مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
3
صفحه :
354
باب الأمر بالسكينة في المشي إلي الصلاة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد " " إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة، يريد المضي إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى
3
باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان، وقبل الصلاة
3
باب ذكر أحق الناس بالإمامة
4
باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن، وإن كان غيره أسن منه وأشرف
5
باب ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة، والسنة، والهجرة
5
باب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن خبر النبي صلى الله عليه وسلم: " يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله " دلالة على أن المولى إذا كان أقرأ من القرشي فهو أحق بالإمامة
6
باب إباحة إمامة غير المدرك البالغين إذا كان غير المدرك أكثر جمعا للقرآن من البالغين
6
باب ذكر الدليل على ضد قول من كره للابن إمامة أبيه قال أبو بكر: خبر النبي صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم أقرؤهم "
7
باب التغليط على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة، وتأخيرهم الصلاة " والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة، وصلاة المأموم تامة، ضد قول من زعم أن صلاة المأموم متصلة بصلاة الإمام، إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المأموم، زعم "
7
باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ، وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة
8
باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته، وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم قال أبو بكر: خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف
9
باب إمامة المرء السلطان بأمره، واستخلاف الإمام رجلا من الرعية إذا غاب عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه فتكون الإمامة بأمره قال أبو بكر: خبر أبي حازم، عن سهل بن سعد " في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إذا حضرت العصر ولم يأت أن يأمر أبا بكر يصلي
11
باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته
11
باب النهي عن إمامة الزائر
12
باب الرخصة في قيام الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين لتعليم الناس الصلاة
12
باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس
13
باب إيذان المؤذن الإمام بالصلاة
13
باب انتظار المؤذن الإمام بالإقامة
14
باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم
14
باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة، والحاجة تبدو لبعض الناس
15
باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد
15
جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن
17
باب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام إذا لم يكن معهما أحد
17
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن المأموم يقوم خلف الإمام " ينتظر مجيء غيره فإن فرغ الإمام من القراءة، وأراد الركوع قبل مجيء غيره، تقدم فقام عن يمين الإمام "
17
باب قيام الاثنين خلف الإمام
18
باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد
18
باب إمامة الرجل الرجل الواحد، والمرأة الواحدة
18
باب إمامة الرجل الرجل الواحد، والمرأتين
19
باب إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة
19
باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما
20
باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام
20
باب فضل تسوية الصفوف، والإخبار بأنها من تمام الصلاة
21
باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم
21
باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف
22
باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر
22
باب الأمر بسد الفرج في الصفوف
23
باب فضل وصل الصفوف
23
باب ذكر صلاة الرب، وملائكته على واصل الصفوف
23
باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب
24
باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه
25
باب ذكر الاستهام على الصف الأول
25
باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول
26
باب ذكر صلاة الرب على الصفوف الأول وملائكته
26
باب ذكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للصف المقدم والثاني
26
باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول
27
باب ذكر خير صفوف الرجال، وخير صفوف النساء
27
باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف
28
باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف
29
باب طرد المصطفين بين السواري عنها
29
باب النهي عن الاصطفاف بين السواري
30
باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده " والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة، يجب عليه استقبالها، وأن قوله: لا صلاة له من الجنس الذي نقول: إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال "
30
باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف، ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف في ركوعه
32
باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلوه
32
باب الرخصة في شق أولي الأحلام، والنهى للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول
33
باب أمر المؤمنين بالاقتداء بالإمام، والنهي عن مخالفتهم إياه
34
باب الزجر عن مبادرة المأموم الإمام بالتكبير، والركوع، والسجود
34
باب ذكر البيان أن المأموم إنما يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير لا يكون مكبرا حتى يفرغ من التكبير، ويتم الراء التي هي آخر التكبير، والفرق بين قوله: " إذا كبر فكبروا "، وبين قوله: " وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا "، إذ اسم المكبر لا يقع على
34
باب سكوت الإمام قبل القراءة، وبعد تكبيرة الافتتاح
35
باب ذكر البيان أن اسم الساكت قد يقع على الناطق سرا إذا كان ساكتا عن الجهر بالقول " إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان داعيا خفيا في سكته عن الجهر بين التكبيرة الأولى، وبين القراءة "
35
باب تطويل الإمام الركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون
36
باب القراءة خلف الإمام، وإن جهر الإمام بالقراءة " والزجر عن أن يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر الإمام بالقراءة "
36
باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، وإن نسي إمام وجهل، ولم يؤمن
37
باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه " رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه الملائكة مع الدليل على أن على الإمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع المأموم تأمينه، إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه
37
باب ذكر إجابة الرب عز وجل عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب
37
باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم
38
باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأمين " فلم يعطه أحدا من النبيين قبله، خلا هارون حين دعا موسى، فأمن هارون، إن ثبت الخبر "
39
باب السنة في جهر الإمام بالقراءة، واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة، وبين الجهر الرفيع
39
باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر، وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا فيما يخافت بالقراءة في الصلاة
40
باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب
41
باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء
41
باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة
41
باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء " لا في جميع الركعات كلها، من المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسندا، ولا أخال، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة
42
باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود
43
باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع، والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم في الركوع، أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع
44
باب ذكر الوقت الذي فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل
45
باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم قال أبو بكر: في خبر أبي موسى: " فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم " قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " فتلك بتلك "
45
باب الأمر بتحميد المأموم ربه عز وجل عند رفع الرأس من الركوع، ورجاء مغفرة ذنوبه إذا وافق تحميده تحميد الملائكة
46
باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود، وثبوت المأموم قائما، وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه
46
باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود
47
باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه قال أبو بكر: في خبر أبي موسى: " فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم، فتلك بتلك "، وفي خبر معاوية: " ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت "
47
باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود
47
باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت فيها
48
باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام
48
باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين، وقنوتهم
48
باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا
49
باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين، وكبارهم، وذوي الحوائج منهم
50
باب تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين
50
باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعد ما قد نوى إطالتها
50
باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة
51
باب الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول
51
باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا
52
باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا
52
باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا
53
باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا
53
باب إدراك المأموم الإمام ساجدا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها
57
باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول، إذا ترك الأول الإمامة بعد ما قد دخل فيها، فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول، وإجازة صلاة المصلي يكون إماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها، وإجازة ائتمام
58
باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس
59
باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له قال أبو بكر: في خبر سهل بن سعد وخروجه إلى بني عمرو ليصلح بينهم قال لبلال: " إذا حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس ".
60
باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا، ولا ينوي إمامة المقتدي به
61
باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح، وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم
62
باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم
63
باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة
63
باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة، ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة
64
باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين قال أبو بكر: في خبر عبيد الله بن مقسم، عن جابر، كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع فيصلي بأصحابه. قال أبو بكر: قد أمليت
65
باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة
65
باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة، والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا، والثانية نافلة في جماعة، ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا، والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة، وإن
66
باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة، وصلاة المنفرد قبلها فريضة، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " نهي خاص لا نهي عام
67
باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة
67
باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة، والأولى نافلة، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها،
68
باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض
69
باب المدرك وترا من صلاة الإمام، وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام
69
باب إمامة المسافر المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها
70
باب المسبوق ببعض الصلاة، والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك، وإتمامه ما سبق به بعد فراغ الإمام من الصلاة
71
باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام، والدليل على أن لا سجدتي السهو عليه، ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو، على مذهبهم في هذه المسألة تكون سجدتا العمد، لا سجدتا السهو، إذ المأموم إنما يتعمد الجلوس في الوتر من صلاته اقتداء بإمامه إذ كان للإمام شفع، وله
71
باب تلقين الإمام إذا تعايا، أو ترك شيئا من القرآن
73
باب وضع الإمام نعليه عن يساره
74
جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة
75
باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة
75
باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء
76
باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا
76
باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار، والسيول
76
باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة، بذكر خبر مختصر غير متقصى لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة في الرحال
78
باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة، وإن لم تكن باردة، ولا مطيرة بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل
79
باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل
80
باب إباحة الصلاة في الرحال، وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل، والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء
80
باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال، والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إباحة لا أمر عزم، يكون متعديه عاصيا إن شهد الصلاة جماعة في المطر
81
باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة، والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له لا حتم
81
باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
82
باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
82
باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم
83
باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الكراث
83
باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ
83
باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله
84
باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه إذ الناس يتأذون به
85
باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم، والبصل، والكراث إلى أن يذهب ريحه
85
باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم، والبصل، والكراث مطبوخا
85
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة
86
باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه
86
باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك
87
باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك
87
باب الوتر جماعة في غير رمضان
88
جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة
89
باب إمامة المرأة النساء في الفريضة
89
باب الإذن للنساء في إتيان المساجد
89
باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل
90
باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات
90
باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة
91
باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم، إذ
91
باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل
91
باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح، ولا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر، ولا هل سمع قتادة خبره من مورق، عن أبي الأحوص أم لا؛ بل كأني لا أشك أن قتادة
92
باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها، إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق
94
باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "
94
باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها
95
باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة
95
باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة، والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كانت أفضل
96
باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال إذا خفن رؤية عورات الرجال إذا سجد الرجال أمامهن
96
باب الزجر عن رفع النساء رءوسهن من السجود، إذا صلين مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا، إذا ضاقت أزرهم، فخيف أن يرى النساء عوراتهم
97
باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء، إذا أراد النظر إليهن، أو إلى بعضهن، والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته
97
باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذ كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد، وظن لا بيقين
98
باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد
99
باب الرخصة في إمامة المماليك الأحرار إذا كان المماليك أقرأ من الأحرار
99
باب الصلاة جماعة في الأسفار
100
باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها
100
باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر
101
باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج
101
باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة
102
باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه، ومن عن شماله إذا سلم عن يساره
103
باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام
103
باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة
104
باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه، ويسرة إذا سلم عن شماله، وفيه دليل أيضا أن الإمام إذا سلم عن يمينه، والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره
105
باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها
105
باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة، أو ينصرف يسرة
106
باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي
106
باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة
107
باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث، إذا لم يكن خلفه نساء
107
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء، واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل أن يلحقهم الرجال
108
باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال، وترك تطويله الجلوس بعد السلام
108
كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب
109
باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لها قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا
109
باب الدليل أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال، وهذا من الجنس الذي نقول: إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه، قد بينته في عقب الخبر
110
باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية، الرجال دون النساء إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت فاتفاق العلماء
111
باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدد من جمع بها أولا
112
باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة، وذكر الموضع الذي جمع به
113
باب ذكر من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة، فله الحمد كثيرا على ذلك، إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض الله ذلك عليهم، والدليل على أن الهداية هدايتان على ما بينته في كتاب " أحكام القرآن "
113
جماع أبواب فضل الجمعة
114
باب في ذكر فضل يوم الجمعة، وأنها أفضل الأيام، وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصى
114
باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة
115
باب صفة يوم الجمعة، وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة، إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد
116
باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة
117
باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة
117
باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
118
باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة، بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي، بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر غير متقصى
119
باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره، وفيه اختصار أيضا، ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصاة لكلها
119
باب ذكر الخبر المتقصي للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل، والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة، دون دعاء غير المصلي، ودون دعاء المصلي غير القائم، وذكر قصر تلك الساعة التي
119
باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض
120
باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم قال أبو بكر: " في خبر ابن سيرين، عن أبي هريرة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه "
120
باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة
120
باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة كما تأوله عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة، مع الدليل على أن الدعاء بالخير في صلاة الفريضة جائز، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم في خبر أبي موسى، أن تلك الساعة هي ما
121
باب ذكر إنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك الساعة بعد علمه إياها، والدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء، ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه؛ لأن أبا موسى الأشعري، وعمرو بن عوف المزني، قد أخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة، والنبي صلى
121
جماع أبواب الغسل للجمعة
122
باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "، لعلة: أي أن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير
122
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره، على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى
123
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة
125
باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس، إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها ما لا يجوز من الكلام في الصلاة
125
باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وهذه اللفظة أيضا من الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة التي في خبر أبي سعيد، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من حبس عنها
126
باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة
126
باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة
128
باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا، وأنصت، ولم يلغ
128
باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة، وأن المغتسل لا يزال طاهرا إلى الجمعة الأخرى، وإن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة
129
جماع أبواب الطيب، والتسوك، واللبس للجمعة
130
باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة، إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له
130
باب فضيلة التطيب، والتسوك، ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس، والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء أن يتطوع بها قبل الجمعة، والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة
130
باب فضيلة الادهان يوم الجمعة، والتجميع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة
131
باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة
131
باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي
132
جماع أبواب التهجير إلى الجمعة، والمشي إليها
132
باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا، والدنو من الإمام، والاستماع، والإنصات
132
باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين، والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه
133
باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتابة المهجرين إليها على منازلهم، ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة
133
باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتابة المهجرين إليها، والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع على الملكين اسم الملائكة
134
باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف
134
باب فضل المشي إلى الجمعة، وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر قال أبو بكر: في خبر أوس بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ". قد أمليته قبل
135
باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد، فمن لا يفهم العلم، ولا يميز بين المعنيين، قد يخطر بباله أنهما مختلفان، قد أمر الله عز وجل في نص
135
جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة، والإنصات لها، وما أبيح لهم من الأفعال، وما نهوا عنه
136
باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، والوقت الذي كان ينادى به، وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام
136
باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام قال أبو بكر: في خبر أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وأنصت إذا خرج إمامه "، وكذلك في خبر سليمان أيضا، وأبي أيوب الأنصاري،
137
باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، كان قبل اتخاذه المنبر، والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة، والعلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا
139
باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وصفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد درجه، والاستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
140
باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي، أو العصا، استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
140
باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
141
باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم، ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد؛ فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم
141
باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة، والجلسة بين الخطبتين، ضد قول من جهل السنة، فزعم أن السنة بدعة، وقال: الجلوس بين الخطبتين بدعة
142
باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها
142
باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدئه فيها بحمد الله، والثناء عليه
143
باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة
144
باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس، وخيف من القحط هلاك الأموال، وانقطاع السبل إن لم يغث الله بمنه وطوله
144
باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل، ومسألة الله عز وجل تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة
145
باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة قال أبو بكر: في خبر حميد عن أنس: " فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم "
146
باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة
146
باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة، وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء
147
باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر: " قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين "
148
باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر
148
باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة، ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة
149
باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام
149
باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد
150
باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة، إذا رأى حاجة، وفقرا
150
باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم
151
باب نزول الإمام عن المنبر، وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له
151
باب فضل الإنصات، والاستماع للخطبة
152
باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام
152
باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة، والإمام يخطب
153
باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام، وإن لم يسمع خطبة الإمام
153
باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام، والإمام يخطب
154
باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام، والإمام يخطب، بلفظ مجمل غير مفسر، وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح
155
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها، وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان، أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام،
155
باب الأمر بإنصات المتكلم، والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر قال أبو بكر: " في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، في قصة السائل عن الساعة، فأشار إليه الناس أن اسكت "
156
باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته
156
باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة، وفضيلة اجتناب ذلك
157
باب طبقات من يحضر الجمعة
157
باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة، والدليل على أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا، إنما هي ألفاظ عام، مرادها خاص، أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها كفارة لصغائر الذنوب دون
158
باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
158
باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
158
باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة
159
باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة، والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو
159
باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره، والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم، ولا موجب وضوءا
159
باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه
160
باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع، وقد خلفه فيه غيره، والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه
160
باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
161
باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة قال الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية
161
أبواب الصلاة قبل الجمعة
162
باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
162
باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
162
باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين
163
باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
163
باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب، وإرشاد، وفضيلة، والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم، بل حض على الخير والفضيلة قال أبو بكر: " خبر طلحة بن عبيد الله: جاء أعرابي إلى النبي صلى
164
باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة
164
باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد، وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب
165
باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلي ركعتين أم لا؟ وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه، والدليل على الخطبة ليست بصلاة
165
باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبتة ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر: في خبر ابن عجلان
166
باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب، والتجوز فيهما، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني
167
باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء، وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وصلى ما كتب له "، وفي خبر
168
باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة
168
باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة
168
باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة، وقبل افتتاح الصلاة
169
باب وقت صلاة الجمعة
169
باب استحباب التبكير بالجمعة
169
باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها " والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس؛ لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس "
170
باب ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر: " خبر عمر بن الخطاب: " صلاة الجمعة ركعتان " قد أمليته قبل في كتاب العيدين "
170
باب القراءة في صلاة الجمعة
170
باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
171
باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية " وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح "
172
باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام " والدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة، يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم: أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا، مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا
172
باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا " ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلا خبرا بالغا "
174
باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
174
باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات، وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
175
باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر
175
باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها
176
باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
177
باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن " إن صح الخبر؛ فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله "
177
باب الأمر بصدقة دينار إن وجده، أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر " إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح "
177
باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا
178
باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا " وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن، وفي الكتب المصنفة من المسند، أن الله جل وعلا، ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء، وإن كانت تلك
179
باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء " أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح "
180
باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله
180
باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال " الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره "
181
باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام، أو خروج
181
باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة، والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة
181
باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله
182
باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه " إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله "
182
باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى
183
باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها، مع الدليل على أن ما صلى بعدها فتطوع غير فريضة "
183
باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء، والقيلولة
184
باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة " والابتغاء من فضل الله قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلا أن في القلب من هذا الخبر، فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا، ولا عبد الله بن بشر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة
185
كتاب الصيام " المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سماع
186
باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان
186
باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر: " خبر جبريل في مسألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان "
187
جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه
187
باب ذكر فتح أبواب الجنان - نسأل الله دخولها - وإغلاق أبواب النار " باعدنا الله منها وتصفيد الشياطين بالله نتعوذ من شرهم في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين "
187
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " وصفدت الشياطين " مردة الجن منهم، لا جميع الشياطين " إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات، والتقصير عن السيئات، مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم
188
باب في فضل شهر رمضان " وأنه خير الشهور للمسلمين، وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله "
188
باب ذكر تفضل الله عز وجل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا " إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح، ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه "
189
باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان " وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته، إذ فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، إن صح الخبر؛ فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي "
190
باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر
191
باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان " لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته، يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي الشهر ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران "
192
باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
193
باب الاجتنان بالصوم من النار " إذ الله عز وجل جعل الصوم جنة من النار، نعوذ بالله من النار "
193
باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره، ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام "
194
باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال
194
باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا واحتسابا
194
باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب
195
باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة
196
باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر " قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب "
197
باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه وسلم
197
باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب " جعلنا الله منهم "
198
باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم، جعلنا الله منهم
199
باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم " ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة، ويشرب من شرابها، جعلنا الله منهم "
199
باب صفة بدء الصوم " كان في تخيير الله عز وجل عبادة المؤمنين بين الصوم والإطعام، ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير "
200
باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم " في ليل الصوم من الأكل، والشرب، والجماع عند ابتداء فرض الصيام، ونسخ الله جل وعلا ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع الفجر، تفضلا منه عز وجل على عباده المؤمنين، وعفوا منه عنهم، وتخفيفا عليهم "
200
جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان
201
باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس
201
باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم " إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته، والفطر لرؤيته ما لم يغم قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، الآية "
201
باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس
201
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم، أن يعد شعبان ثلاثين يوما، ثم يصام
202
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان
203
باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال
203
باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال " والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي ثلاثين يوما لرمضان إذا
204
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه، أمن رمضان أم من شعبان " بلفظ مجمل غير مفسر "
204
باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر، ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب
205
باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم
205
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص
206
باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة، والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة
206
باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر تسع وعشرون " بإشارة لا بنطق، مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب، ولا يحسب، صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس "
207
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: " الشهر تسع وعشرون " بعض الشهور لا كلها، والدليل على أن قوله: " الشهر تسع وعشرون " أراد: أي قد يكون تسعا وعشرين
207
باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام ثلاثين خلاف ما يتوهم بعض الجهال، والرعاع، أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثلاثون يوما كوامل "
208
باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال
208
باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " بيان بياض النهار من الليل، فوقع اسم الخيط على بياض النهار، وعلى سواد الليل، وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها، وأن الله عز وجل
208
باب الدليل على أن الفجر هما فجران " وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع، لا الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل "
209
باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل
210
باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر " فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو
210
باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه، ولا شرابه، ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة
211
باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال، وأذان ابن أم مكتوم
211
باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام، مراده خاص
212
باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم، خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز
212
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، الواجب من الصيام دون التطوع منه "
213
باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد، إذ السحور بركة، لا أمر فرض وإيجاب، يكون تاركه عاصيا بتركه
213
باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء
213
باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن في القلب منه؛ لسوء حفظه
214
باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار، وصيام أهل الكتاب، والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون
214
باب تأخير السحور
215
جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم
216
باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام
216
باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده، أو الصيام إذا لم يجد العتق، أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم، والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل، ولا
216
باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة " مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع، ثم استفاد ما به يكفر، كانت الكفارة واجبة عليه "
217
باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين " أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام، وإن كان واجدا لعتق رقبة، مستطيعا لصوم شهرين متتابعين "
218
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة، ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كإخبار أبي هريرة، فاختصر الخبر
218
باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا، ولم يملك معه قوت نفسه وعياله، لم تجب عليه الكفارة قال أبو بكر: " في خبر عائشة قال: " إنا لجياع ما لنا شيء ". هذا في خبر عمرو بن الحارث , وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث: " ما لنا عشاء
220
باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق، ولا بإطعام، ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين، والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان
220
باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان
221
باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما " كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان، فلم يميز بين إطعام ستين مسكينا، وبين طعام ستين مسكينا، ومن فهم لغة العرب علم أن إطعام ستين مسكينا لا يكون إلا وكل
222
باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنما يجب صيام شهرين متتابعين قال أبو بكر: " في خبر الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: فصم شهرين متتابعين "
222
باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام، حتى تنزل به المنية، قضي الصوم عنه، كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد
223
باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذه اللفظة
223
باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم
224
باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء " والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة، كان على كل مفطر الكفارة، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم
225
باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا
226
باب ذكر الدليل على أن السعوط، وما يصل إلى الأنوف من المنخرين يفطر الصائم خبر عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وإذا استنشقت فبالغ، إلا أن تكون صائما "
236
باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم، وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم
236
باب التغليط في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة " إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس، ولا أباه غير أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس "
238
باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب
238
باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب
239
باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت
239
جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر
239
باب النهي عن الجهل في الصيام
240
باب الزجر عن السباب والإقتتال في الصيام " وإن سب الصائم أو قوتل، وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتاله وسبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صومه "
240
باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم، لتسكين الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب
240
باب النهي عن قول الزور، والعمل به، والجهل في الصوم، والتغليظ فيه
241
باب النهي عن اللغو في الصيام " والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم، مع الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب والأجزاء، على ما بينته في كتاب الإيمان "
241
باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب
242
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها
242
باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "
242
باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء
244
باب الرخصة في قبلة الصائم
245
باب الرخصة في قبلة الصائم رءوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك
245
باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة " خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح "
246
باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة
246
باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام، ولم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: خبر جابر عن عمر من هذا الباب
247
باب الرخصة في السواك للصائم قال أبو بكر: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "، ولم يستثن مفطرا دون صائم، ففيها دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر "
247
باب الرخصة في اكتحال الصائم " إن صح الخبر، وإن لم يصح الخبر من جهة النقل، فالقرآن دال على إباحته وهو قول الله عز وجل: فالآن باشروهن الآية، دال على إباحة الكحل للصائم "
248
باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم
249
باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل " لم يفهم معناه بعض العلماء، فأنكر الخبر، وتوهم أن أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم غلط في روايته، والخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا
249
باب الدليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام، كان من جماع لا من احتلام
251
باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر " والزجر عن أن يقال: كان هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يجز أنه خاص له، فعلى الناس التأسي به واتباعه صلى الله عليه وسلم
252
جماع أبواب الصوم في السفر، من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر
253
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر " بلفظة مختصرة من غير ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة، توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الصوم في السفر غير جائز حتى أمر بعضهم الصائم في السفر بإعادة الصوم بعد في الحضر
253
باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس من البر الصيام في السفر "
254
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر عصاة " من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر "
255
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا " ومن أمر بفعل وإن كان الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز أن يسمى عاصيا "
256
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب، لا أن الصوم في السفر غير جائز
257
باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها " وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها لا بتركها، إذ الترك غير معصية، وفعلها فضيلة "
258
باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر " إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام أخر، لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته " " قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " قال أبو بكر: " خبر أنس بن مالك القشيري
258
باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه أن يفطر
258
باب استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين، إذ الله يحب قابل رخصته
259
باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر، إذ الفطر رخصة، والصوم جائز " مع الدليل على أن قوله: " ليس البر "، و " وليس من البر الصوم في السفر " على ما تأولت؛ لأن الصوم في السفر ليس من البر، إذ ما ليس من البر، فمعصية، ولو كان الصوم في السفر معصية،
259
باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه
260
باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام
261
باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر
261
باب الرخصة في صوم بعض رمضان، وفطر بعض في السفر قال أبو بكر: خبر ابن عباس: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر
262
باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر
262
باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة: " وإنما يؤخذ بالآخر " ليس من قول ابن عباس
262
باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر " خبر قزعة بن يحيى , عن أبي سعيد قال: ولقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمليته قبل "
263
باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر " لمن قد صام بعضه في الحضر، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر، توهم أن قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر، وإن سافر في
264
باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه قال أبو بكر: " قد أمليت خبر أبي سعيد الخدري "
264
باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج المرء فيه مسافرا من بلده " إن ثبت الخبر، ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما، ثم سافر لم يجز له الفطر، وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها وإن كان قريبا يرى بيوتها "
265
باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة " إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح "
266
باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان " والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قرنهما، أو إحديهما إلى المسافر، فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر "
267
باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن
268
باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها " والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان "
269
باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه
270
باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام , والدليل على أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت , كالدين يقضى عنه بعد الموت إذ النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنها
271
باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها
272
باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي , أو قريب , أو بعيد , أو ذكر , أو أنثى , أو حر , أو عبد , أو حرة , أو أمة , فالقضاء جائز عن الميت , إذ النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها , والدين إذا قضي عن
272
باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر , فإن في القلب من أشعث بن سوار رحمه الله لسوء حفظه
273
باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر , فإن في القلب من هذا الإسناد
273
جماع أبواب وقت الإفطار , وما يستحب أن يفطر عليه
273
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر
273
باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر
274
باب ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم , والدليل على أن اسم الدين قد يقع على بعض شعب الإسلام
275
باب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم
275
باب ذكر حب الله عز وجل المعجلين للإفطار والدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن يقال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا , إلا أن يكون الله يحب جميع عباده , وخالفنا في باب أفعل , فادعى ما لا يحسنه , فقد بينت باب أفعل في غير موضع من كتبنا
276
باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب
276
باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره شيئا
277
باب استحباب الفطر على الرطب إذا وجد وعلى التمر إذا لم يوجد الرطب
277
باب استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب , والتمر جميعا
278
باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا , أمر اختيار واستحباب طالبا للبركة إذ التمر بركة , وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار إذ الماء طهور , لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب
278
باب الزجر عن الوصال في الصوم وذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من إباحة الوصال إذ الله تبارك وتعالى فرق بينه وبين أمته في ذلك أن كان الله يطعمه ويسقيه بالليل دونهم مكرمة له صلى الله عليه وسلم
279
باب تسمية الوصال بتعمق في الدين
279
باب الدليل على أن الوصال منهي عنه إذ ذلك يشق على المرء , خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما
280
باب النهي عن الوصال إلى السحر إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره , إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى صلى الله عليه وسلم
280
باب إباحة الوصال إلى السحر وإن كان تعجيل الفطر أفضل
281
باب ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام , قال: وصيام رمضان , قال: هل علي غيره؟ قال: " لا , إلا أن تطوع "
281
باب الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله
281
جماع أبواب صوم التطوع
281
باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان
281
باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان إذ كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه
282
باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان أي: لا توصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان , أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك , فيصوم ذلك الصيام
282
باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء وصامه
283
باب الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان
283
باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء بعد نزول فرض صوم رمضان إن شاء تركه , لا أنه كان يتركه على كل حال , بل كان يتركه إن شاء تركه , ويصوم إن شاء صامه
284
باب ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر , وتوهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان قال أبو بكر: خبر عمار بن ياسر: أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان , فلما نزل رمضان لم نؤمر به , خرجته في كتاب الزكاة
284
باب علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة والدليل على صحة مذهبنا في معنى " أولى " ضد مذهب من يدعي ما لا يحسنه من العلم , فزعم أنه غير جائز أن يقال: فلان أولى بفلان من فلان , إلا أن يكون لفلان أيضا ولاية , ولو كان على ما زعم ,
285
باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض وإيجاب بدءا ولا عددا , وأنه كان أمر فضيلة واستحباب
286
باب فضيلة صيام عاشوراء وتحري النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لفضله من بين الأيام خلا صيام رمضان
287
باب ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء والبيان أن العمل الصالح يتقدم الفعل , الشيء يكون بعده فيكفر العمل الصالح الذنوب تكون بعد العمل الصالح , لا كما يتوهم من خالفنا في تقديم كفارة اليمين قبل الحنث , وزعم أنه غير جائز أن يتقدم المرء عملا صالحا يكفر ذنبا يكون
287
باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء , إن صح الخبر , فإن في القلب من خالد بن ذكوان
288
باب الأمر بصيام يوم عاشوراء , إن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل , والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل " صوم الواجب دون صوم التطوع
289
باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم والفرق في الصوم بين عاشوراء وبين غيره , إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشوراء , لما خص النبي صلى الله عليه وسلم به يوم عاشوراء , فأمر بصوم بعض ذلك اليوم , وإن كان المرء
289
باب ذكر التخيير بين صيام عاشوراء وإفطاره والدليل على أن الأمر بصوم يوم عاشوراء أمر ندب وإرشاد وفضيلة
290
باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء
290
باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
291
باب فضل صوم يوم عرفة , وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر قال أبو بكر: خبر أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " صوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة " أمليته في باب صوم عاشوراء
291
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر
291
باب ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره، وفيه ما دل على أن قوله: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية، والسنة المستقبلة بغير عرفات "
292
باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقويا بالفطر على الدعاء، إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله
292
باب ذكر إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة
293
باب ذكر علة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع، وإن كان يحث عليها، وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى الله عليه وسلم ما خفف على الناس من الفرائض
293
باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم، والإعلام بأنه صوم نبي الله داود صلى الله عليه وسلم
293
باب الإخبار بأن صوم يوم، وفطر يوم أفضل الصيام، وأحبه إلى الله وأعدله
294
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خبر أن صيام داود أعدل الصيام وأفضله، وأحبه إلى الله إذ صائم يوم، مفطر يوم يكون مؤديا لحظ نفسه وعينه وأهله أيام فطره، ولا يكون مضيعا لحظ نفسه وعينه وأهله
295
باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس إذا كان صومه ما ذكرنا
296
باب ذكر تمني النبي صلى الله عليه وسلم استطاعة صوم يوم، وإفطار يومين
296
باب فضل الصوم في سبيل الله، ومباعدة الله المرء يصوم يوما في سبيل الله عن النار سبعين خريفا بذكر خبر مجمل غير مفسر
297
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن صوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما باعد الله صائمه به عن النار أنه إذا صامه ابتغاء وجه الله، إذ الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا
297
باب فضل إتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال، فيكون كصيام السنة كلها
297
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن صيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر، إذ الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها، أو يزيد إن شاء الله جل وعز
298
باب استحباب صوم الاثنين، ويوم الخميس، وتحري صومهما، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
298
باب استحباب صوم يوم الاثنين إذ النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وفيه أوحي إليه، وفيه مات صلى الله عليه وسلم
298
باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا؛ لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل
299
باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر، وإعطاء الله عز وجل صائم يوم واحد من الشهر " مع الدليل على أن الله لم يرد بقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أنه لا يعطي بالحسنة الواحدة أكثر من عشر أمثالها، إذ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المبين عنه عز وجل قد
300
باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا
300
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض
300
باب ذكر تفضل الله عز وجل على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها
301
باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها
302
باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر مبادرة بصومهما خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض
303
باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر، كان صوم الثلاثة أيام من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره قال أبو بكر: " في خبر أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو: " فإن كل حسنة بعشر أمثالها "
303
باب ذكر إيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة، وشهود جنازة، وعيادة مريض
304
باب في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم خلا ما تقدم ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر
304
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها: النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا تاما غير رمضان، شهر شعبان الذي كان يصل صومه بصوم رمضان " قال أبو بكر: " قد أمليت خبر أبي سلمة، وعائشة في مواصلة النبي صلى
305
باب ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر، وإفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر
305
باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع " إن صح الخبر؛ فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي، وليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد الذي روى عن سعيد المقبري، والزهري، وغيرهما، هو صالح الحديث مدني، سكن واسط
306
باب ذكر صلاة الملائكة على الصائم عند أكل المفطرين عنده
307
باب الرخصة في صوم التطوع، وإن لم يجمع المرء على الصوم من الليل " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل "، وصوم الواجب دون صوم التطوع "
307
باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار، والمرء ناو للصوم فيما مضى من النهار
308
باب ذكر الدليل على أن المفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى إيجاب إعادة صوم ذلك اليوم عليه
308
باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة، والدليل على أن الشيء قد يشبه بما يشبهه في بعض المعاني لا في كلها
309
جماع أبواب ذكر الأيام " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء، ويسكت عن غيره غير مبيح لما سكت عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن صوم يوم الفطر، ويوم النحر في الأخبار التي رويت عنه في النهي عن صومهما، ولم يكن في نهيه عن
309
باب النهي عن صوم أيام التشريق بدلالة بتصريح نهي
310
باب الزجر عن صيام أيام التشريق بتصريح نهي
310
باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه
311
باب ذكر العلة التي لها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر
312
باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن
312
باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها
313
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة
314
باب ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة " والدليل على أن النهي عنه إذا أفرد يوم الجمعة بالصيام من غير أن يصام قبله أو بعده "
315
باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد " وأن النهي عن صيامه إذ هو عيد، والفرق بين الجمعة، وبين العيدين الفطر والأضحى، إذ جاء بنهي صومهما مفردا، ولا موصولا بصيام قبل ولا بعد "
315
باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار
316
باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا " إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص، وأحسب أن النهي عن صيامه، إذ اليهود تعظمه، وقد اتخذته عيدا بدل الجمعة "
316
باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده قال أبو بكر: " في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده يوما دلالة على أنه قد أباح صوم يوم السبت إذا صام
317
باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده
318
باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها " بذكر خبر لفظه خاص مراده عام، من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا "
319
باب ذكر أبواب ليلة القدر " والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يحسب كثير من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية، وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته بل هي مختلفة الألفاظ متفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء
319
باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة، ونفي انقطاعها بنفي الأنبياء
319
باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك، ولا ارتياب في غيره " ضد قول من زعم أن الحالف آخر يوم من شعبان أن امرأته طالق، أو عبده حر، أو أمته حرة ليلة القدر، أن الطلاق، والعتق غير واقع إلى مضي السنة من يوم حلف؛ لأنه زعم لا يدري ليلة
320
باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خلاف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل هذا " والدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه بأن امرأته طالق، أو عبده حر، فهل هلال شوال كان الطلاق، أو العتق، أو هما لو كان الحلف
321
باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر
322
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع "
323
باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما يمضي منها
324
باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها
324
باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه، إذ الشهر قد يكون تسعا وعشرين
325
باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطلبها ليلة ثلاث وعشرين مما قد مضى من الشهر، وكانت ليلة سابعة مما تبقى
325
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في السبع دون العشر جميعا
326
باب ذكر الخبر الدال على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت أنه أمر بطلبها في السبع الأواخر إذا ضعف وعجز طالبها عن طلبها في العشر كله
327
جماع أبواب ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت
327
باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشهر ليلة إحدى وعشرين في رمضان قال أبو بكر: " خبر أبي سعيد الخدري أمليته في غير هذا الموضع "
327
باب ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين، إذ جائز أن تكون ليلة القدر في بعض السنين ليلة إحدى وعشرين، وفي بعض ليلة ثلاث وعشرين
328
باب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين، إذ ليلة سبع وعشرين إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر على ما ذكرت
329
باب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان إذ جائز أن يكون في بعض السنين تلك الليلة
330
باب صفة ليلة القدر بنفي الحر والبرد فيها، وشدة ضوئها، ومنع خروج شياطينها منها حتى يضيء فجرها
330
باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر
331
باب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها صبيحة ليلة القدر، والاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح الخبر؛ فإن في القلب من حفظ زمعة
331
باب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها ذلك اليوم إلى آخر النهار
332
باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر
332
باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة ليلة القدر
333
باب ذكر إنساء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر بعد رؤيته إياها
333
باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر كان في نوم، وفي يقظة
333
باب ذكر رجاء النبي صلى الله عليه وسلم وظنه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من إطلاعهم على علمها " إذ الاجتهاد في العمل لياليا طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل وأكبر عملا من الاجتهاد في ليلة واحدة خاصة "
333
باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
334
باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة ثلاث وعشرين من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر في مسجدها
334
جماع أبواب ذكر أبواب قيام شهر رمضان
335
باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة
335
باب الأمر بقيام رمضان أمر ترغيب، لا أمر عزم وإيجاب
336
باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا واحتسابا
336
باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان، ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام شهر رمضان
336
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن
337
باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ
337
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه
338
باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بدعة كما زعمت الروافض
339
باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان، مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردا في رمضان، وإن كان المأمومون قراء يقرءون القرآن، لا كمن اختار صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان قال أبو بكر: في خبر أبي
339
باب في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه اسم الصديقين، والشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره، وكان مقيما للصلوات الخمس، مؤديا للزكاة، شاهدا لله بالوحدانية، مقرا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة
340
باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، والدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان
341
باب استحباب إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وترك مجامعة النساء فيهن، والاشتغال بالعبادة، وإيقاظ المرء أهله فيهن
341
باب استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان
342
باب استحباب ترك المبيت على الفراش في رمضان إذ البائت على الفراش أثقل نوما، وأقل نشاطا للقيام من النائم على غير الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان
342
جماع أبواب الاعتكاف
343
باب وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان
343
باب إباحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن قال أبو بكر: " في خبر عمارة بن غزية حديث أبي سعيد: اعتكف في قبة تركية، خرجته في غير هذا الباب "
343
باب في اعتكاف شهر رمضان كله
343
باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط، والعشر الأواخر من رمضان، إذ الاعتكاف كله فضيلة لا فريضة، والفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها، أو ينقص منها
344
باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين
344
باب الرخصة في الاقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله، وما بعده من رمضان
344
باب المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان
345
باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان، لفضل دوام العمل
345
باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر، أو علة تصيب المرء
346
باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر، وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان
346
باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط، والبول
348
باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الإنسان، وإباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله وترجله أخبرني ابن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني يونس، ومالك، والليث، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، بمثل حديث يونس بن عبد الأعلى سواء،
348
باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف، ومسها إياه، وهي خارجة من المسجد
348
باب الرخصة في زيارة المرأة وزوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه
349
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها
349
باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف، خبر صفية من هذا الباب
349
باب الافتراش في المسجد، ووضع السرر فيه للاعتكاف
350
باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها
350
باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد
351
باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باعتكاف ليلة، ولا صوم في الليل
351
باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا " في خبر عائشة: فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فأذن لها، ثم استأذنت لحفصة، قد أمليت الحديث بتمامه "
351
باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة، وليس بنذر يتقرب إلى الله عز وجل
352
باب وقت خروج المعتكف من معتكفه، والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا
352
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
3
صفحه :
354
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir