والمعلول والموضوع، وأين توجد هذه الكتب التي استحوذ عليها هذا الإمام واستفاد منها، فلما لم أرَ من يلبي طلبي؛ استخرت الله ـ سبحانه وتعالى ـ وتوكلت عليه وشمرت عن ساعد الجد والحزم، وقمت في هذا الميدان بأقوى جنان وأصدق عزم، علمًا مني بأن الصعب قد مضى في كتاب هذا الحافظ المذكور؛ فلم يبقَ إلا هذه الفروع التي فرَّعها السبكي من تلك الأصول الواهية، فإذا قد بطل الأصل بطل الفرع، وعلى أي شيء يُبنى والأساس ساقط، وخروجًا من عهدة الكتمان، فهذا ما أمكنني تحريره في هذه المسألة؛ فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء، {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} . وسميته «الكشف المبدي لتمويه أبي الحسين السبكي في تكملة الصارم المنكي» ، واللهَ أسال أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم؛ إنه جواد كريم.
فأقول وبالله أصول وأجول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم:
فصل
الحافظ ابن عبد الهادي بلغ في كتابه إلى الكلام على الباب الرابع من كتاب السبكي الذي عقده في ذكر أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على مشروعية شَدّ الرحال والسفر إلى الزيارة؛ فتكلم ـ رحمه الله ـ على الأصول الأربعة، وقد افتتحت من الموضوع الذي وقف عليه؛ فقلت وبالله التوفيق ومنه الإعانة والتأييد:
قال المعترض بعد كلام لا حاجة لنا فيه: «واعلم أن زيارة القبور على أربعة أقسام:
القسم الأول: أن تكون لمجرد تذكر الآخرة، وهذا يكفي فيه رؤية القبور من غير معرفة بأصحابها ولا قصد أمر آخر؛ من الاستغفار لهم ولا من التبرك بهم! ولا