responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 3  صفحه : 308
عليه منزله، ونسبها إِليهم لأنهم سكّانها. والثالث: أنها بيوتهم، والمراد أكلُهم من مال عيالهم وأزواجهم، لأن بيت المرأة كبيت الرجل. وإِنما أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين، لجريان العادة ببذل طعامهم لهم فإن كان الطعام وراء حِرْزٍ، لم يجز هتك الحرز.
قوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوكيل، لا بأس أن يأكل اليسير، وهو معنى قول ابن عباس. وقرأها سعيد بن جبير، وأبو العالية: «ما مُلِّكْتُمْ» بضم الميم وتشديد اللام مع كسرها على ما لم يسمَّ فاعله، وفسَّرها سعيد فقال: يعني القهرمان الذي بيده المفاتيح. وقرأ أنس بن مالك، وقتادة، وابن يعمر: «مِفْتَاحَه» بكسر الميم على التوحيد. والثاني: بيت الإِنسان الذي يملكه، وهو معنى قول قتادة. والثالث: بيوت العبيد، قاله الضحاك.
قوله تعالى: أَوْ صَدِيقِكُمْ. قال ابن عباس:
(1044) نزلت هذه في الحارث بن عمرو، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم غازيا، وخلّف خالد بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهوداً، فقال: تحرَّجْتُ أن آكل من طعامك بغير إِذنك، فنزلت هذه الآية. وكان الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصَّديق بغير استئذان جائزاً.
قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً في سبب نزول هذا ثلاثة أقوال [1] :
(1045) أحدها: أن حيّاً من بني كنانة يقال لهم: بنو ليث كانوا يتحرَّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده، فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إِلى الرَّواح، فنزلت هذه الآية، قاله قتادة والضحاك.
والثاني: أن قوماً من الأنصار كانوا لا يأكلون إِذا نزل بهم ضيف إِلا مع ضيفهم، فنزلت هذه الآية، ورخِّص لهم أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاً، قاله عكرمة [2] . والثالث: أن المسلمين كانوا يتحرَّجون من مؤاكلة أهل الضُّرِّ خوفاً من أن يستأثروا عليهم، ومن الاجتماع على الطعام، لاختلاف الناس في مآكلهم وزيادةِ بعضهم على بعض، فوسِّع عليهم، وقيل: «ليس عليكم جُناح أن تأكُلوا جميعاً» أي:
مجتمعين «أو أشتاتاً» أي: متفرِّقين، قاله ابن قتيبة.

ذكره السيوطي في «أسباب النزول» 807 وقال: أخرجه الثعلبي في «تفسيره» عن ابن عباس، ولم أقف على إسناده، وتفرّد الثعلبي به دليل وهنه.
ضعيف. أخرجه الطبري 26237 عن قتادة مرسلا و 26235 عن الضحاك مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف. ولا يصح في سبب نزول هذه الآية خبرا، وإنما ذكرت على سبيل الإرشاد والإباحة. وانظر «أحكام القرآن» 3/ 425 بتخريجنا.

[1] قال الطبري رحمه الله في «تفسيره» 9/ 355: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن الله وضع الحرج عن المسلمين، أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءوا، أو أشتاتا متفرقين إذا أرادوا، وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقير وبسبب غير ذلك، ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر، ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه. والصواب التسليم لما دل عليه ظاهر التنزيل، والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل.
[2] ضعيف. أخرجه الطبري 26238 عن عكرمة مرسلا، فهو ضعيف.
نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست