responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناسخ والمنسوخ نویسنده : النحاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 446
وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَمْ نَجِدْ فِيهَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ إِلَّا آيَةً وَاحِدَةً مُخْتَلَفًا فِيهَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ: {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف: 199] فِيهَا خَمْسَةُ أَقْوَالٍ، مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالْأَمْرِ بِالْغِلْظَةِ عَلَى الْكُفَّارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف: 199] أَيِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ حَقٌّ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ أَمْرٌ بِالِاحْتِمَالِ وَتَرْكُ الْغِلْظَةِ وَالْفَظَاظَةِ غَيْرُ مَنْسُوخٍ فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف: 199] يَقُولُ خُذْ مَا عَفَا وَمَا أَتَوْكَ بِهِ، قَالَ: وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ بَرَاءَةُ بِفَرْضِ الزَّكَاةِ وَتَفْصِيلِهَا وَجَعَلَهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَقَالَ الضَّحَّاكُ: «نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ»

نام کتاب : الناسخ والمنسوخ نویسنده : النحاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست