، مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا، إذ لو كان الحبس لا يصح
119
باب إباحة حبس آبار المياه
119
باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين
120
باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة، وحفر الأنهار للشارب " مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وخبر أبي قتادة في قوله: " أن صدقة " قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد، وبناء البيوت للسابلة، وحفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به
120
باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل
121
باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها
121
باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية
122
باب فضل سقي الماء إن صح الخبر
123
باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت، وتكفير ذنوب الميت بها
123
باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
123
باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية، وانتفاع الميت في الآخرة بها
124
باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا " والدليل على أن قوله: " من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة " من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا من فضائل القول والأعمال، لا أنه جميع الإيمان، إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء،
125
كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
127
باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا " قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام "
127
باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس،
128
باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
128
باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج، ومأجوج بعد مدة، لا قبل خروجهما إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج، ومأجوج
129
باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
129
باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها قال أبو بكر: " خبر أبي لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة "
130
باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله قال أبو بكر: " خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا "
130
باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل
130
باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل، لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
130
باب فضل الحج الذي لا رفث فيه، ولا فسوق فيه، وتكفير الذنوب والخطايا به
131
باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا
131
باب استحباب دعاء الحاج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم ولمن استغفروا له
132
باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
132
باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
132
باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث
132
باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها " والدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها وغير ذي رحمها، بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم
133
باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين، إذ قد زجرها صلى الله عليه وسلم أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم "
134
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه، إذ قد زجر صلى الله عليه وسلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن
135
باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم " والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة "
135
باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
136
باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه " إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أخال؛ لأن الله عز وجل أخبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائز أن
136
باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
137
باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
137
باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
137
باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
138
باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفقائه
138
باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
139
باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الإعياء عنه
139
باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
140
باب حسن الصحابة في السفر، إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
140
باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم، والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
140
باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا
141
باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
142
باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها، ولا نازل عنها
142
باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي، وكراهية إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
142
باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب، بذكر خبر مختصر غير متقصى
143
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة، وأن لا تقصر على طلب حاجة، إذ الله عز وجل يراقبه، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
143
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل، إذا كانت الأرض مخصبة، والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر؛ فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
144
باب صفة السير في الخصب والجذب " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بسرعة السير في الجذب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف، فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف "
145
باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
145
باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
146
باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها
146
باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان
147
باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله عز وجل يطوى الأرض بالليل، فيكون السير بالليل أقطع للسفر
147
باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
147
باب صفة النوم في العرس
148
باب كراهية سير أول الليل
148
باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه
148
باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط
149
باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
149
باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
149
باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
150
باب الاستعاذة عند نزول المنازل
150
باب توديع المنازل بالصلاة
151
باب النهي عن سير الوحدة بالليل
151
باب النهي عن سير الاثنين " والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله: شيطان أو عاصي، كقوله شياطين أو عاصي، كقوله شياطين الإنس والجن، ومعناه:
151
باب دعاء المسافر عند الصباح
152
باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
152
باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
153
باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة، فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلة بجهله
153
باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
154
باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت
154
باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت - إن صح الخبر - ولا أخال؛ فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
155
باب التطيب عند الإحرام، ضد قول من كره ذلك، وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
155
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك " والدليل على أن المسك طاهر غير نجس، لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس، زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس "
156
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
157
باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام، إذا كان حديث عهد بجماعهن
157
باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
158
باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منازلهم ورائها " والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم "
158
باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله، ولمن مر به من غير أهله، إذا مر المديني على طريق الشام بالجحفة، وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به، كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها، وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان
159
باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا
159
باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج
160
باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، إذ لو كان من جهة العقل
160
باب استحباب الاغتسال للإحرام
161
باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله وجل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
161
باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
162
باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
162
باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
163
باب الإحرام في الأزر، والأردية والنعال
163
باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس، ضد قول من كره ذلك
164
باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة - أو هما - عند الإهلال عن النطق بذلك
164
باب إباحة القران بين الحج والعمرة، والإفراد، والتمتع، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع، يهل بما شاء من ذلك
164
باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى ولحل بعمرة، ولما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة
165
باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا، إذ سائق الهدي المهل بالعمرة، غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
166
باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سيق الهدي، ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الغنم الذي أهدى وهو مقيم بالمدينة حلال، وسنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلدة يريد توجيه الهدي، ومن أراد الحج أو الحج والعمرة وأهدى أو
166
باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
166
باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع " والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم بالحج والعمرة أو هما كان الإحرام جائزا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين، إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة
167
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
168
باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى أتى البيداء، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا، أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه
168
باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
169
باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
169
باب استحباب التعرس في بطن الوادي بذي الحليفة
169
باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
169
باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
170
باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة، ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
170
باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم
171
باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز " والدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم؛ لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته ما لم يحك عنه غيره "
172
باب إباحة الزيادة في التلبية: ذا المعارج، ونحوه، ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم، قد كان يخفى عليه الشيء من علم الخاصة، فعلمه من هو دونه
172
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
173
باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
173
باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
174
باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية، إذ وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا، وأمده
175
باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي
176
باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
176
باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال، لم يجز أكله للمحرم
177
باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه " والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه "
177
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر، أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، طلق حلال بكل حال
178
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر، وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار، أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال، وإن اصطاده الحلال
178
باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم، وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من
180
باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد، إذا أخذ البيضة من أجل المحرم
181
باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد، والله عز وجل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
182
باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
182
باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع
182
باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
183
جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم، نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت على إباحتها
183
باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
183
باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
184
باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي، وصحت هذه اللفظة من روايته، أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن وهو محرم؛ لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة، أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر
184
باب إباحة مداواة المحرم عينه - إذا أصابه رمد - بالصبر
185
باب الرخصة في السواك للمحرم
186
باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام
186
باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة، بذكر خبر مختصر غير متقص
186
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
187
باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم محرما غير مرة، مرة على الرأس، ومرة على ظهر القدم
187
باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم، وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
187
باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه بلفظ مجمل غير مفسر
188
باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه، لا إذا وجد ظهرا، مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الإعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه، لم يجز
189
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف، ومن غير أن يشق الركوب على البدنة
189
باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام، مراده خاص على أصلنا
189
باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
191
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لأكلها، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
191
باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا، بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا، بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظة في الطيب، غلط في الاحتجاح بها
191
باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا، لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي
192
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المحرم - الذي ذكرناه - بغسل الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز. . . . أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه، لا كما توهم بعض العراقيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذلك الطيب
193
باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تزعفر المحل والمحرم جميعا، والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به، إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران
194
باب ذكر دليل ثان يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به، فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل
194
باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة، وغير جائز له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر: في خبر صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: انزع جبتك ثنا محمد بن هشام، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن عطاء قال: كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته
195
باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو أذاه القمل أو الصيبان أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
195
باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك، قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة
195
باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة اختصار كلام معناه: فحلقتم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كقوله جل وعلا: اضرب بعصاك البحر فانفلق , أراد: فيهن جميعا
196
باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك
198
باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
199
باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند عدم وجود النعلين، بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين
199
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين، لا كل ما وقع عليه اسم خف، وإن كان فوق الكعبين
199
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا، وترك الساقين فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس
200
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا، فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال
201
باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه
202
باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل
202
باب إباحة أبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين
202
باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، بذكر خبر مجمل، أحسبه غير مفسر
203
باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب، إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها، مجافية يدها عن وجهها
203
باب استحباب دخول مكة نهارا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا
204
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به
204
باب استحباب الاغتسال لدخول مكة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إرادته دخول مكة
205
باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
205
باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة
207
باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
207
باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب، والدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين ولسترة العورة، وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ، ولا كانت ثيابا فاخرة، إذ الله عز وجل قال في محكم تنزيله خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يرد بهذا الأمر لبس الثياب
208
باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر، قد توهم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أنه خلاف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يدية حين رأى البيت، ويحسب أنه خلاف خبر مقسم عن ابن عباس، ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، "
209
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا، أي: لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة، ولم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك، لا أنا لم نكن
210
باب الدعاء عند دخول المسجد
210
باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
210
باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الابتداء واضطبع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاضطباع والرمل سنتين إلى آخر الأبد
211
باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
211
باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
212
باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود، وفي القلب من محمد بن عون هذا، ووضع اليدين على الحجر، ومسح الوجه بهما، ولكن خبر محمد بن علي ثابت
212
باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم
213
باب استلام الحجر باليد، وتقبيل اليد إذا لم يمكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه
213
باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف
213
باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة
214
باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود
214
باب ذكر العلة التي لها رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء
214
باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
215
باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
215
باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
216
باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه
216
باب استلام الركنين الذين يليان الحجر، ركن الأسود والذي يليه وهما الركنان اليمانيان
216
باب ذكر العلة التي نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر لها
217
باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
217
باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق ويبارك له فيه ويخلف على كل غائبة له بخير
217
باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها
218
باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
218
باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر، وصفة نزوله من الجنة، والدليل على أنه إنما سودته خطايا بني آدم، إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
219
باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بني آدم المشركين دون خطايا المسلمين
220
باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة، وبعثة الله عز وجل إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق، جل ربنا وتعالى وهو فعال لما يريد
220
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " على من استلمه " أي لمن استلمه، في خبر فضيل بن سليمان " لمن استلمه بحق "، وفي حديث حماد
221
باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن للمرء ما نوى
221
باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله، لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة، وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا، وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
221
باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيئ فيه
222
باب الطواف من وراء الحجر
222
باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
223
باب ذكر العلة التي لها طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه عد طائفا لجميع الكعبة إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمر بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضه
224
باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء، ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
224
باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، بعض الصلاة لا جميعها
225
باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله: في الطواف
226
باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
227
باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتب حسنة ورفع درجة وحط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه، وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل محصي الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة
227
باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام والدليل على أن الله عز وجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب إذ الله عز وجل أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد
228
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الباب، لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره
229
باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
229
باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن، وصعود الصفا والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة، والبدء بالصفا قبل المروة، إذ الله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، وأمر المبين عن الله عز وجل النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
229
باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
230
باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط قال أبو بكر في خبر جابر: حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا صعد مشى
231
باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص، أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بينهما من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا
231
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها عام مرادها خاص، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى مما بين الصفا والمروة ببطن المسيل دون سائر ما بينهما، لا أنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة قال أبو بكر في خبر جابر الذي ذكرته قبل:
231
باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا أنه مباح غير واجب لقوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والدليل على أن قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ليس في المعنى كقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
232
باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما، إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاه بعض أهل الشرك والأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم
233
باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: " هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
235
باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة، سعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة، والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه، وأن المشي بينهما جائز، وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن
235
باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
237
باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا
238
باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
238
باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى
238
باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم بين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم، ولم يمكن سؤاله، إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
239
باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة، ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة
239
باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
240
باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد
241
باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
241
باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج، وإن كان ما بينهما قريبا
242
باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حيث شاء من مكة
242
باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
242
باب مقام القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النحر
243
باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا
244
باب عدد حج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
244
باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم
245
باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة
245
باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
246
باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة
246
باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
247
باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله
248
باب ذكر البيان أن محمدا النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس، إذ قد أمر باتباعه قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وابن أبي مليكة قد سمع من عبد الله بن عمرو
248
باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن
249
باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو من منى إلى عرفة
249
باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة
250
باب ذكر خطبة الإمام بعرفة، ووقت الخطبة في ذلك اليوم قال أبو بكر في خبر ابن الزبير: حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا
250
باب صفة الخطبة يوم عرفة
250
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض قال أبو بكر: في خبر زيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، سمعت ابن الزبير قال: خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر
251
باب قصر الخطبة يوم عرفة
252
باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والأذان والإقامة لهما
252
باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة، ووقت الرواح إلى الموقف
252
باب التهجير بالصلاة يوم عرفة، وترك تأخير الصلاة بها
253
باب تعجيل الوقوف بعرفة
253
باب الوقوف بعرفة، والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه، وجميع عرفة موقف
254
باب الزجر عن الوقوف بعرنة
254
باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه، ورثها أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم
254
باب ذكر وقت الوقوف بعرفة، والدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غير فائت الحج، ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت الحج، إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر
255
باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من صلى معنا هذه الصلاة " كانت صلاة الصبح لا غيرها
256
باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
257
باب الوقوف بعرفة على الرواحل
257
باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة، وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
258
باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
258
باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
259
باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
259
باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
259
باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة
260
باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
260
باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
261
باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر
262
باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية
262
باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
263
باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره
264
باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
264
باب صفة السير في الدفعة من عرفة، والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص
264
باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر، والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص
265
باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص، والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسير سير السكينة في الوقت الذي لم يجد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة في السير عند الدفعة من عرفة، وفي هذا
265
باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة
266
باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
266
باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
267
باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
267
باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان، إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
267
باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة في خبر ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة: ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه
268
باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
268
باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
269
باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة
269
باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكر الحديث وقال: فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني بالمزدلفة قال أبو بكر: قال لنا محمد بن يحيى قال
270
باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد
270
باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف
271
باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه
271
باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص
271
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سار في الإفاضة ومن جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر؛ فإنه أوضع فيه، وفي هذا ما دل على أن الفضل إنما أراد: وعليه السكينة حتى أتى منى، خلا إيضاعه في وادي محسر على ما ترجمت الباب أنه لفظ عام
272
باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر
272
باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة في خبر جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ثناه محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر
273
باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
273
باب فضل يوم النحر
273
باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة، لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
274
باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل
274
باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل
275
باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل
275
باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار، والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين، وتخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر ابن عباس: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين
276
باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا
277
باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
278
باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار
278
باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
278
باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
279
باب الذكر عند رمي الجمار
279
باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
279
باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل الفجر
280
باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
281
باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
283
باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
283
باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
283
باب النهي عن احتصار المنازل بمنى إن ثبت الخبر، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنتها
284
باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده، مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
284
باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهله بالسنة
285
باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
285
باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا
286
باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم
287
باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة، والدعاء عند الذبح
287
باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة، وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد، مع الدليل أن سبع بدنة وسبع بقرة تقوم مقام شاة في الهدي
287
باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي، إذ الله عز وجل أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده
288
باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
288
باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
289
باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب إذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها
289
باب ذكر الدليل على أن لا حظر في إخبار جابر: " نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة " أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة، وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيء لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد
289
باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي قال المطلبي في عقب خبر أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل قال: " أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها "، فقال في عقب هذا الخبر،
291
باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
292
باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أربعا لا تجزئ، دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
292
باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد؛ إذ صحيح العينين والأذنين أفضل لا أن النقص إذا لم يكن عورا بينا غير مجزئ، ولا أن ناقص الأذنين غير مجزئ
293
باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضأن في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
294
باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها
294
باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن
294
باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن، بذكر خبر مجمل غير مفسر
295
باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين، والدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقسم لحوم بدنه وجلودها وأجلتها على المساكين دون الأغنياء، والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض
295
باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض، والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله: أمرني أن أقسم بدنه كلها، أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق وأكلا من اللحم قال أبو بكر: خبر جابر بن عبد الله أمر النبي صلى الله
295
باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر
296
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا لا أن يتصدق من لحومها على الجازر، لو كان الجازر مسكينا
296
باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
296
باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر، ثم يوجد الأول
298
باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
298
باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح، واستحباب التيامن في الحلق، مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير
299
باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا
299
باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته
300
باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو
300
باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
301
باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه مسك قال أبو بكر: خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم، قد أمليته في أول الكتاب باب الطيب عند الإحرام
301
باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
301
باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فخبر عائشة في تطييبها النبي صلى الله عليه
302
باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة
303
باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه، وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا
304
باب ذكر الدليل على أن الوطء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة، وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى
305
باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن، وحكم المفرد في هذا كحكم القارن
305
باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
305
باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه عمل صالح، وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
306
باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا
307
باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
308
باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن قال أبو بكر: خبر يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك في الباب قبل هذا، وقال فيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا
308
باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقص والدليل على أن لا فدية له
308
باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
309
باب خطبة الإمام على الراحلة
309
باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
310
باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
310
باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
310
باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها
311
باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
312
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر
312
باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
313
باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية ولا بدلالة من غير تصريح
313
باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة بذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق وأهل مكة جميعا ركعتين كصلاة المسافر سواء
314
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بها ركعتين؛ لأنه كان مسافرا غير مقيم، إذ هو صلى الله عليه وسلم كان منأهل المدينة، وإنما قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة قال أبو بكر: خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أن النبي صلى
314
باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق
315
باب بدء رمي النبي الجمار، والعلة التي رماها بدءا قبل عود
315
باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
316
باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
316
باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع، وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
317
باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منها أمامها لا خلفها، ولا عن يمينها، ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا، ورفع اليدين في الوقفين جميعا
317
باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
318
باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون، وكيف يرمون، وتعليمهم باقي مناسكهم
318
باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل
319
باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
319
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق، اليوم الأول يرعوا فيه، ويرموا يوم الثاني، ثم يرموا يوم النفر، لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر، ولا يوم النفر الآخر
320
باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
320
باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
321
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح، وأن أبا رافع أراد بقوله: أنا ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني، فجاء فنزل أي ولم يأمرني بضرب القبة في ذلك الموضع، لا أنه أراد أن النبي صلى الله
322
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بالأبطح ليكون أسمع لخروجه، وإن كان قد أعلمهم وهو بمنى أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصيا، أو يوجب ترك نزوله هديا
323
باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا، وإن كان الفعل مباحا
324
باب استحباب النزول بالمحصب، وإن لم يكن ذلك واجبا إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنزول به
325
باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء قال أبو بكر: خبر الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عن أنس من هذا الباب، قد أمليته قبل
325
باب ذكر البيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى، ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة
326
باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة، اقتداء بفعل المصطفى عليه السلام
327
باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
327
باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، خلا الحائض، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
327
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك، ثم حضن
328
باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
328
باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار
329
باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة
329
باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة، والجلوس بعد السجدة والدعاء
330
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه، لا من ينفي الشيء ويدفعه، والفضل بن عباس في قوله: ولم يصل ناف لصلاة النبي صلى الله
330
باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة
331
باب ذكر القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار
332
باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء، والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها
332
باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة، وخروجا من سيئة مغفورا للداخل
332
باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود أن لم يكن دخلها مخافة إتعاب أمته بعده، وهذا كتركه صلى الله عليه وسلم بعض التطوع والذي كان يحب أن يفعله لإرادة التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم
333
باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها
333
باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد خروجه من الكعبة
334
باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب
334
باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ بعض الحجر من البيت، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص، أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه
335
باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت، لا جميعه والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: وأخرجوا الحجر من البيت، بعضه لا جميعه، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء
336
باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق
338
باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول من زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الأخبار بتمامها
338
باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة
339
باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك
339
باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر والدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يرد بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى جميع الأعمال، وأن الله إنما أراد بعض السعي لا
341
باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجبا عليه وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه، والدليل على أن الاستطاعة كما قاله مطلبينا رحمه الله استطاعتان إحداهما ببدنه مع ملك ماله، يمكنه
341
باب حج المرأة عن الرجل
342
باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
343
باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر، والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له البرء إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد، والمريض قد يصح من مرضه
344
باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها مجملة غير مفسرة
344
باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه، والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا؟ هذا الخبر دال على أن النبي صلى
345
باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
345
باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه، والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين
346
باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
346
باب النذر بالحج ماشيا فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى
347
باب هدي الناذر بالحج ماشيا، فيعجز عن المشي والدليل على الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل، مختصرين على ما ذكرت
347
باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
347
باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق
348
باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاث "، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها
349
باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
349
باب حج الأكرياء، والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح، إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك
350
باب حج الأجراء والدليل على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا، وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره، وأداء الفرض عن نفسه جائز
351
باب إباحة التجارة في الحج والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج، ولا يبطل الحج، ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة
351
باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك الحجة
352
باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر، وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب
352
باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث
355
جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها
356
باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء
356
باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
358
باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين
358
باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة، وفي الخبر - علمي - دلالة على أن العمرة واجبة كالحج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج
359
باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله
359
باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء
360
باب فضل العمرة في رمضان، والدليل على أنها تعدل بحجة، مع الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني، لا في جميعه، إذ العمرة لو عدلت حجة في جميع أحكامها لقضي العمرة من الحج، ولكان المعتمر في رمضان إذا كان عليه حجة الإسلام
360
باب إباحة العمرة من الجعرانة
361
باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك، والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج
362
باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من جنس، إذ أمر الله عز وجل بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر، أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما في. . . . .
363
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
4
صفحه :
364
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir