responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 5  صفحه : 304
§بَابُ مَنْ عَدَلَ صِيَامَ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ

9897 - وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى , أنبأ عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنبأ الْأَوْزَاعِيُّ , حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ , قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْحَاسِبُ , ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى , ثنا هِقْلٌ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَسَّانَ , ثنا دُحَيْمٌ , ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ , حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ , وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ , قَالَ: " وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ , قَالَ: " §أَعْتِقْ رَقَبَةً " قَالَ: مَا أَجِدُهَا , قَالَ: " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ , قَالَ: " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا " قَالَ: مَا أَجِدُ , فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ , قَالَ: " خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَعَلَى غَيْرِ أَهْلِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبَيِ الْمَدِينَةِ , وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي , فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَسْنَانُهُ , ثُمَّ قَالَ: " خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ رَبَّكَ " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا , قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ , وَقَالَ الْهِقْلُ: بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا , قَالَ دُحَيْمٌ: " وَيْحَكَ وَمَا ذَاكَ؟ " , قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ , فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا قَالَ الشَّيْخُ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ , عَنِ ابْنِ مُقَاتِلٍ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: مَا بَيْنَ طُنْبَيِ الْمَدِينَةِ , لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

9898 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ , أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ زَكَرِيَّا الضَّبِّيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي قَوْلِهِ: {§فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ , فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ ذَبَحَهُ وَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ دَرَاهِمَ , ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا , فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا , وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصِّيَامُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَزَاءَهُ "

9899 - وَأَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ , أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ , أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ , أنبأ شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , قَالَ: سَمِعْتُ مِقْسَمًا فِي الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ , قَالَ: §" يُقَوَّمُ الصَّيْدُ دَرَاهِمَ وَتُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا " قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ لِي أَبَانُ , وَأَبُو مَرْيَمَ: إِنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , يَعْنِي أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ , كَذَا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ يُقَوَّمُ الصَّيْدُ , وَفِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ يُقَوَّمُ الْجَزَاءُ , وَمَنْصُورٌ أَحْسَنُهُمَا سِيَاقَةً لِلْحَدِيثِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَدَلَ فِي الْجَزَاءِ إِذَا كَانَتْ شَاةً صِيَامَ يَوْمٍ بِإِطْعَامِ مِسْكِينَيْنِ , فَإِذَا كَانَتْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً صِيَامَ يَوْمٍ بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ , وَقَالَ: مُدٌّ مُدٌّ

9900 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي -[305]- طَلْحَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: §" إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ , فَإِنْ قَتَلَ ظَبْيًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ تُذْبَحُ بِمَكَّةَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَإِنْ قَتَلَ أَيْلًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عِشْرِينَ مِسْكِينًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا , وَإِنْ قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا , وَالطَّعَامُ مُدٌّ مُدٌّ شِبَعَهُمْ " وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَمَا قَبْلَهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ , وَاللهُ أَعْلَمُ

نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست