responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سورة الواقعة ومنهجها فى العقائد نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 95
.....................
- - - - - - - - - -
= وعليه فالخلاف حول جواز الرؤية أو منعها بدأ قبل نشأة المذاهب والطوائف.
ويلزم من هذا أن يعلم أصحاب كل رأى أن المخالفين لهم في هذه المسألة لهم عذرهم. وذلك حتى لا يتاجر بعض الناس بالخلافات ليفرق الأمة ويمزق ما بقى من نسيج وحدتها.
هذا النسيج الذي يذكرنى بقول الشاعر:
المرأ يجمع والزمان يفرق ... ويظل يرقع والخطوب تمزق
إنَّ موضوع رؤية الله سبحانه ليس من أصول الاعتقاد.
فلم نسمع أن أحد من الصحابة دعى غيره للإسلام وبين له ضرورة الإيمان بالتوحيد وبنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - - وبأن المؤمن سيرى ربه في الجنة.
ولو كانت الرؤية من أصول الاعتقاد لأنزل الله فيها آية لا تحتمل التأويل كما جاء في التوحيد وأركان العقيدة الأخرى.
لكل من المؤيدين للرؤية والمعارضين لها أدلة لا يصعب على المخالفين تأويلها. وتأويل آية من القرآن تأويل تقبله اللغة العربية أمر جائز شرعا وارد عن سلف الأمة. بل إن بعض العلماء جعل من أدلة مخالفيه أدلة لدعواه. (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا)
من أدلة المانعين لرؤية الله سبحانه قوله جل ذكره: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)
كما استدلوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام عندما طلب رؤية الله سبحانه: (قَالَ لَنْ تَرَانِي)
ولم يكتف المنكرون بصريح آيات النفى , بل حاولوا تأويل أدلة المخالفين لهم.
ففى قوله تعالى: (عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ) , قالوا (ينظرون) من الإنتظار , وليست من النظر. وفسروا الآية بأنهم ينتظرون ثواب الله سبحانه. ولم يقف المثبتون للرؤية مكتوفى الأيدى.. فقد حاولوا تأويل آيات المخالفين لهم. حتى الآيات الصريحة في النفى , فقد حاولوا تأويلها. يقول صاحب تفسير المنار جـ 9 صـ 136 في قوله تعالى (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)

نام کتاب : سورة الواقعة ومنهجها فى العقائد نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست