responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة نویسنده : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 170
دماءهم وأموالهم؛ فلا يرثون ولا يوَرَّثون ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي الآخرة سيخلدون في النار.
ولا ريب أنهم أخطئوا في تكفير المسلمين بالذنوب؛ حيث إن الناس عندهم قسمان:
مؤمن لا ذنب له، وكافر لا حسنة له، بينما قسّم الله تعالى الأمة التي أورثها الكتاب وصنفها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات[1].
قال الله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ} "سورة فاطر: الآية32".
وأما موقف الإمام من بدعة الخوارج في تكفير المسلمين بارتكاب الذنوب، فقد قال في الرد على تلك البدعة: "ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب، وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها ولا نزيل عنه الإيمان"[2].
وقال كذلك: "ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا" [3].
وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، حيث قال: "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله" [4].

[1] مجموع الفتاوى 7/485 بتصرف.
[2] الفقه الأكبر ص304.
[3] الفقه الأكبر ص304.
[4] العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص40.
نام کتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة نویسنده : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست