responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 3  صفحه : 157
§بَابُ طَبَقَاتِ مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ

§بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجُمُعَةِ، وَفَضِيلَةِ اجْتِنَابِ ذَلِكَ

1812 - نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا يَحْيَى يَعْنِي بْنَ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ أَوْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ فَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ , وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ طِيبًا , أَوْ دُهْنِ أَهْلِهِ , وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى» . قَالَ بُنْدَارٌ: أَحْفَظُهُ مِنْ فِيهِ , عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ بُنْدَارًا فِي هَذَا , وَالْجَوَادُ قَدْ يَفْتُرُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ» K1812 - قال الألباني: إسناده حسن

1813 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، ثنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو , فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا , وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ , فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ , فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ , وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ , وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِوَقَارٍ وَإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ , وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ , وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا , فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] K1813 - قال الألباني: إسناده حسن

نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست