responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكشف المبدي نویسنده : الفقيه، محمد بن حسين    جلد : 1  صفحه : 232
نسبة هذا إليه ـ؛ فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا؛ فقد سنّوا للنّاس سُنّة حسنة، يلحقهم ثوابها في قبورهم، وأمّا مخالفوهم الذين منعوا النّاس عن الاستدلال
بالكتاب والسُّنّة، وأوجبوا عليهم قبول أقوالهم وإن كانت مصادمة للقرآن العزيز؛ فقد سنّوا للنّاس سُنّة سيّئة يلحقهم وزرها إلى قبورهم؛ {فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون} : الذين آمنوا بالله ورسوله، واتّبعوا ما أُنزل عليه وما بيّنه من قوله وفعله، وتمسّكوا بهديه، وأوجبوا على النّاس ذلك كلّه، وحرّموا عليهم أن يقدّموا عليه قول أحد من النّاس كائنًا مَن كان، أم الذين قالوا: يحرم على كلّ أحد بعد الأئمّة الأربعة أن يأخذ أو يستدلّ على مسألة ما بآية أو سُنّة؟! فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله السّلامة إلى دار السّلام.؟
وأمّا قوله: «هذا ما وقع من ابن تيميّة مما ذكروا ـ وإن كان عثرة لا تقال أبدًا، ومصيبة يستمرّ عليه شؤمها دوامًا سرمدًا ـ ليس بعجيب» !
أقول له في الجواب: هذا قد تقدّم الجواب عنه عند قول السّبكيّ له؛ وبيّنّا أنّ شيخ الإسلام ما قال ذلك عن هوى وتشهي؛ بل قاله عن اجتهاد وتفحّص [للأدِلّة] الشّرعيّة العقليّة؛ ولذلك حكمنا له بأنّه مأجور ـ أصاب أم أخطأ ـ؛ بشهادة الرّسول صلى الله عليه وسلم؛ فلا يحلقه لوم ولا شؤم، وأمّا أنتم فأهل اللّوم والذّمّ؛ لأنّكم ما حكّمتم الدّليل في شرع الملك الجليل؛ بل قلّد بعضكم بعضًا في أصول الدّين وفروعه؛ فجنايتكم على الدّين وأهله أشهر من أن تُشهر، وأوضح من أن تُذكر ـ وقد سبق منّا بيان بعض ذلك ـ.
وقوله: «إنّه خالف إجماعهم في مسائل كثيرة» .
وجوابه أن يُقال: أوجد لنا مسألة من مسائله التي خالف فيها إجماع الأُمّة حتى ننظر فيها! وأمّا هذا القول المجمل فلا يُطالب بالجواب عنه. ومن أين لك معرفة بالأجماع؟! والدّليل على جهلك به: نقلك مثل هذا عن شيخ الإسلام؛ فإن كان قد قلتَ هذا مقلّدًا لغيرك؛ فهو جهل على جهل! وإن كان قلتَه بعد اطّلاعك على مسائله التي خالف فيها غيره؛ فهو أعظم دليل لنا على أنّك لا تعرف الإجماع ولا مواقعه، وأنّى يُسلّم لك هذا الافتراء؛ وما من مسألة خالف فيها شيخ الإسلام إلَّا هو مسبوق بها، وهب أنّه لم يُسبق بمَن قال مثل قوله؛ ولكن ما قال ذلك إلَّا بدليل صحيح؛ فأيّ لوم عليه ونحن مطالبون بالعمل بالحديث الصّحيح، سواء عمل به الكثير أو القليل، أو لم يُعرف أحد عمل به، والإجماع لا ينسخ

نام کتاب : الكشف المبدي نویسنده : الفقيه، محمد بن حسين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست