مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
2
صفحه :
381
جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها
5
باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص
5
باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت
5
باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس، وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم: " أين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد " وقوله: " جعلت لنا الأرض كلها مسجدا " لفظة عامة مرادها خاص على ما ذكرت. وهذا من الجنس
6
باب الزجر عن الصلاة في المقابر والحمام
7
باب النهي عن الصلاة خلف القبور
7
باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
8
باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه
9
جماع أبواب سترة المصلي
9
باب الصلاة إلى السترة
9
باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة
9
باب الاستتار بالإبل في الصلاة
10
باب الأمر بالدنو من السترة التي يتستر بها المصلي لصلاته
10
باب الدنو من المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار
10
باب ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
11
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعا
12
باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به
13
باب التغليظ في المرور بين المصلي والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي
14
باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
14
باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه وإباحة قتاله باليد إن أبى المار الامتناع من المرور، بذكر خبر مجمل غير مفسر
15
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المصلي إلى سترة بمنع المار بين يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة، لا إذا صلى إلى غير سترة
15
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين، لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه
16
باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
16
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " فإنما هو شيطان " أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه لا أن المار من بني آدم شيطان، وإن كان اسم الشيطان قد يقع على عصاة بني آدم. قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم
17
باب الرخصة في الصلاة، وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة
17
باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب " لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين " ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره
18
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة أيضا، لا كراهة أن يوتر وهي نائمة بين يديه نا بندار، ثنا يحيى، ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب، نا ابن بشر قالا: ثنا هشام، ح وثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن هشام
18
باب النهي عن الصلاة مستقبل المرأة
19
باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه
19
باب مرور الهر بين يدي المصلي صح الخبر مسندا؛ فإن في القلب من رفعه
20
باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة، قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة
20
باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربضه ولا ربض الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي، وعائشة إنما أخبرت أنها كانت
21
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع الصلاة الحائض دون الطاهر، وهذا من ألفاظ المفسر كما فسر خبر أبي هريرة وعبد الله بن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر، فأجمل ذكر الكلب في خبر
22
باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم: " يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة
22
باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير
28
جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر، ومسألة الرب عز وجل وما يضاهي هذا ويقاربه
29
باب إباحة الدعاء في الصلاة
29
باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة، إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها
30
باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه عز وجل وما يرجى في ذلك من الاستجابة
31
باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ومن عذاب النار
31
باب الاستعاذة من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن المأثم والمغرم في الصلاة
31
باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك
32
باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة
33
باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا
34
باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح
35
باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته، والدليل على أن الكلام والمصلي هذه صفته غير مفسد للصلاة
36
باب ذكر ما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وأبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة، إذا دعاهم لما يحييهم
37
باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة
38
باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منها لها، ولا إرادة منها لنطقها، لم تفسد عليه صلاته ولم يجب عليه إعادة تلك الصلاة، إن كان قابوس بن أبي ظبيان يجوز الاحتجاج بخبره فإن في القلب منه
39
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة
40
باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث
40
باب الرخصة في المشي القهقرى في الصلاة عند العلة تحدث
40
باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عمل لا يجوز في الصلاة جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
41
باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة
41
باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي
42
باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره
42
باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم، هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة
42
باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيه ما دل على أن إشارة المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته
43
باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
43
باب الرخصة في بصق المصلي خلفه وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق
44
باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا، وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته
45
باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة، والدليل على أن البزاق ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي للبصق في ثوبه في الصلاة
46
باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد
46
باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا
47
باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه قال أبو بكر قد أمليت فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان "
47
باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة
47
باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي
48
باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها
48
باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي
49
باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي وفي الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه واستماعه لكلامه في الصلاة
49
باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث
49
باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة
51
باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
51
باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان لا يفسد الصلاة، إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها
52
باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة
52
باب الدليل على أن النفخ في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها مع إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة
53
باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها
54
باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة
55
باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها
55
جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المصلي
56
باب النهي عن الاختصار في الصلاة
56
باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة إذ هي راحة أهل النار، بالله نتعوذ من النار
57
باب النهي عن العقص في الصلاة وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها. وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له السبيل إلى حل يديه من الأكتاف
57
باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة، إذ هو مقعد للشيطان
58
باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد، وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة، كان المصلي أولى أن يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد ينتظرها قال أبو
58
باب الزجر عن تحريك الحصا بلفظ خبر مجمل غير مفسر
59
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح مسح الحصا في الصلاة مرة واحدة قال أبو بكر: قد أمليت فيما قبل خبر معيقيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن كنت فاعلا فواحدة "
59
باب فضل ترك مسح الحصا في الصلاة قال أبو بكر: قد أمليت حديث جابر قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم
60
باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
60
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتغطية الفم عند التثاؤب "
60
باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع المصلي
61
باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه وما أشبهه فإن الشيطان يضحك في جوفه عند قوله: هاه
61
باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ الله عز وجل قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
61
باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه
62
باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة
63
باب النهي عن بزق المصلي عن يمينه قال أبو بكر: قد أمليت بعض الأخبار التي في هذه اللفظة قبل
63
باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة
63
باب النهي عن الالتفات في الصلاة
64
باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها
65
باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها
65
باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة
66
باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها
66
باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة
67
باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها
67
باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
67
باب نفي قبول صلاة شارب الخمر
68
باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها، وصلاة العبد الآبق
68
باب التغليظ في النوم عند الصلاة المكتوبة
69
جماع أبواب الفريضة في السفر
69
باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
70
باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص، أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب
70
باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب، إذ الله عز ذكره إنما أباح في كتابه قصر الصلاة إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا
71
باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تبيان عدد الصلاة في السفر لا أنه عز ذكره بين عددها في الكتاب بوحي مثله مسطور بين الدفتين، وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه في الكتاب وولى نبيه تبيانه عن الله بقول وفعل. قال الله
72
باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله عز وجل، إذ الله عز وجل يحب إتيان رخصه التي رخصها لعباده المؤمنين
73
باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها، ما لم ينو مقاما يوجب إتمام الصلاة
73
باب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة
74
باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة
75
باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه، فتأول هذا الخبر على ظاهره وزعم أن الجمع غير جائز إلى أن يجد بالمسافر السفر
81
باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يجد بالمسافر السير
81
باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر، وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين
82
باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء
83
باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر
85
باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر، والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة، والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان
87
باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة قال أبو بكر: خبر عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان هوي من الليل قد خرجته في غير هذا الموضع، وفي الخبر أنه أمر بلالا فأقام الظهر، ثم أقام العصر، ثم
87
باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل
88
باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر، فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو
88
جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث
88
باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
89
باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام
89
باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس
89
باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا فرجالا أو ركبانا
90
باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو
91
باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها
92
باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت الصلاة إلى غير وقت الصلاة، ففرق بين ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى بجهله، والنبي المصطفى الذي
92
باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة والواجب عليه إتمام صلاته
94
باب النائم عن الصلاة والناسي لها، لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت
94
باب ذكر العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان
95
باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة
95
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها، أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم
96
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز وجل عن الربا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها، وأعلم أصحابه
97
باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية
98
باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى
98
باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزئ
99
باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها، والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله: " من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ " أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك، وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط
100
باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها والدليل على أن الله عز وجل إنما فرض الصلاة في قوله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وفي قوله وأقيموا الصلاة على بعض المؤمنين لا على جميعهم، إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كما
100
باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
101
باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها
101
باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب
102
جماع أبواب الصلاة على البسط
102
باب الصلاة على الحصير
103
باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره
103
باب الصلاة على الفراء المدبوغة
103
باب الصلاة على الخمرة
104
باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره
104
باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما، إذا لم يكن عن يساره مصل، فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره
106
باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره
106
باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده، ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر، أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته، إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده، لا في
107
باب المصلي يشك في الحدث، والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد أحدث فيها، والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث
107
باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر
108
السهو في الصلاة
108
باب ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر بأن يسجد سجدتي السهو بذكر خبر مختصر غير متقصى، قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل، ولا يفهم المختصر والمتقصى من الأخبار، أن الشاك في صلاته جائز له أن ينصرف من صلاته على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو
108
باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك في صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل، فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحر
110
باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته، إذا بنى على اليقين فيسجدهما قبل السلام لا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام
110
باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته
112
باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل
113
باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، وإيجاب سجدتي السهو على فاعله
114
باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما، ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس، أن عليه المضي في صلاته، ترك الركوع إلى الجلوس، وعليه سجدتا السهو قبل السلام
115
باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته
116
باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا، والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد الصلاة
116
باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا، والدليل أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل
117
باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين، أدرج لفظه الزهري في متن الحديث فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر، وتوهم أيضا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة
124
باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا، إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامدا وبين السلام ساهيا، فيوجبون على المسلم عامدا إعادة
128
باب ذكر الجلوس في الثالثة، والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة، وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه
129
باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة، والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة، ثم سجد سجدتي السهو، وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار
130
باب ذكر السنة في سجدتي السهو بعد الكلام ساهيا ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته فتكلم بعد السلام ساهيا، أنه لا يسجد سجدتي السهو، وهذا القول خلاف الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
132
باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
133
باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
134
باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين؛ إذ هما ترغمان الشيطان
134
باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه، ضد قول من زعم أن المدرك وترا من صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو، وهاتان السجدتان لو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو؛ لأن المدرك
135
جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن
135
باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض لا على ما زعم من لم يفهم العدد، ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة، فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس، فقيل له: والوتر، فقال: فريضة، فقال السائل:
136
باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه
138
باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر ركعة
139
باب إباحة الوتر بخمس ركعات، وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات، وهذا من اختلاف المباح
140
باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس
141
باب إباحة الوتر بسبع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
141
باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره، إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر
143
باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى ومجمل غير مفسر
144
باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر، قد يسبق علمي إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى، ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر
144
باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المقدمين، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر قبل النوم أخذا بالوثيقة والحزم، تخوفا أن لا يستيقظ المرء آخر الليل فيوتر آخره. وأنه إنما أمر بالوتر آخر الليل من قوي على قيام
145
باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل، لا الليل والنهار ولا بعض النهار أيضا.
146
باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليها
147
باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر
148
باب ذكر خبر روي في وتر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعد طلوع الفجر الثاني
148
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار، لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار، مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركع ركعتي
149
باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين إذ الموتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعا لا وترا
156
باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر
157
باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر
158
باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر، أمر
159
جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن
160
باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا
160
باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
160
باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها: الخير النوافل دون خير الفريضة، إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا
161
باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فريضة وإيجاب
161
باب وقت ركعتي الفجر
162
باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ اتباع السنة أفضل من الابتداع على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر
162
باب استحباب قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين قبل الفجر
163
باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة
163
باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح
164
باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء
165
باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس
165
باب الدعاء بعد ركعتي الفجر
165
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
167
باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب، والرخصة في الحديث بعد ركعتي الفجر
168
باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة، ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة
169
جماع أبواب صلاة التطوع بالليل
171
باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضا واجبا
171
باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا، وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول كما كان في الابتداء فرضا
172
باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرء قد اعتاده
173
باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا
174
باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيب النفس بحل عقد الشيطان عن نفسه
174
باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم
175
باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية الرجال بالليل، وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء
175
باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة
176
باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة إلى الله عز وجل وتكفير السيئات ومنهاة عن الإثم
176
باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض
177
باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل
177
باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل
178
باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل
179
باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل، إذ قارئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين
180
باب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين
180
باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح
181
باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر
181
باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر رجاء الإجابة
182
باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل
183
باب التسوك عند القيام لصلاة الليل
183
باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين
183
باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل
184
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل
184
باب استحباب مسألة الله عز وجل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل " والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية
185
باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره
186
باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل
186
باب الترتيل بالقراءة في صلاة الليل
188
باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل
188
باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها، والمخافتة بها، وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة " قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد
189
باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها
190
باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة " استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح
191
باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل " بذكر خبر مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل
191
باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس هذا الذي ذكرته
192
باب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق إلى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين اللذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين
192
باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس، ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عشرة ركعة من الليل على ما أخبر أبو سلمة
193
باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
194
باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرء فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت بالليل فصلاها في ذلك الوقت من النهار
195
باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل
195
باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
198
باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع
198
باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه
200
جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن
202
باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غير مفسرة
202
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " في كل يوم " أي في كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن، قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن العرب قد تقول: يوما تريد بليلته
204
باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها
205
باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر
206
باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء
206
باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المكتوبات وبعدهن
207
باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت
208
باب الأمر أن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت " بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصليها في البيوت "
209
باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت " والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد "
210
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة " إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها "
210
جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها
211
باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة فيهن " وهذا الخبر دال على الزجر عن الصلاة في المقابر "
211
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يجعل بعض صلاة التطوع في البيوت لا كلها " إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خيرا " " خبر ابن عمر: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم " دال على أنه إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة في البيوت لا
212
باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
212
باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحدث
213
باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب
213
باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا
214
باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى في خبر النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد، فليصل ركعتين قبل أن يجلس "، وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام يخطب فليصل
214
باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا
223
باب صلاة الترغيب والترهيب
224
باب صلاة الاستخارة
226
جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن
227
باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى
227
باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين
227
باب فضل صلاة الضحى " والبيان أن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة التي كتبت على سلامى المرء في كل يوم "
228
باب ذكر عدد السلامى " وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعتا الضحى من الصدقة التي على تلك المفاصل كلها "
229
باب استحباب تأخير صلاة الضحى
229
باب استحباب مسألة الله عز وجل في صلاة الضحى رجاء الإجابة
230
باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر
230
باب صلاة الضحى في الجماعة " وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة "
232
باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الضحى " وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء، لا من ينفي الشيء "
233
باب صلاة الضحى في السفر " وهو من الجنس الذي أعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة "
233
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين من الثمان ركعات اللاتي صلاهن صلاة الضحى
234
باب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحى
234
جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا
235
باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع
235
باب ذكر ما كان الله عز وجل خص به نبيه صلى الله عليه المصطفى في الصلاة قاعدا " فجعل صلاته قاعدا كالصلاة قائما في الأجر "
235
باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا
236
باب إباحة صلاة التطوع جالسا " وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على الصلاة قائما "
236
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكثر من التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمه الناس
237
باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا
238
باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة الواحدة
238
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته جالسا " حسب بعض العلماء أنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه "
239
باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد
241
باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة " إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي مضطجعا أن يصلي على جنب "
242
جماع أبواب صلاة التطوع في السفر
243
باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار
243
باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة
243
باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل
248
باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض
248
جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب
249
باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة " ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة، وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة "
249
باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز
249
باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب
251
باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة
252
باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر " ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائز "
252
باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر
253
باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
253
جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن
254
باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس بذكر لفظ عام مراده خاص
254
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس " بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع قال أبو بكر: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها
255
باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " إباحة
255
باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب
257
باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب " نهي خاص لا عام، إنما أراد بعض التطوع لا كله، وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة "
260
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما داوم على الركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مرة لفضل الدوام على العمل
263
باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتفعة، فدانت للغروب
265
باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب
266
جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
268
باب ذكر بناء أول مسجد بني في الأرض والثاني وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني
268
باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة
268
باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق
269
باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله
269
باب الأمر ببناء المساجد في الدور
270
باب تطييب المساجد
270
باب فضل إخراج القذى من المسجد
271
باب ذكر بدء تحصيب المسجد كان " والدليل على أن المساجد إنما تحصب حتى لا يقذر الطين والبلل الثياب إذا مطروا، إن ثبت الخبر "
271
باب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها
272
باب النهي عن نشد الضوال في المسجد
272
باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله عليه
273
باب النهي عن البيع والشراء في المساجد
274
باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما " وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما "
274
باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده - علمي - خاص
275
باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد، ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم "
275
باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن
276
باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة للبزق
276
باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد
277
باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد " والدليل على أنه أمر به كي لا يتأذى بذلك النخامة مؤمن أن يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه "
277
باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد
278
باب حك النخامة من قبلة المسجد
279
باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها
279
باب ذكر العلة التي لها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مر به في المسجد
280
باب النهي عن إيطان الرجل المكان من المسجد، وفي هذا ما دل على أن المسجد لمن سبق إليه، ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره قال الله عز وجل: وأن المساجد لله "
280
باب الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت
280
باب كراهة التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبادة فيها
281
باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة
281
باب صفة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهده
282
باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوق المساجد
283
باب كراهة المرور في المساجد من غير أن تصلى فيها والبيان أنه من أشراط الساعة
283
باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد
284
جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة وذكر الله
285
باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام " إذا كان ذلك أرجا لإسلامهم وأرق لقلوبهم إذا سمعوا القرآن والذكر قال الله عز وجل: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا "
285
باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا
285
باب الرخصة في النوم في المسجد
286
باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه
286
باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد
286
باب الرخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد وتمريض المرضى في المسجد
287
باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس، وتكفير الذنوب والخطايا بها
288
باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها على التكرار " والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها، وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد، لا من واو الفصل، إذ محال أن تكون الصلاة الوسطى ليست
289
باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص
290
باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء أن يناظر فيه، يسمر فيه بعد العشاء في أمور المسلمين
291
جماع أبواب صلاة الخوف
293
باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة " وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية، وفي هذا ما دل على جواز فريضة للمأموم خلف الإمام المصلي نافلة "
293
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة بكل طائفة ركعة ولم يقض الطائفتان شيئا، والعدو بينه وبين القبلة، وأن الطائفة التي حرست من العدو كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا خلفه
294
باب صفة صلاة الخوف " والخوف أقل مما ذكرنا، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، وافتتاح كلتا الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام معا "
295
باب في صفة الخوف أيضا " والخوف أشد مما تقدم ذكرنا له في الباب قبل هذا، وإباحة افتتاح الصف الثاني صلواتهم مع الإمام وهم قعود وافتتاح الصف الأول صلواتهم مع الإمام وهم قيام "
296
باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة " وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين، وهذا أيضا الجنس الذي أعلمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة، إذ إحدى الركعتين كانت للنبي صلى الله عليه وسلم تطوعا وللمأمومين فريضة "
297
باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة " والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبالها القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى لتحرس الطائفة الثانية من العدو وقضاء الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإمام "
298
باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام
298
باب انتظار الإمام الطائفة الأولى جالسا لتقضي الركعة الثانية، وانتظاره الطائفة الثانية جالسا قبل التسليم ليقضي الركعة الثانية
300
باب في صلاة الخوف أيضا، والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة " وانتظار الإمام قائما بعد فراغه من الركعة الأولى للطائفة التي كبرت غير مستقبلي القبلة فيصلي الركعة التي سبقهم بها الإمام وانتظار الطائفة
301
باب في صلاة الخوف أيضا وانتظار الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة من الركعة الأولى ليسجد السجدة الثانية " وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه السجدة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام قائما لتسجد السجدة الثانية، وجمع الإمام الطائفتين جميعا
303
باب الإقامة لصلاة الخوف " وقد كنت بينت في كتاب معاني القرآن، أن قوله تعالى: فأقمت لهم الصلاة تحمل معنيين: أي صليت لهم، والمعنى الثاني أي أمرت بإقامة الصلاة لاجتماع الناس للصلاة، وأعلمت أن هذا على هذا المعنى من الجنس الذي أعلمنا في غير موضع من كتبنا
304
باب الرخصة في القتال والكلام في صلاة الخوف، قبل إتمام الصلاة، إذا خافوا غلبة العدو
305
باب إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في شدة الخوف " قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "
306
باب صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف
307
باب الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان بالمصلي أذى من مطر أو كان مريضا
307
جماع أبواب صلاة الكسوف
308
باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر " والدليل على أنهما لا ينكسفان لموت أحد وأنهما آيتان من آيات الله "
308
باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده " قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا "
309
باب الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير مع الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي
309
باب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد في الكسوف
310
باب الأمر بالدعاء مع الصلاة عند كسوف الشمس والقمر
310
باب النداء بأن الصلاة جامعة في الكسوف " والدليل على أن لا أذان ولا إقامة في صلاة الكسوف "
311
باب ذكر قدر القراءة من صلاة الكسوف وتطويل القراءة فيها
312
باب تطويل القراءة في القيام الأول والتقصير في القراءة في القيام الثاني عن الأول
313
باب الجهر بالقراءة من صلاة كسوف الشمس
314
ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف
315
باب التسوية بين كل ركوع وبين القيام الذي قبله من صلاة الكسوف
318
باب التكبير للركوع والتحميد عند رفع الرأس من الركوع في كل ركوع يكون بعده قراءة، أو بعد سجود في آخر ركوع من كل ركعة
319
باب الدعاء والتكبير في القيام بعد رفع الرأس من الركوع وبعد قول سمع الله لمن حمده في صلاة الكسوف
320
باب تطويل السجود في صلاة الكسوف
321
باب تقصير السجدة الثانية في الأولى في صلاة الكسوف
321
باب البكاء والدعاء في السجود في صلاة الكسوف
322
باب طول الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف
323
باب الدعاء والرغبة إلى الله في الجلوس في آخر صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس إذا لم يكن قد انجلت قبل
324
باب خطبة الإمام بعد صلاة الكسوف
324
باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس، لما سبق من المرء من الذنوب والخطايا
325
باب الأمر بالصدقة عند كسوف الشمس
328
باب الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس
329
باب ذكر علة لما تنكسف الشمس إذا انكسفت، إن صح الخبر، فإني لا أخال أبا قلابة سمع من النعمان بن بشير، ولا أقف ألقبيصة البجلي صحبة أم لا؟
329
جماع أبواب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن
331
باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرع عند الخروج إلى الاستسقاء
331
باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء
331
باب الخطبة قبل صلاة الاستسقاء
332
باب ترك الكلام عند الدعاء في خطبة الاستسقاء
332
باب ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء، والدليل على أنه لا يؤذن ولا يقام للتطوع، وإن صليت التطوع في الجماعة
332
باب خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء
333
باب استقبال القبلة للدعاء قبل الصلاة للاستسقاء، وتحويل الأردية قبل الصلاة
333
باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء
334
باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا
334
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن؛ لأن الرداء ثقل عليه، فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله
335
باب صفة الدعاء في الاستسقاء
335
باب عدد ركعات صلاة الاستسقاء قال أبو بكر في خبر يونس ومعمر، عن الزهري: صلى ركعتين "
336
باب عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين قال أبو بكر: " في خبر الثوري، عن هشام بن إسحاق، فقال: كما يصلي في العيدين "
336
باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، والدليل على ضد قول من زعم من التابعين أن صلاة النهار عجماء، يريد أن لا يجهر بالقراءة في شيء من صلوات النهار قال أبو بكر: " في خبر معمر، عن الزهري: جهر بالقراءة "
337
باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بالبلدة التي يستسقي بها ببعض قرابته صلى الله عليه وسلم
337
باب إعادة الخطبة الثانية بعد صلاة الاستسقاء
338
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة إذا اشتكي إلى الإمام بقحط المطر، ودعاء الإمام بحبس المطر عن المدن والقرى، إذا اشتكي إليه كثرة الأمطار وخيف هدم البنيان وانقطاع السبيل
338
باب ترك الإمام العود للخروج لصلاة الاستسقاء ثانيا إذا أسقوا في أول مرة فسقوا
339
جماع أبواب صلاة العيدين، الفطر والأضحى، وما يحتاج فيهما من السنن
340
باب عدد ركعات صلاة العيدين
340
باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وترك الأكل يوم النحر إلى الرجوع من المصلى فيأكل من ذبيحته إن كان ممن يضحي
340
باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة، وإن كان الأكل مباحا قبل الغدو إلى المصلى، والآكل غير خارج ولا آثم
341
باب استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى
341
باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر
342
باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، والدليل على أن صلاة العيدين تصلى في المصلى لا في المساجد، إذا أمكن الخروج إلى المصلى
342
باب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الخبر، وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن عمر العمري، إن لم يكن الغلط من ابن أخي ابن وهب
343
باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن لا أذان، ولا إقامة إلا لصلاة الفريضة، وإن صليت غير الفريضة جماعة
343
باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى، ليستتر بها الإمام في المصلى إذا صلى بذكر خبر مجمل لم يبين فيه العلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العنزة من أجلها
343
باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العنزة إلى المصلى، والدليل على أنه إنما كان خرجها إذ لا بناء بالمصلى يومئذ يستر المصلي
344
باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي واستنانا به
345
باب البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة
345
باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع
346
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين القراءتين في صلاة العيدين
346
باب القراءة في صلاة العيدين
346
باب استقبال الإمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة
347
باب الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد
347
باب الخطبة على المنبر في العيدين
348
باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر
348
باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس
349
باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين وترك الكلام فيه
349
باب قراءة القرآن في الخطبة، والاقتصاد في الخطبة، والصلاة جميعا
350
باب الأمر بالصدقة وما ينوب الإمام من أمر الرعية في خطبة العيد
350
باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها
351
باب كراهة رفع اليدين على المنبر في الخطبة
351
باب الاعتماد على القسي أو العصي على المنبر في الخطبة
352
باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي، والدليل على ضد قول من زعم أن الخطبة صلاة، ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما لا يجوز في الصلاة
352
باب أمر الإمام القارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على المنبر، والبكاء على المنبر عند استماع القرآن
353
باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد؛ لأن بعض أصحاب ابن وهب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله في هذا الخبر إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ولست
354
باب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له
355
باب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية
355
باب انتظار القوم الإمام جلوسا في العيدين بعد فراغه من الخطبة ليعظ النساء ويذكرهن
356
باب ذكر عظة الإمام النساء وتذكيره إياهن وأمره إياهن بالصدقة بعد خطبة العيدين
356
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن إذ النساء لم يسمعن خطبته وموعظته
357
باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد
358
باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة، وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما
358
باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح
359
باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم، إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابن الزبير السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم
359
باب إباحة خروج النساء في العيدين، وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا
360
باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد، والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين
361
باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتى فيه المصلي
362
باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى
362
كتاب الإمامة في الصلاة، وما فيها من السنن مختصر من كتاب المسند
363
باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
363
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب أمته بلفظ مجمل، موه بجهله على بعض الغباء، احتجاجا لمقالته هذه أنه إذا خاطبهم بكلام مجمل فقد خاطبهم بما لم يفدهم معنى، زعم
364
باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة والبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعفي فضل العشاء في الجماعة
365
باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر
365
باب ذكر الحض على شهود صلاة العشاء والصبح ولو لم يقدر المرء على شهودهما إلا حبوا على الركب
366
باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل
366
باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن خاف الأعمى هوام الليل والسباع إذا شهد الجماعة
367
باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد، لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد، والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة، إذ غير جائز أن يقال: لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة
368
باب في التغليظ في ترك شهود الجماعة
369
باب تخويف النفاق على تارك شهود الجماعة
369
باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين وتخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في الجماعة
370
باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تاركها
371
باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة
371
باب الرخصة للمريض في ترك شهود الجماعة
372
باب فضل المشي إلى الجماعة متوضيا وما يرجى فيه من المغفرة
372
باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضيا
373
باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيا
374
باب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة
374
باب ذكر كتابة الصدقة بالمشي إلى الصلاة
374
باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه
375
باب ذكر ما أعد الله من النزل في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه
376
باب ذكر كتابة أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة
376
باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام بالليل
377
باب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة من المساجد لكثرة الخطا
377
باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها
379
باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها
379
باب فضل الجلوس في المسجد انتظارا لصلاة، وذكر صلاة الملائكة عليه ودعائهم له ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه
379
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
2
صفحه :
381
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir