responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصل في الملل والأهواء والنحل نویسنده : ابن حزم    جلد : 4  صفحه : 120
قَالَ أَبُو مُحَمَّد أما الْخَوَارِج فقد أوضحنا خطأهم وَخطأ أسلافهم فِيمَا سلف من كتَابنَا هَذَا حاشا احتجاجهم بإنكار تحكيم عَليّ الْحكمَيْنِ فسنتكلم فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى كَمَا تكلمنا فِي سَائِر أحكامهم وَالْحَمْد لَهُ رب الْعَالمين وَأما من وقف فَلَا حجَّة لَهُ أَكثر من أَنه لم يتَبَيَّن لَهُ الْحق وَمن لم يتَبَيَّن لَهُ الْحق فَلَا سَبِيل إِلَى مناطرته بِأَكْثَرَ من أَن نبين لَهُ وَجه الْحق حَتَّى يرَاهُ وَذكروا أَيْضا أَحَادِيث فِي ترك الْقِتَال فِي الِاخْتِلَاف سنذكر لكم جُمْلَتهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَلم يبْق إِلَّا الطَّائِفَة المصوبة لعَلي فِي جَمِيع حروبه والطائفة المصوبة لمن حاربه من أهل الْجمل وَأهل صفّين
(قَالَ أَبُو مُحَمَّد) احْتج من ذهب إِلَى تصويب محاربي عَليّ يَوْم الْجمل وَيَوْم صفّين بِأَن قَالَ إِن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ قتل مَظْلُوما فالطلب بِأخذ الْقود من قاتليه فرض قَالَ عز وَجل {وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا} وَقَالَ تَعَالَى {وتعاونوا على الْبر وَالتَّقوى وَلَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان} قَالُوا وَمن آوى الظَّالِمين فَهُوَ إِمَّا مشارك لَهُم وَإِمَّا ضَعِيف عَن أَخذ الْحق مِنْهُم قَالُوا وكلا الْأَمريْنِ حجَّة فِي إِسْقَاط إِمَامَته على من فعل ذَلِك وَوُجُوب حربه قَالُوا وَمَا أَنْكَرُوا على عُثْمَان إِلَّا أقل من هَذَا من جَوَاز إِنْفَاذ أَشْيَاء بِغَيْر علمه فقد ينفذ مثلهَا سر أَو لَا يعلمهَا أحد إِلَّا بعد ظُهُورهَا قَالُوا وَحَتَّى لَو أَن كل مَا أنكر على عُثْمَان أَن يَصح مَا حل بذلك قَتله بِلَا خلاف من أحد من أهل الْإِسْلَام لأَنهم إِنَّمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ استئثار بِشَيْء يسير من فضلات الْأَمْوَال لم يجب لأحد بِعَيْنِه فَمنعهَا وتولية أَقَاربه فَلَمَّا شكوا إِلَيْهِ عزلهم وَأقَام الْحَد على من اسْتَحَقَّه وَأَنه صرف الحكم بن أبي الْعَاصِ إِلَى الْمَدِينَة وَنفي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للْحكم لم يكن حدا وَاجِبا وَلَا شَرِيعَة على التأييد وَإِنَّمَا كَانَ عُقُوبَة على ذَنْب اسْتحق بِهِ النَّفْي وَالتَّوْبَة مبسوطة فَإِذا تَابَ سَقَطت عَنهُ تِلْكَ الْعقُوبَة بِلَا خلاف من أحد من أهل الْإِسْلَام وَصَارَت الأَرْض كلهَا مُبَاحَة وَأَنه ضرب عمارا خَمْسَة أسواط وَنفي أَبَا ذَر إِلَى الربذَة وَهَذَا كُله لَا يُبِيح الدَّم قَالُوا وايوآء على الْمُحدثين أعظم الْأَحْدَاث من سفك الدَّم الْحَرَام فِي حرم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا سِيمَا دم الإِمَام وَصَاحب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعظم وَالْمَنْع من إِنْفَاذ الْحق عَلَيْهِم أَشد من كل مَا ذكرنَا بِلَا شكّ قَالُوا وَامْتِنَاع مُعَاوِيَة من بيعَة عَليّ كامتناع عَليّ من بيعَة أبي بكر فَمَا حاربه أَبُو بكر وَلَا أكرهه وَأَبُو بكر أقدر على عَليّ من عَليّ على مُعَاوِيَة وَمُعَاوِيَة فِي تَأْخِيره عَن بيعَة عَليّ أعذر وأفسح مقَالا من عَليّ فِي تَأْخِيره عَن بيعَة أبي بكر لِأَن عليا لم يمْتَنع من بيعَة أبي بكر أحد من الْمُسلمين غَيره بعد أَن بَايعه الْأَنْصَار وَالزُّبَيْر وَأما بيعَة عَليّ فَإِن جُمْهُور الصَّحَابَة تَأَخَّرُوا عَنْهَا إِمَّا عَلَيْهِ وَإِمَّا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا تَابعه فيهم إِلَّا الْأَقَل سوى أَزِيد من مائَة ألف مُسلم بِالشَّام وَالْعراق ومصر والحجاز كلهم امْتنع من بيعَته فَهَل مُعَاوِيَة إِلَّا كواحد من هَؤُلَاءِ فِي ذَلِك وَأَيْضًا فَإِن بيعَة عَليّ لم تكن على عهد من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا كَانَت بيعَة أبي بكر وَلَا عَن إِجْمَاع من الْأمة كَمَا كَانَت بيعَة عُثْمَان وَلَا عَن عهد من خَليفَة وَاجِب الطَّاعَة كَمَا كَانَت بيعَة عمر وَلَا بسوق بَائِن (1) فِي الْفضل على غَيره لَا يخْتَلف فِيهِ أحد وَلَا عَن شُورَى فالقا عدون عَنْهَا بِلَا شكّ وَمُعَاوِيَة من جُمْلَتهمْ أعذر من عَليّ فِي قعوده عَن بيعَة أبي بكر سِتَّة أشهر حَتَّى رآى البصيرة وراجع الْحق عَلَيْهِ فِي ذَلِك قَالُوا فَإِن قُلْتُمْ خَفِي على عَليّ نَص رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أبي بكر قُلْنَا لكم لم يخف عَلَيْهِ بِلَا شكّ تَقْدِيم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبَا بكر إِلَى الصَّلَاة وَأمره عليا بِأَن يُصَلِّي وَرَاءه فِي جمَاعَة الْمُسلمين فَتَأَخر عَن بيعَة

نام کتاب : الفصل في الملل والأهواء والنحل نویسنده : ابن حزم    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست