مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
197
يتَّفقَا فِي قبُول حكم وَاحِد وتأثير وَاحِد فَإِنَّهُ مهما لم يكن بَين الْقَابِل والمقبول مُنَاسبَة طبيعية بهَا يكون أَحدهمَا قَابلا وَالْآخر مَقْبُولًا والا لما تصور من الْمُبْدع اقْتِضَاء قيام أَحدهمَا بِالْآخرِ لَا بالإرادة وَلَا بالطبع كَمَا لَا يتَصَوَّر مِنْهُ اقْتِضَاء قيام الْجَوْهَر بِالْعرضِ والسواد بالبياض وَالْبَيَاض ب بِالسَّوَادِ واذا لم يكن بُد من الْمُنَاسبَة الطبيعية بَين الْقَابِل والمقبول فالشيئان المختلفات من كل وَجه ان قَامَت بِأَحَدِهِمَا أى مُنَاسبَة طبيعية اسْتَحَالَ أَن يكون الآخر مناسبا لَهُ من تِلْكَ الْجِهَة والا كَانَ مماثلا لَهُ من جِهَة مَا فِيهِ من الْمُنَاسبَة وَهُوَ خلاف الْفَرْض وان كَانَ مُخَالفا لَهُ من وَجه وموافقا لَهُ من وَجه فَلَا بُد وَأَن يكون الْقبُول بِاعْتِبَار مَا بِهِ الِاشْتِرَاك والإ لزم الْمحَال السَّابِق وَهُوَ مُمْتَنع
وعَلى هَذَا فَإِن كَانَ قبُول مَا فرض قبُوله للتحيز من الْجَوَاهِر لذاتها ولجوهرها لزم أَن يكون البارى جوهرا وَهُوَ مُمْتَنع لما مضى وان كَانَ بِاعْتِبَار صفة قَائِمَة بِهِ وَهُوَ قَابل لَهَا فَلَا بُد وَأَن تكون تِلْكَ الصّفة قَائِمَة بِذَات الرب لضَرُورَة مَا حققناه وَعند ذَلِك فقبول الْجَوْهَر لتِلْك الصّفة إِمَّا لذاته اَوْ لصفة أُخْرَى فان كَانَ لصفة اخرى فإمَّا أَن يتسلسل الْأَمر إِلَى غير النِّهَايَة أَو ينتهى إِلَى صفة قبُولهَا لَيْسَ الا لذات مَا قَامَت بِهِ من الْجَوْهَر لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْأولِ لما فِيهِ من الِامْتِنَاع وان قيل بالثانى لزم تناهى ذَات وَاجِب الْمَوْجُود وَذَلِكَ مَعَ مَا أوجبناه من الِاشْتِرَاك فِي الْقَابِل يُوجب جعل ذَات وَاجِب الْوُجُود جوهرا لكَون مَا انْتهى إِلَيْهِ قبُول التحيز من الْجَوَاهِر جوهرا لَكِن البارى لَيْسَ بجوهر كَمَا سلف فَلَيْسَ فِي جِهَة
وَمَا يخيل من الِاشْتِرَاك فِي قبُول الْوُجُود وَغَيره من الصِّفَات كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَنَحْوه بَين الْخَالِق والمخلوق مَعَ اخْتِلَاف حَقِيقَة الْقَابِل فمؤذن بقصور المتمسك بِهِ عَن بُلُوغ كَمَال
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
197
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir