مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
1
صفحه :
385
كتاب الوضوء " مختصر المختصر من المسند الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى "
3
باب ذكر الخبر الثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام
3
باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
4
باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع، لا يحدث المصلي فيها نفسه
4
باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده
5
باب ذكر حط الخطايا، ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره، وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله
6
باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
6
باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء " إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم "
7
باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر
7
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة، وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء
8
باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة " في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، إذ الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما،
9
باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
11
باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء
11
جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء
12
باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم " والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى، ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ الله عز وجل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء؛ لأنه
12
باب ذكر وجوب الوضوء من المذي " وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط، ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط، إذ الله عز وجل لم يذكر في آية الوضوء المذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الوضوء من المذي،
14
باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
15
باب الأمر بنضح الفرج من المذي
15
باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
16
باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف
16
باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث " إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب، وإنما يزول اليقين باليقين، فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث "
17
باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم " خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها، ويدعي العلم من غير معرفة به، أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني
17
باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر، والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة "
18
باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح، وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم: "
18
باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد " ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
19
باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
21
باب استحباب الوضوء من مس الذكر
22
باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
23
جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
24
باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
24
باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
25
باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
26
باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
27
باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
27
باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم " إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا "
28
باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
28
باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
29
باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه
29
باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أمته في النوم " من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام "
29
جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها
30
باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
30
باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
31
باب استحباب الاستتار عند الغائط
31
باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
32
باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
32
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
33
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة " بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملا غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر في العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل، وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم، ولا يميز
34
باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري، والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها
34
باب الرخصة في البول قائما
35
باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
36
باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
36
باب الرخصة في البول في الطساس
36
باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
37
باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم
37
باب النهي عن مس الذكر باليمين
38
باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ
38
باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
39
باب النهي عن المحادثة على الغائط
39
باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
40
باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
40
جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار
41
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
41
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
41
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا " هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة "
42
باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب " وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة "
42
باب النهي عن الاستطابة باليمين
43
باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
43
باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار " وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء؛ لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع "
44
باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
44
جماع أبواب الاستنجاء بالماء
45
باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء
45
باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء
46
باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
47
باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
47
باب القول عند الخروج من المتوضأ
48
جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس، والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
48
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
48
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " الماء لا ينجسه شيء " بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه
49
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص " وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: " الماء لا ينجسه شيء " لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا "
49
باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
50
باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد، وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق
50
باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب " وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس "
51
باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
52
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " فإنه لا يدري أين باتت يده منه " أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
52
باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
52
باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة " والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد
54
باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه " وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الكلب، وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل، وهو من الخبائث التي أعلم الله
55
باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل " والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه "
56
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
56
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
57
باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
57
باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به " إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إلى شربه "
58
باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر " إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء، والغسل من ماء البحر، وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر، وسبعة نيران، وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم "
58
باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم " والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه "
59
باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
60
باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه " إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان
60
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء " أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه "
61
باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء " أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقي منه شيئا، وقد
61
باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
62
باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء " فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد،
62
باب استحباب القصد في صب الماء، وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء
63
جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل
64
باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
64
باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج " ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف، إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج "
64
باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
65
باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
66
باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص
67
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا
67
باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء
68
باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخول منزله
69
باب فضل السواك وتطهير الفم به
70
باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
70
باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر
71
باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة
71
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة " إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق، وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم، فدل هذا القول منه صلى
72
باب صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم
73
جماع أبواب الوضوء وسننه
73
باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
73
باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء
74
باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
74
باب كراهة معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي " والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من
75
باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
76
باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة
77
باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به
77
باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم
77
باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
78
باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
79
باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
79
باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس، وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
80
باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء قال أبو بكر: خبر عبد خير، عن علي: " ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى
80
باب مسح جميع الرأس في الوضوء
81
باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما قال أبو بكر: " قد أمليت حديث عثمان بن عفان، وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما "
81
باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم " لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم، ولا لغة العرب "
81
باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء " والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز
83
باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء " فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين "
84
باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج
84
باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله: وأرجلكم إلى الكعبين الآية، لا بمسحهما " على ما زعمت الروافض، والخوارج، والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم
85
باب التغليظ في المسح على الرجلين، وترك غسلهما في الوضوء " والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه "
86
باب غسل أنامل القدمين في الوضوء " وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما "
86
باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء قال أبو بكر: " قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثا "
87
باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا قال أبو بكر: خبر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا "
87
باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
87
باب إباحة الوضوء مرة مرة " والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء، إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل، والله عز وجل أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت، وفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا
87
باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا
88
باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث " والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم "
89
باب الأمر بإسباغ الوضوء
89
باب ذكر تكفير الخطايا، والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
90
باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
91
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار، ولا أمر فرض وإيجاب
91
باب الرخصة في المسح على العمامة
91
جماع أبواب المسح على الخفين
92
باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة
92
باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر
93
باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة " ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة "
94
باب الرخصة في المسح على الموقين
95
باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر
95
باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث " إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة،
96
باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
97
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة " أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى
98
باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
98
باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
99
باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
99
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث "
100
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
100
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين
100
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
101
باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر " خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر "
101
باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
102
باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
102
جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب
103
باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
103
باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه "
103
باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر على غير وضوء
104
باب استحباب الوضوء للدعاء، ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
105
باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
106
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
107
باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
107
باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
107
باب استحباب الوضوء عند النوم، وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة
108
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
108
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة
108
باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت، أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب قال أبو بكر، خبر ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة "
109
باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
109
باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
109
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد " إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب، ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور "
110
باب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية " وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء "
110
جماع أبواب غسل الجنابة
112
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء " قد نسخ بعض أحكامها "
112
باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
112
باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما، وإن لم يكن أمنى
114
باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة " والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه، ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل، ولا تقربا إلى الله عز وجل أو صب عليه ماء وهو مكره، فماس الماء جميع جسده أن فرض الغسل
114
باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
115
باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
116
باب إيجاب الغسل من الإمناء، وإن كان الإمناء من غير جماع " يلتقي فيه الختانان أو يتماسان، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج، أو من قبلة أو من احتلام، كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده، أو بعد ما يبول
117
باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
118
باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه " والدليل على أن الواجب على المغتسل إمساس الماء جميع البدن قل الماء أو كثر " قال أبو بكر: خبر عائشة " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد "
118
باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
119
باب إباحة الاغتسال من القصاع، والمراكن، والطاس
119
باب صفة الغسل من الجنابة
120
باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس، وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
120
باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
121
باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
122
باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة
122
باب غسل المرأة من الجنابة، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
123
باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
124
باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
124
باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة
124
باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
125
باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر
126
جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب
126
باب استحباب الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت
126
باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء
126
باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب، وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح "
127
باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
128
باب ذكر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة
128
جماع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر، وعند المرض الذي يخاف في إمساس الماء مواضع الوضوء والبدن في غسل الجنابة للمريض المخوف أو الألم الموجع أو التلف
131
باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
131
باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
131
باب ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء قبله، وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء
132
باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء " وإن كان التراب على بساط أو ثوب، وإن لم يكن على الأرض مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر " جعلت لنا الأرض طهورا " أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث
132
باب إباحة التيمم بتراب السباخ " ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز، إذ أرضها سبخة، وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة "
133
باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
134
باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
135
باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم
135
باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر " والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه، إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة، والتيمم في الجنابة عند الإعواز من الماء يجب عليه غسل عند وجود الماء "
136
باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم
138
باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام، وإن كان الماء موجودا
139
جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
139
باب حت دم الحيضة من الثوب، وقرصه بالماء ورش الثوب بعده
139
باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
140
باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وحكه بالأضلاع " إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من أن يغسل بالماء بحتا "
141
باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز " وإن لم يحك موضع الدم بضلع، ولا قرص موضعه بالأظفار، وإن لم يغسل بسدر أيضا، ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب، وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظفار، وحك بالأضلاع،
141
باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب " والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس "
142
باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
142
باب غسل بول الصبية من الثوب
143
باب غسل بول الصبية، وإن كانت مرضعة " والفرق بين بولها، وبين بول الصبي المرضع "
143
باب نضح بول الغلام، ورشه قبل أن يطعم
144
باب استحباب غسل المني من الثوب
145
باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس " والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان، وثبت أن المني ليس بنجس "
145
باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
147
باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل " والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل، وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها "
148
باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
148
باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا
149
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه " والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض، وإن لم يحفر موضع البول فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين، إذ الله عز وجل أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم
149
باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها
150
باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
151
كتاب الصلاة " المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة "
153
باب بدء فرض الصلوات الخمس
153
باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
156
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن قولها: إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها " أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب، وكذلك أرادت، ثم زيد في صلاة الحضر ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب، والدليل على أن قول
157
باب فرض الصلوات الخمس " والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط "
157
باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
158
باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام " إذ الإيمان والإسلام إسمان بمعنى واحد " خبر عمر بن الخطاب في مسألة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الطهارة.
159
باب في فضائل الصلوات الخمس
160
باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد " إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد، وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط
161
باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
162
باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة
163
باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر
164
باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا
165
باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس
166
باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت خمس صلوات، كما هي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته
167
باب ذكر وقت الصلاة للمعذور
169
باب اختيار الصلاة في أول وقتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
169
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " الصلاة في أول وقتها " بعض الصلاة دون جميعها، وبعض الأوقات دون جميع الأوقات، إذ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتبريد الظهر في شدة الحر، وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخر
169
باب استحباب تعجيل صلاة العصر
170
باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، والدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن عمرو: " فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس " إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر، فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده.
171
باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
173
باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم، والتغليظ في ترك صلاة العصر
173
باب استحباب تعجيل صلاة المغرب
173
باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب، وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنهم لا يزالون بخير ثابتين على الفطرة، ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم
174
باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء
175
باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها، ولم يخف الإمام ضعف الضعيف وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة، أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء
176
باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر
178
باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة، وفيه ما دل على أن كراهة النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها إذا لم تؤخر
178
باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة
180
باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه، إذ الفجر هنا فجران، طلوع أحدهما بالليل، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار
184
باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد
185
باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا اشتبه في بعض المعاني لا في جميعها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاه ينتظرها، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال في صلاة، أي أن له أجر المصلي، لا
186
جماع أبواب الأذان والإقامة
188
باب في بدء الأذان والإقامة
188
باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر، كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا، إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة
189
باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
189
باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة
189
باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
190
باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمر بلالا بذلك
190
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص، إذ
191
باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة، ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص، وبين ما لفظه عام مراده عام، فتوهم بجهله أن قوله: ويوتر الإقامة كل الإقامة لا بعضها من أولها إلى آخرها، يعني الحسن بن الفضل
194
باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي
194
باب التثويب في أذان الصبح
200
باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه
202
باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر؛ فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا، فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة
203
باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن
203
باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
204
باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
204
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة قال أبو بكر: خبر أبي ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أبرد "
205
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر، وإن كانا اثنين لا أكثر بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
205
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما
206
باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال: لمن يؤذن؟ فتوهم أن الأذان لا يؤذن إلا لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة، والأذان وإن كان الأعم أنه يؤذن لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة
207
باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر
209
باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل
209
باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
210
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن بلالا يؤذن بليل "
210
باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت
213
باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة، بلفظ عام مراده خاص
215
باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ، وكذاك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، خلا قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح
216
باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه
218
باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ سماع الأذان
218
باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده
219
باب صفة الدعاء عند مسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الوسيلة، واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
219
باب فضيلة الشهادة لله عز وجل بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا عند سماع الأذان وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
220
باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان
221
باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
221
باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
221
باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة
222
باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس قال أبو بكر: خبر البراء بن عازب من هذا الباب
223
باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام، وأن الله عز وجل إنما أراده بقوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام؛ لأن الكعبة في المسجد الحرام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يصلوا إلى الكعبة إذ القبلة إنما هي الكعبة لا
224
باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف، وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين، قد يوقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة
226
باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة
226
باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة
229
باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة
230
باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
231
باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
231
باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة
232
باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة، إذ الأعمال إنما تكون بالنية، وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى
232
باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
232
باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
233
باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة
233
باب التكبير لافتتاح الصلاة
234
باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة
235
باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة، وهذا القول خلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاته ووسطها وآخرها بما ليس في القرآن
236
باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب، والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح، جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على
237
باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
240
باب ذكر سؤال العبد ربه عز وجل من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة
240
باب الأمر بالخشوع في الصلاة، إذ المصلي يناجي ربه، والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه عز وجل ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه
241
باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
241
باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة
242
باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
243
باب في الخشوع في الصلاة أيضا، والزجر عن الالتفات في الصلاة إذ الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
243
باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها
244
باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره
245
باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارة أو إيماء يفهمهم ما يأتون وما يذرون في صلواتهم
245
باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها
246
باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادتها
247
باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص، والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما
247
باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين
248
باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب
248
باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم فتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من السور
249
باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه وطلب
249
باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح، ليس واحد منهما محظورا، وهذا من اختلاف المباح
251
باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها السبع المثاني، وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها
251
باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما، وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين
253
باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة
254
باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر
255
باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما
256
باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب، فيقصر من القراءة عليها، ومباح أن يزاد في الأخريين على
256
باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
257
باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة، وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة في خبر عبادة بن الصامت: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " دلالة على أن من قرأ بها له صلاة. وفي خبر أبي
257
باب القراءة في صلاة المغرب
258
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقرأ بطولى الطوليين في الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة واحدة
259
باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة
262
باب القراءة في صلاة العشاء في السفر
263
باب القراءة في صلاة الصبح
264
باب القراءة في الفجر يوم الجمعة
266
باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن
266
باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة
269
باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة
269
باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل
270
باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر؛ فإن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
271
باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، أن أبا أيوب، أو زيد بن ثابت، فذكر الحديث
271
باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة، والاستعاذة عند قراءة آية العذاب، والتسبيح عند قراءة آية التنزيه
272
باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن
273
باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي
274
باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافتة بها
275
باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
276
باب فضل السجود عند قراءة السجدة وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة
276
باب السجدة في ص
277
باب ذكر العلة التي لها سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ص
277
باب السجود في النجم
278
باب السجود في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق
278
باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة
279
باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد
279
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة
280
باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة ضد قول بعض أهل الجهل ممن لا يفهم العلم من أهل عصرنا ممن زعم أن السجدة عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة غير جائزة
281
باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة
282
باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد المسلمون معه والمشركون جميعا، إلا الرجلين اللذين أرادا الشهرة، وقد قرأ زيد بن ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد ولم يأمره عليه السلام،
284
باب الدليل على المنصت السامع قراءة السجدة لا يجب عليه السجود إذا لم يسجد القارئ، ضد قول من زعم أن السجدة على من استمع لها وأنصت
285
باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة
286
باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين أن يكون زجر بعض الجهال الأئمة والمأمومين عن التأمين عند قراءة الإمام شعبة من فعل اليهود وحسدا منهم لمتبعي النبي صلى الله عليه وسلم
287
باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه كان على المأموم إذا سمعه يقول ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب، أن يقول: آمين. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المأموم أن يقول: آمين، إذا قال إمامه: ولا الضالين، كما أمره أن يقول آمين
288
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع بلفظ عام مراده خاص
289
باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كلها، ولم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم عند رفعه رأسه عن الركوع وإنما كان يكبر في كل رفع خلا عند رفعه رأسه من الركوع
290
باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع
294
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع
295
باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين
297
باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع
298
باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم
299
باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع
301
باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق، إذ التطبيق كان مقدما ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده، فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ
301
باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين، وأن التطبيق منهي عنه لا أن هذا من فعل المباح، فيجوز التطبيق ووضع اليدين على الركبتين جميعا كما ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات
301
باب وضع الراحة على الركبة في الركوع وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي يلي الركبتين
302
باب الأمر بتعظيم الرب عز وجل في الركوع
303
باب التسبيح في الركوع
304
باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع
305
باب التقديس في الركوع
305
باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد
306
باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع
308
باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع
309
باب قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع معا
309
باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع
309
باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله:: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد " أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد رفع الرأس من الركوع على قوله: ربنا لك الحمد
311
باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث، فيدعو الإمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة
311
باب القنوت في صلاة المغرب
312
باب القنوت في صلاة العشاء الأخيرة
312
باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام
313
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دهره كله وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد، أو يدعو على أحد
313
باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنت، لا نسخا للقنوت، ولا كما توهم من قال إنه لا يقنت أكثر من شهر
314
باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار، ولم يستوعب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، فاحتج بها وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه
314
باب التكبير مع الإهواء للسجود
317
باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود
317
باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به
318
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين
318
باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ، والمؤخر ناسخ
319
باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود
319
باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه
319
باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
320
باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد
320
باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن
321
باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود
322
باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه
322
باب السجود على أليتي الكف
322
باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود
323
باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، وهذا من اختلاف المباح
323
باب ضم أصابع اليدين في السجود
324
باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود
324
باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض
324
باب رفع العجيزة والإليتين في السجود
325
باب ترك التمدد في السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين
325
باب التجافي في السجود
326
باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة
327
باب ضم الفخذين في السجود
328
باب ضم العقبين في السجود
328
باب نصب القدمين في السجود، في خبر أبي هريرة عن عائشة: فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان
329
باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود
329
باب طول السجدة والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
330
باب النهي عن نقرة الغراب في السجود
331
باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته
331
باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه
333
باب التسبيح في السجود
333
باب الدعاء في السجود
334
باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة، وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء
336
باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد
336
باب السنة في الجلوس بين السجدتين
337
باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى
338
باب طول الجلوس بين السجدتين
340
باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجدتين أو مقاربة ما بينهما
340
باب الدعاء بين السجدتين
340
باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة
341
باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة
342
باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا
342
باب سنة الجلوس في التشهد الأول
342
باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة
343
باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين للتشهد قال أبو بكر: في خبر علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه، وكذلك في خبر أبي حميد الساعدي، وخبر عبد الحميد بن جعفر
344
باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد
345
باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد
345
باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها
347
باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الأخيرة
348
باب إخفاء التشهد وترك الجهر به
349
باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول
350
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
351
باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل: قد علمنا السلام عليك، وكيف الصلاة عليك في التشهد؟
351
باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى
352
باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد
353
باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها
354
باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد
354
باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة
355
باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
355
باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد
355
باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن
356
باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام
356
باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام
358
باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار
358
باب التسليم من الصلاة عند انقضائها
359
باب صفة السلام في الصلاة
359
باب إباحة الاقتصار في الصلاة على تسليمة واحدة من الصلاة، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين
360
باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة
361
باب حذف السلام من الصلاة
362
باب الثناء على الله عز وجل بعد السلام من الصلاة
362
باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة
363
باب التهليل والثناء على الله بعد السلام
364
باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة
366
باب التعوذ بعد السلام من الصلاة
367
باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة
367
باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة تكملة المائة، وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وإن كانت كثيرة
368
باب الأمر بمسألة الرب عز وجل في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والوصية بذلك
369
باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة وأن نجعل كل واحد خمسا وعشرين تكملة المائة
369
باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير يوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه
370
باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة
372
باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا
372
باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس
372
جماع أبواب اللباس في الصلاة
373
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
373
باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد
374
باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه
375
باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق
375
باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء بذكر خبر مجمل غير مفسر
376
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه
376
باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره
377
باب ذكر اشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد
378
باب اشتمال المباح في الصلاة وهو عقد طرفي الثوب على العاتق، إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة، بذكر خبر مختصر غير متقص
378
باب ذكر الخبر المتقصي المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل، والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين
378
باب النهي عن السدل في الصلاة
379
باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير
379
باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار
380
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله
380
باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
381
باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد
382
باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة
382
باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة
382
باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها، إذ في حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب رضي الله عنها ما دل على أن ثيابها لو كانت الصلاة لا تجزئ فيها لم يحملها إذ لا فرق بين لبس الثوب النجس وبين حمله في الصلاة
383
باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته
383
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
1
صفحه :
385
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir