ناظرهم فرجعوا إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها، فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: منع ابن جميل، فقال: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله" فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره. وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ون منعها فإنا آخذوها وشطر إبله" الحديث. انتهى. فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون، ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة، وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب (الصارم المسلول، على شاتم الرسول) : قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وقال محمد بن سحنون أحد الأئمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، وأن حكمه عند الأئمة قتل، ومن شك في كفره كفر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن على من سبه القتل، وقال الإمام أحمد فيمن سبه: يقتل، قيل: فيه أحاديث؟ قال: نعم، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة، وقول ابن عمر: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل. وقال في رواية عبد الله: لا يستتاب، فإن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. انتهى. فتأمل رحمك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر - وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله - يتبين لك أن من تلفظ بلسانه بسب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإن أقر بجميع ما أنزل الله، وإن كان هازلا بذلك لم