responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخبار مكة نویسنده : الفاكهي، أبو عبد الله    جلد : 3  صفحه : 319
2190 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ بِصَنْعَاءَ، عَنْ مَنْ أَجَازَهُ لِي، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: " حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ، " قَالَ: " وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فِي كُلِّ ذَلِكَ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ فَأَتَى عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَ -[357]- فِي شَهْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِنْسَانًا وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الْقَوْمِ أَلَّا يُقِيدَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ سَوَاءٌ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَعَمُوا أَنَّ الْحُدُودَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ يُجْنِبُهَا إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا؟ قَالَ: دِيَتُهُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تُغَلَّظُ فِي عَقْلِهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا

2191 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ وَفِي الْمُحَرَّمِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ: " §يُغَلَّظُ فِي الْأَسْنَانِ وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ " يَقُولُ: " إِنَّمَا التَّغْلِيظُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ "

نام کتاب : أخبار مكة نویسنده : الفاكهي، أبو عبد الله    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست