responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناسخ والمنسوخ نویسنده : النحاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 188
§بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ {قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ الزَّكَاةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ غَيْرُ الزَّكَاةِ لَمْ يُنْسَخْ

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] قَالَ: «هُوَ مَا لَا يَتَبَيَّنُ وَهَذَا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّدَقَةُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَالَ الضَّحَّاكُ: «نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ» فَهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ

وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ {§وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] قَالَ: «الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالزَّكَاةُ هِيَ لَعَمْرِي شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ كَثِيرٍ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْقَوْلُ الَّذِي قَبْلَهُ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا سَأَلُوا عَنْ شَيْءٍ فَأُجِيبُوا عَنْهُ بِأَنَّهُمْ سَبِيلَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا مَا سَهُلَ عَلَيْهِمْ -[189]- وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ:

نام کتاب : الناسخ والمنسوخ نویسنده : النحاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست